الرجوع لبيت الزوجية و دعوى الطلاق
السلام علكم ورحمة الله تعالى وبركاته وجعل أيامكم كلها خير وبركة ان شاء الله.
سؤالي كالتالي:
1- إذا رفضت االزوجة الرجوع لبيت الزوجية، ما الحكم الذي ستصدره المحكمة في المرة الثانية، كونها أصدرت في المرة السابقة حكم باسقاط النفقة ؟؟؟
2-إذا قام الزوج بطلب الطلاق . و من الوثائق التي أدلى بها للمحكمة حكم لنفقة زوجته وابنه كون أن المبلغ المالي المحكوم به لنفقة الزوجة والابن هزيل، فهو قام بذلك لتعزيز طلبه من أجل أن تبني المحكمة حكمها عليه وتحكم بمستحقات هزيلة للزوجة والابن.
هل هذا الدليل تأخذه المحكمة بعين الاعتبار؟؟؟ أم لاتأخذ به ؟؟؟
وشكرااا جزيلا على المجهودات الجبارة.
0 تعليق
2- سبق الحكم بنفقة هزيلة قد تعتبره المحكمة في الحكم بالنفقة بعد الطلاق أو قد تغيره إذا تغيرت الظروف الاقتصادية ومر على فرضها أكثر من سنة المطلوبة لتعديل النفقة.
10 تعليقات
قصدت ياسيدي المرة الثالثة بالحكم الذي ستحكم به المحكمة في المرة الثالثة، كون الزوجة رجعت في المرة الاولى تنفيذا للحكم وصدر الحكم الثاني بالرجوع فلم ترجع فسقطت نفقتها و رفع الزوج دعوى الرجوع للمرة الثالثة فماهو الحكم المتخذ في هذه المرة ؟؟؟
وشكرااا
سبق وأن أجبناك بأن الحكم بإسقاط النفقة لا تأثير له على الحكم بعد ذلك بالرجوع إلى بيت الزوجية ولو كان للمرة العاشرة، لأن الرجوع هو تنفيذ لعقد الزواج الذي يفرض المساكنة الشرعية على الزوجين.
من خلال جوابكم ياسيدي فهمت أن المحكمة تظل تحكم بالرجوع لبيت الزوجية لمرات عديدة ولو لم ترجع الزوجة.
لان دعوى الرجوع ليس لها عدد محدد.
الأحكام إذا صدرت يجب أن تنفذ.
التنفيد يكون طبعا باختيار المرأة وإذا رفضت تعاقب جنائيا بإهمال الأسرة ، ومدنيا بإسقاط نفقتها.
ولا أعتقد أن هناك زوجا يقدم على رفع دعوى الرجوع إذا سبق له الحصول على حكم بذلك ورتب الجزاء الذي ذكرت لك، وإلا يمكن للمرأة أن تطلب الحكم برفض الطلب لسبقية البت فيه وإذا سكتت فإن المحكمة ستحكم بالرجوع لأن سبقية البت لا تحكم بها المحكمة بتلقاء نفسها بل يجب طلب ذلك ممن له المصلحة.