أسئلة متعلقة بالكراء السكني
سألتك أستاذي الفاضل عن هل يحق للورثة أن يرفعوا دعوة قضائية و طلب إفراغي من الشقة بداعي أنهم يريدونها لوالدتهم، رغم أن والدتهم تتوفر على مسكن حاليا + كل واحد من الورثة يمتلك سكناً خاصا به، و أنهم من عائلة ميسورة و ليسو في حاجة ماسة للمسكن. و كانت إجابتك كالتالي:
"ما أعلمه من الاجتهادات القضائية في ظل القانون السكني القديم أن المكري لا رقابة عليه في اختيار السكنى التي يود استرجاعها ولو كان لديه سكن آخر ولا يمكنني الجزم حاليا بما يجري عليه العمل القضائي بخصوص هذا الأمر حاليا ولكن إن ذكرتني بالسؤال مرة أخرى فسوف استفسر في الأمر"
أستاذي أريد أن أستفسر عن الفصل 13 و 14 في القانون المغربي للكراء و الذي يقول:
الفصل 13
يمكن للقاضي أيضا تصحيح الإشعار بالإفراغ إذا كان المقصود سكنى المكري بنفسه بالمحل أو أصوله أو فروعه المباشرين أو المستفيدين - إن كانوا - من الوصية الواجبة المؤسسة بمقتضى الفصل 266 وما يليه من مدونة الأحوال الشخصية
الفصل 14
لا يقبل طلب تصحيح الإشعار بالإفراغ للأسباب المشار إليها في الفصل السابق إلا بتوفر الشرطين الآتيين:
1- أن يكون المحل المطلوب إفراغه ملكا للمكري مند ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ الإشعار بالإفراغ؛
2-أن يكون المكري أو أصوله أو فروعه حسب الأحوال لا يشغلون سكنا في ملكهم وكافيا لحاجياتهم العادية؛
لا يشترط توفر الشرطين إذا عرض المكري على المكتري سكنا موازيا للمحل المطلوب إفراغه بنفس الشروط ونفس القيمة الكرائية.
ما آثار إنتباهي هو الفصل 14 "2-أن يكون المكري أو أصوله أو فروعه حسب الأحوال لا يشغلون سكنا في ملكهم وكافيا لحاجياتهم العادية؛
و أنا قد أخبرتك أستاذي بأن والدتهم تتوفر على مسكن حاليا + كل واحد من الورثة يمتلك سكناً خاصا به، و أنهم من عائلة ميسورة و ليسو في حاجة ماسة للمسكن.
هل رغم وجود هذا الفصل و الذي أراه في صالح المكتري، يبقى القضاء يجتهد لصالح المكري بأن لا رقابة عليه في اختيار السكنى التي يود استرجاعها ولو كان لديه سكن آخر؟
في حالة أن الورثة قاموا بتعديل وثيقة تتبت أن والدتهم لا تتوفر على أملاك و مسكن، في حالة أن هذه المعلومات التي في الوثيقة غير صحيحة، ماذا يمكن فعله في هذه الحالة؟ هل يجوز تقديم طلب للمحكمة من اجل انتداب خبير من طرفها؟ و هل تعتبر هذه الوثيقة مزورة؟
في حالة إذا رفعوا علينا دعوة قضائية بالإفراغ، كم المدة كحد أقصى ليتم الحكم النهائي؟
شكرا جزيلا
0 تعليق
أما بخصوص المدة فهي تختلف من قضية لأخرى ومن طريقة عمل المحكمة ونباهة المحامي، فقد تستمر الدعوى ابتدائيا واستئنافيا سنة وقد تستمر أكثر.
0 تعليق