السلام عليكم أنا سيدة متزوجة ولديا شقة اشتريتها من مال الخاص ومرة قال لي زوجي أن امنحه وصل كراء وبالفعل اكتريت له منزلي لمدة شهرين سنة 2015 لانه يحتاج الوصل من اجل وتائق بحرية وهده السنة وقعت مشاكل بيني وبينه واريد أن ننفصل المشكلة أني بعت شقتي لرجل اتممنا البيع وفجأة إتصل بي المشتري ليقول لي ان الشقة ليست لسكن وإنما شركة فزوجي جزاه الله خيرا استغل تقتي عندما منحته وصل الكراء ليستغله من اجل السجل التجاري اتصلت به ليتنازل عنه ولكن بدون جدواى لايريد ففكرت ان ارفع دعوة للمحكمة المشكل هناك من يقول ستخسرين القضية المرجو المساعدة ولو بنصيحة وما عليا فعله
0 تعليق
والسبب في ذلك أنه منذ دخول القانون 67.12 المتعلق بكراء المحلات السكنية سنة 2013 أصبح طبقا للمادة 3 من القانون المذكور لزاما أن يبرم عقد الكراء كتابة بين المكري والمكتري، وفي حالة عدم إبرام العقد يعتبر الكراء كالعدم
لذا يمكنك اللجوء إلى المحكمة التجارية وطلب التشطيب على السجل التجاري من عنوان منزلك واستشهدي في دعواك بما أشرنا عليك.
ومبروك عليك الدعوى المربوحة مسبقا.
بعدها يمكن وضع طلب التشطيب على السجل التجاري امام المحكمة التجارية
9 تعليقات
أختلف معك أستاذ فريد، لا يمكن تكييف الفعل أنه غدر ولا يكتسي أي طابع جنائي ، علما أن جريمة الغدر جريمة خاصة بالموظفين العموميين وأصحاب السلطة العامة وقد نص عليها القانون الجنائي في الفصل 243 بقوله:
يعد مرتكبا للغدر، ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس وبغرامة من خمسة آلاف إلى مائة ألف درهم، كل قاض أو موظف عمومي طلب أو تلقى أو فرض أوامر بتحصيل ما يعلم أنه غير مستحق أو أنه يتجاوز المستحق، سواء للإدارة العامة أو الأفراد الذين يحصل لحسابهم أو لنفسه خاصة.
تضاعف العقوبة إذا كان المبلغ يفوق مائة ألف درهم
وفي الفصل 244 بقوله :
يعاقب بالعقوبات المقررة في الفصل السابق، كل ذي سلطة عامة أمر بتحصيل جبايات مباشرة أو غير مباشرة لم يقررها القانون وكذلك كل موظف عمومي أعد قوائم التحصيل أو باشر استخلاص تلك الجبايات.
وتطبق نفس العقوبات على ذوي السلطة العمومية أو الموظفين العموميين الذين يمنحون، بدون إذن من القانون بأي شكل ولأي سبب كان، إعفاء أو تجاوزا عن وجيبة أو ضريبة أو رسم عام أو يسلمون مجانا محصولات مؤسسات الدولة؛ أما المستفيد من ذلك فيعاقب كمشارك.
أما عن تساؤل السائلة فإن المحكمة التجارية تختلف عن المحكمة العادية ولتعيينها لك يتعين تحديد محل سكناك لنوجهك للمحكمة المختصة.
اعتذر سيدي ان لم اكمل فكرتي -نسيت انني احدث متخصصين- لم أقصد زوجها بل الموظف الذي سلم شهادة التسجيل في الضريبة المهنية و الذي سجل الشركة في السجل التجاري
مر علي ملف في نفس الموضوع منذ مدة و توبع الموظف بناء على نفس المعطيات
لذلك انصح مرة اخرى بتقديم الشكاية امام وكيل الملك و سيمتد التحقيق لا محالة الى كيف تمكن زوجها من تسجيل شركته رغم عدم وجود عقد كراء
نسيت ان اسال السيدة عن الاسم المدون في وصل الكراء فان كان باسم زوجها فلا يمكن ان يسجل الشركة و ان فعل ففي الامر شيئ ما....
تابعنا تدخلاتك في هذا الموقع فوجدناها من الطراز الرفيع، ونحن لا نبخسك حقك، وكلنا نتعلم، وتعلمنا الكثير منك، ومع ذلك نرجو لو تتفضلوا بتوضيح كيف يمكن متابعة الموظف في مثل هذه النازلة بجريمة الغدر التي هي جريمة مالية بامتياز. أم أنها زلة قلم وكان المقصود جريمة اخرى.
المحكمة المختصة بالنسبة للصويرة هي المحكمة التجارية بمراكش.
وقد يبت فيها رئيس المحكمة الابتدائية بالصويرة لأنه ما زالت هناك فوضى في الاختصاص، لأن هناك من الرؤساء من يعتبرون انفسهم مختصين إذا كان السجل ممسوكا بمحكمتهم مع انه طبقا لقانون إحداث المحاكم التجارية فإن الاختصاص ينعقد لرئيس المحكمة التجارية للبت في القضايا التجارية والتشطيب من السجل التجاري ورد في مدونة التجارة وهو من اختصاص رئيس المحكمة التجارية.
أحببت ان أقول لك كل هذا حتى لا يأتي من يقول لك سنرفع الطلب بالصويرة وتدخلي معه في نقاش بناء على جوابنا.
لذا أحببنا ان نضعك في الصورة كاملة.