دعوى رفع الحجز التحفظي
السلام عليكم
جاء في المادة 218 من مدونة الحقوق العينية أنه في حالة التراخي في مواصلة الاجراءات التي تلي الحجز ,يجوز للمحجوز عليه طلب رفع الحجز من قاض المستعجلات
في حالة حجز تحفظي على عقار قام حاجزه برفع شكاية الى النيابة العامة من أجل جنحة شيك دون مؤونة ضد المحجوز عليه فانتضار تحريك الدعوى العمومية لينصب نفسه طرفا مدنيا مطالبا بتعويض مما جعل الحجز يمتد الى أزيد من 6 سنوات دون اية متابعة قضائية
فهل هدا الاجراء الدي قام به الحاجز من شأنه أن يجعل القاض يرفض طلب رفع الحجز ؟؟ لكونه من الاجراءات التي يجب أن تلي الحجز
أم أنه إجراْ لايعتد به لأن المقصود بالإجراء هو رفع دعوى مدنية في الموضوع للمطلبة بالدين ؟ وبالثالي يستجيب القاض لطلب رفع الحجز
جزاكم الله عنا خير الجزاء
0 تعليق
إذا بني الحجز على وجود دين ثابت بواسطة شيك، فإن سكوت الدائن عن تقديم دعوى المطالبة بالدين يعتبر تراخيا يخول المحجوز عليه طلب رفع الحجز.
4 تعليقات
لنقول انه بني على دين بشيك
هل جواب الحاجز بأنه قام بوضع شكاية لدى النيابة العامة وبالتالي فهذا هو الاجراء الدي تتحدت عنه المادة 218 ’ وعليه لامبرر لرفع الحجز ???
الشكاية يجب أن يتخذ فيها إجراء ما، إما المتابعة وإما الحفظ وإما ان المشتكى به هارب وهناك مذكرة بحث بحقه.
إذا تمت المتابعة فلا تراخي، إذا حفظت ومرت مدة معتبرة دون القيام بإجراء آخر فهناك تراخي، إذا كان المشتكى به هاربا أو تعذر الوصول إليه والإجراءات جارية فلا تراخي.
إدن تقديم الشكاية هو في حد داته إجراء ينفي حالة التراخي عن الحاجز؟ كان يغلب على ضني أن الإجراء المقصود هو المطالبة بالدين أمام محكمة الموضوع مدنيا أو تجاريا, وليس وضع الشكاية في انتظار التنصيب كطرف مدني, لأنه إجراء لاينبني على المطالبة المباشرة بالدين موضوع الحجز
التراخي يرجع تقديره إلى المحكمة، وإدلاء الحاجز بالشكاية يفيد أنه جاد في الحصول على دينه ولا يمكن أن تسأله المحكمة بأن الشكاية لا تعني المطالبة بالدين لأنها ستحكم على النوايا فمن قال أنه بعد المتابعة سينتصب طرفا مدنيا.
لذا من رأيي أن مجرد تقديم الشكاية يكفي ينفي التراخي عن الحاجز.