بعد ان اصيب الاجير اثناء قيامه بعمله رفعت القضية الى القضاء وتم تنصيب محام في حق الضحية في اطار المساعدة القضاية السؤال المطروح هو هل التعويض الذي ستحكم به المحكمة لضحية المصاب سيتم خصم اتعاب المحامي منه علما ان هذا الاخير عين في اطار المساعدة 'ق' وشكرا
1 Commentaire
Votre réponse est presque prête !
Plus de 3 000 utilisateurs ont reçu des réponses personnalisées et fiables !
+30 ans d'expérience
Nos experts ont plus de 30 ans d'expérience dans différents rôles au sein des tribunaux marocains
Spécialisation Marocaine
La réponse donnée dépend des détails du droit marocain et peut ne pas être conforme aux lois d'autres pays.
Garantie et Sécurité 100%
Si vous n'êtes pas satisfait de la réponse, vous pouvez être intégralement remboursé !
The prices listed above are starting prices and may vary depending on the specifics of your inquiry.
0 Commentaire
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا أختلف مع هذا الجواب، لأن ضحايا حوادث الشغل معفيين من أي أداء، وهذا ما نص عليه الفصل 193 من قانون 18-12 المنظم لحوادث الشغل بعده
القسم التاسع
أحكام مختلفة وختامية
المادة 193: يتحمل المشغل أو مؤمنه ، بحكم القانون ، الصوائر القضائية ومصاريف المساعدة القضائية الممنوحة للمصابين بحوادث الشغل طبقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
كما يتحمل المشغل أو مؤمنه جميع المصاريف غير المنصوص عليها في هذا القانون والتي يتطلبها تنقل المصاب من أجل تلقي العلاج أو إجراء الفحوصات والخبرة الطبية.
يمكنكم أيضا الرجوع للمرسور رقم 2.15.801 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6431 بتاريخ 18/01/2016 والذي حدد مبالغ هذه الأتعاب في مادته الثالثة
وأما المرسوم الذي تطرق للمساعدة القضائية فقد تم نشره بالجريدة الرسمية عدد 5940 بتاريخ 05/05/2011 تحت رقم 2.10.587 والقاضي بتطبيق القانون 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة
لحسن قروشي
خبير في حوادث الشغل والأمراض المهنية