1 إجابة واحدة
كيفية الإجابة
123 مشاهدة
ب ب النسبة لسؤال الثاني هل يتم الإجابة عليه باستعمال منهجية النازلة أم ماذا لم أفهم طريقة الإجابة وإذا كان نعم المرجو أن تمدونا بمن ه جة تطبيقية لكيفية التحليل لأن رأيت كثير من املناهج لكن لم أفهم أريد تطبيق كتابي كي أفهم وشكرا
0 تعليق
3.2k إجابة - مستشار قانوني
من وجهة نظري ما دام السؤال يطلب تبيان وقف القانون من نازلتين معينتين أن أتبع منهجية طرح النازلة وتحليلها من الناحية الواقعية والقانونية ثم تطبيق النص القانوني المناسب عليها.
وسم هذه الطريقة كيفما شئت.
أما طريقتي في الجواب فستبدأ بعرض النازلة باختصار وتبيان ان النزاع قائم بين تاجر ومدني وأحدد أن المدعي هو التاجر وان المدعى عليه هو الشخص المدنين ثم أتطرق إلى حالات انعقاد الاختصاص للمحكمة التجارية كما نصت عليها المادة 5 من مدونة التجارة وأبحث هل توجد هذه الحالة ضمن إحداها.
وأخلص إلى أنه طالما لم يتبين من السؤال نوعية النزاع القائم بين التاجروالطالب فلا يمكن ان ينعقد الاختصاص إلا للمحكمة الابتدائية المدنية العادية وليس المحكمة التجارية لأن صفة التاجر لا تعطيه حق مقاضاة المدني أمام الحكمة المدنية إلا في حالة قيام نزاع حول ورقة تجارية وهو ما لا يظهر من السؤال ، كما ان المدني في حالة وجود معاملة تجارية له مع التاجر له حق الخيار في مقاضاة التاجر إما أمام المحكمة المدني أو أمام المحكمة التجارية ما لم يتعلق الأمر بورقة تجالرية كما سبق القول.
أما بالنسبة للسؤال الثاني فيتعلق ببيوع الأصل التجاري ، وأعتبر أن ما قضت به المحكمة لا أصل له في القانون لأن دائني الأصل التجاري إذا لم يرضوا بثمن البيع فما عليهم سوى زيادة السدس على ثمن البيع لتعاد المزايدة، وليس من حقهم الطعن قضائيا في البيع الذي تم .
وسم هذه الطريقة كيفما شئت.
أما طريقتي في الجواب فستبدأ بعرض النازلة باختصار وتبيان ان النزاع قائم بين تاجر ومدني وأحدد أن المدعي هو التاجر وان المدعى عليه هو الشخص المدنين ثم أتطرق إلى حالات انعقاد الاختصاص للمحكمة التجارية كما نصت عليها المادة 5 من مدونة التجارة وأبحث هل توجد هذه الحالة ضمن إحداها.
وأخلص إلى أنه طالما لم يتبين من السؤال نوعية النزاع القائم بين التاجروالطالب فلا يمكن ان ينعقد الاختصاص إلا للمحكمة الابتدائية المدنية العادية وليس المحكمة التجارية لأن صفة التاجر لا تعطيه حق مقاضاة المدني أمام الحكمة المدنية إلا في حالة قيام نزاع حول ورقة تجارية وهو ما لا يظهر من السؤال ، كما ان المدني في حالة وجود معاملة تجارية له مع التاجر له حق الخيار في مقاضاة التاجر إما أمام المحكمة المدني أو أمام المحكمة التجارية ما لم يتعلق الأمر بورقة تجالرية كما سبق القول.
أما بالنسبة للسؤال الثاني فيتعلق ببيوع الأصل التجاري ، وأعتبر أن ما قضت به المحكمة لا أصل له في القانون لأن دائني الأصل التجاري إذا لم يرضوا بثمن البيع فما عليهم سوى زيادة السدس على ثمن البيع لتعاد المزايدة، وليس من حقهم الطعن قضائيا في البيع الذي تم .
0 تعليق