الحيازة في الميدان الجنائي2
جزاكم الله خيرا اخي أيمن لقد اتضحت لنا الأمور.بقيت نقطة مهمة اشرت اليها في جوابك والمتعلقة بعدم المنازع كاحد شروط الملكية والتي اطلب مزيدا من التوضيح بشانها من باب -ليطمئن قلبي-
-الأخوات الأربع اخي أيمن يتوفرن على جميع شروط الحيازة القانونية وعند قيامهن في شهر فبراير بانجاز تصميم للعقار كاولى الاجراءات الادارية قصد انجاز الملكية قام اخوان المشتكي في اواخر شهر ابريل (الدي قلت طعن بالزور في رسم الاستمرار) برفع دعوى طرد محتل بدون سند ضد احدى الاخوات دون الثلاث الاخريات واسطر على اخوان المشتكي لانه هو لم يكن من المدعين. وبعد اتمام الاجراءات تم انجاز اللفيف العدلي رسم الاستمرار في شهر نونبر من نفس السنة.وهدا الامر اعتبره نزاعا في الملك بحيث جاء في الشكاية ان الشهود يشهدون ان لا نزاع في الملك بالرغم ان الدعوى القضائية رائجة بين الطرفين مند سنة.واوضح ان الشهود شهدوا في رسم الاستمرار كما يلي-.....مدة تزيد عن 30 سنة تقريبا دون منازع ولا معارض طول المدة المدكورة ....-
أقدم لكم أخي ايمن هده الملاحظات واطلب رأيكم القانوني مع اضافة ما ترونه مناسبا لتدافع به السيدات عن انفسهن امام قاضي التحقيق.
-المشتكي لم ينازع لانه ليس ضمن المدعين في الدعوى القضائية التي استدل بها وخصوصا ان اخوانه لم يدلوا برسم الاراثة حتى نجزم ان اسمه سقط سهوا لان الدعوى رفعت من طرف ورثة فلان بن فلان وهم فلان وفلان..........
- الاخوات الثلاث الاخريات لسن ضمن الطرف المدعى عليه رغم تواجدهن بالعقار بمعنى هن لم ينازعهن أحد.
-النزاع لم يتم داخل المدة القانونية بل اثير عند مباشرة انجاز رسم الملكية فهو نزاع غير مؤثر في الملكية
-كما قلت رسم الاستمرار ورد فيم لا نزاع طول المدة المدكورة 30 سنة وهي كافية لكسب الملكية
-الشهود لا علم لهم بهده الدعوى القضائية اثناء ادلائهم بشهادتهم لان لا نزاع علني على ارض الواقع وحتى الوثيقة التي بنيت على اساسها الدعوى حدودها غير متطابقة مع العقار وليس بملكية صحيحة وهي الدعوى التي لم تقبلها المحكمة.وتتوفر السيدة المدعية عليها على حكم لصالحها رغم انه ابتدائي لم يستأنفه المدعون .
-هل هدا النزاع يناقشه القاضي الجنائي ام ان مجرد اثارته بالطريقة التي دكرت كاف للقول بان الملك في نزاع ولا يجوز قانونيا انجاز رسم الاستمرار وفي هدا الصد فما زلت اخي ايمن انتظر بفارغ الصبر قرار محكمة النقض الدي تفضلتم بالاشارة اليه سابقا والدي يجيز انجاز الحجج خلال سريان الدعوى للاستدلال به ادا اقتضى الحال.
0 تعليق
بخصوص المنازعة
فقه الوثيقة يقضي بأن يشهد الشهود بعدم العلم بالمنازع وليس بالقطع، لأنه قد يكون هناك منازع لا يظهر على الأرض، إنما 30 سنة المشهود بها في الوثيقة تبدأ من تاريخ أداء الشهادة.
لذلك حتى لو احتج على الشهود بالمنازع من خلال الدعوى فما عليهم إلا الجواب بعدم علمهم بهذه المنازعة لأنها كانت على الورق فقط وأن الحيازة الهادئة كانت في جميع الأحوال بيد المشهود لهن.
0 تعليق