السلام عليكم
جاء في المادة 218 من مدونة الحقوق العينية أنه في حالة التراخي في مواصلة الاجراءات التي تلي الحجز ,يجوز للمحجوز عليه طلب رفع الحجز من قاض المستعجلات
في حالة حجز تحفظي على عقار قام حاجزه برفع شكاية الى النيابة العامة من أجل جنحة شيك دون مؤونة ضد المحجوز عليه فانتضار تحريك الدعوى العمومية لينصب نفسه طرفا مدنيا مطالبا بتعويض مما جعل الحجز يمتد الى أزيد من 6 سنوات دون اية متابعة قضائية
فهل هدا الاجراء الدي قام به الحاجز من شأنه أن يجعل القاض يرفض طلب رفع الحجز ؟؟ لكونه من الاجراءات التي يجب أن تلي الحجز
أم أنه إجراْ لايعتد به لأن المقصود بالإجراء هو رفع دعوى مدنية في الموضوع للمطلبة بالدين ؟ وبالثالي يستجيب القاض لطلب رفع الحجز
جزاكم الله عنا خير الجزاء
0 تعليق أضف تعليق
إجابتك جاهزة!
أكثر من 3000 مستخدم تلقوا إجابات شخصية وموثوقة!
أكثر من 30 عامًا من الخبرة
خبراؤنا لديهم أكثر من 30 عامًا من الخبرة في مختلف الأدوار في المحاكم المغربية
تخصص مغربي
الإجابة المقدمة تعتمد على تفاصيل القانون المغربي وقد لا تتوافق مع قوانين البلدان الأخرى.
ضمان وأمان 100%
إذا لم تكن راضياً عن الإجابة، يمكنك استرداد كامل المبلغ!
* الأسعار المعروضة أعلاه هي أسعار ابتدائية وقد تختلف بناءً على تفاصيل سؤالك
4 تعليقات