1 إجابة واحدة
198 مشاهدة

الكراء واالارث

سئل منذ 9 أعوام بواسطة Osama
198 مشاهدة

أجرت محلا للسكنى لامرأة لمدة عشرين سنة، ووافتها المنية مؤخرا تاركة وراءها ابنها البالغ الموظف في أحد المؤسسات التعليمية الجامعة الرفيعة المستوى.
وبحكم أنه بالغ وموظف بأجرة تتجاوز 15 ألف درهم، طالبته بأن يرجع إلي محل السكنى الذي كانت تكتريه مني والدته المتوفاة. لكنه رفض بحكم أنه وارث الهالكة من جهة، ومن جهة ثانية، فإنه ممن تتكفل به والدته قبل وفاتها، والحال أنه كان ينفق على نفسه، وبالتالي فإن مفهوم الكفالة غير قائم.
فهل يستفيد من عقد الكراء وينتقل إليه بعد وفاة وا...لدته، وبالتالي لا يحق لي طرده من المحل السكني بوصفه محتلا من غير سند قانوني؟.

تعليق أضف تعليق

إجابة واحدة
4.8k إجابة - مستشار قانوني
اسأل هذا الخبير
المادة 53 من القانون السكني يشترط لاستمرار عقد الكراء مع الوارث أن يكون فرعا تحت الكفالة. وهذا نص المادة المذكورة  المادة 53 يستمر مفعول العقد في حالة وفاة المكتري: بالنسبة للمحلات المعدة للسكنى لفائدة زوج المتوفى أو فروعه أو أصوله المباشرين من الدرجة الأولى أو المستفيد من الوصية الواجبة أو المكفول، الذين كانوا تحت كفالته بصفة قانونية ويعيشون معه فعليا عند وفاته ؛ وعليه إذا كان هذا الإبن بالغا ومستقلا ماليا بذاته وليس تحت الكفالة فإن وفاة المكترية تنتهي معه العلاقة الكرائية
منذ 9 أعوام (معدّل: منذ 4 أعوام)
تصفيق

تعليق

348 مشاهدة
سئل بواسطة Osama
تم الرد عليه منذ 9 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
348 مشاهدة
264 مشاهدة
سئل بواسطة ليلى بغداد
تم الرد عليه منذ 9 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
264 مشاهدة
506 مشاهدة
سئل بواسطة Arabe Fouad
تم الرد عليه منذ 8 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
506 مشاهدة
2.1k مشاهدة
سئل بواسطة Simo Akoucham
تم الرد عليه منذ 6 أعوام بواسطة دليلك القانوني
2.1k مشاهدة
310 مشاهدة
سئل بواسطة صقر نسر
تم الرد عليه منذ 6 أعوام بواسطة دليلك القانوني
310 مشاهدة

إحصاءات

محكمتي في أرقام


28.3k
استشارة

17.6k
إجابة

40.8k
مستخدم

22.2k
تعليق