3 إجابات
الطلاق للشقاق
513 مشاهدة
توصلت باستدعاء من المحكمة بخصوص الطلاق للشقاق من طرف زوجي وانا في بيت الزوجية
فاخدت ابني و كل اغراضي ودهبت الى بيت اهلي في مدينة اخرى .
1/هل يحق لي ان اتقدم للمحكمة بطلب عدم الاختصاص علما ان عقد الزواج مبرم في مكان اقامة الزوج.
2/وادا رفضت الطلاق امام القاضي هل سيغير دلك في شىء .
3/انا لا استطيع توكيل اي محامي للدفاع عني فهل هدا الامر سيكون لصالحه.
جزاكم الله خيرا
0 تعليق
4.8k إجابة - مستشار قانوني
أما أنا فلي قراءة أخرى للاختصاص المكاني في دعاوى الطلاق.
لأن الزوج يرفع الدعوى بمحكمة وجود بيت الزوجية فإن لم يوجد فأمام محكمة موطن الزوجة وإن لم يوجد فأمام محكمة إبرام العقد حسب الترتيب الذي قرره المشرع.
وبالتالي إذا دفعت الزوجة قبل إي دفع أو دفاع بعدم اختصاص المحكمة وأدلت بما يثبت إقامتها بمحل غير المحل الذي توجد فيه المحكمة فإن المحكمة عليها إحالة الملف على محكمة محل الإقامة.
وأنا أعتبر أن بيت الزوجية لم يعد موجودا لأن الزوجة قد غادرته.
المادة 79 من مدونة الأسرة
يجب على من يريد الطلاق أن يطلب الإذن من المحكمة بالإشهاد به لدى عدلين منتصبين لذلك، بدائرة نفوذ المحكمة التي يوجد بها بيت الزوجية، أو موطن الزوجة، أو محل إقامتها أو التي أبرم فيها عقد الزواج حسب الترتيب.
لأن الزوج يرفع الدعوى بمحكمة وجود بيت الزوجية فإن لم يوجد فأمام محكمة موطن الزوجة وإن لم يوجد فأمام محكمة إبرام العقد حسب الترتيب الذي قرره المشرع.
وبالتالي إذا دفعت الزوجة قبل إي دفع أو دفاع بعدم اختصاص المحكمة وأدلت بما يثبت إقامتها بمحل غير المحل الذي توجد فيه المحكمة فإن المحكمة عليها إحالة الملف على محكمة محل الإقامة.
وأنا أعتبر أن بيت الزوجية لم يعد موجودا لأن الزوجة قد غادرته.
المادة 79 من مدونة الأسرة
يجب على من يريد الطلاق أن يطلب الإذن من المحكمة بالإشهاد به لدى عدلين منتصبين لذلك، بدائرة نفوذ المحكمة التي يوجد بها بيت الزوجية، أو موطن الزوجة، أو محل إقامتها أو التي أبرم فيها عقد الزواج حسب الترتيب.
0 تعليق