1 إجابة واحدة
ابطااااال الكراء
574 مشاهدة
هل بإمكان المحكمة إبطال الكراء الذي مس بحقوق من رسى عليه المزاد العلني طبقا لمقتضيات الفصل 475 ق.م.م، علما أن هذا الكراء أبرم بعد توصل المالك الأصلي بالحجوزات التحفظية والتنفيذية ؟ وذلك بمجرد الإشارة إلى أن الملك نقصت قيمته بديهيا لأنه مكري ؟
0 تعليق
4.8k إجابة - مستشار قانوني
جواب سؤالك موجود في الفصل 454 من قانون المسطرة المدنية والذي ينص على أنه الفصل 454 يبقى المحجوز عليه حائزا للأموال إلى أن يتحول الحجز التحفظي إلى حجز آخر ما لم يؤمر بغير ذلك وما لم يعين حارس قضائي. يمكن له نتيجة ذلك أن ينتفع بها انتفاع الشخص الحريص على شؤون نفسه وأن يتملك الثمار دون أن يكون له حق كرائها إلا بإذن من القضاء. ولا يمكن التمسك بكل عقد يتعلق بأصل تجاري أو بأحد عناصره في مواجهة الدائن الذي أوقع حجزا تحفظيا على ذلك الأصل أو على أحد عناصره مما يتعلق بموضوع العقد المشار إليه. إذن ما دام الكراء حصل بعد الحجز فإن الراسي عليه المزاد من حقه طلب إبطال الكراء لأنه وقع في فترة المنع.
0 تعليق