حكمت علي المحكمة بما طلبت المدعية في مقالها الافتتاحي وهو التخلي عن قطعة ارضية املكها تصدق بها والدها لفائدة المدعية لكن وفي طور المحاكمة تبين ان عقد الصدقة يحمل اصل تملك يعود لقطعة ثانية بحدود وقياسات وكذا البائعين اللاصليين مختلفة تماما عن قطعتي الارضية المتنازع عليها. سؤالي هو : بما ان وسائل الاثبات تجاهلها القاضي ابتدائيا لكونها غير واردة في المقال الافتتاحي ما عدا عقد الصدقة رغم الدفع بها اثناء المرافعات الكتابية,دون الاشارة للتزوير, فهل يجوز لي ان اطلب في المرحلة ا لاستئنافية الدفع بزورية عقد الصدقة المدكور اعلاه ومتابعة المدعية بجنحة استعمال وثيقة مزورة علما ان والدها المتوفى هو من قام بتدوين اصل تملك في عقد الصدقة المحتج به امام المحكمة يعود لقطعة اخري ( وصاحبة هذه الصدقة تبلغ من العمر اثناء التصدق عليها اكثر من 30 سنة يعني انها لم تكن قاصرة ) ,اذ كان عليها ان تمنع والدها بالعدول عن هذا الفعل وما هي فصول المتابعة في الموضوع في القانون الجنائي . او اكتفي بطلب ابطال عقد الصدقة هذا وشكرا جزيلا اساتذتي الكرام وحفظكم الله والسلام.
0 Commentaire Ajouter un commentaire
هنا كان على المحكمة الترجيح بين الحجج أي معرفة ما قدمت لإثبات الملك وما قدمت هي لإثبات الملك، إلا إذا كنت ...
Votre réponse est presque prête !
Plus de 3 000 utilisateurs ont reçu des réponses personnalisées et fiables !
+30 ans d'expérience
Nos experts ont plus de 30 ans d'expérience dans différents rôles au sein des tribunaux marocains
Spécialisation Marocaine
La réponse donnée dépend des détails du droit marocain et peut ne pas être conforme aux lois d'autres pays.
Garantie et Sécurité 100%
Si vous n'êtes pas satisfait de la réponse, vous pouvez être intégralement remboursé !
The prices listed above are starting prices and may vary depending on the specifics of your inquiry.
0 Commentaire