1 إجابة واحدة
84 مشاهدة

التماطل و الافراغ (المرجو اخفاء هذه الاستشارة)

سئل منذ 6 أعوام
تم الاستعجال
84 مشاهدة

السلام عليكم
رفعت دعوى إفراغ على مكتري :
المقال الإفتتاحي :
http://abofida.com/1.jpg
فاجاب المدعى عليه أن عبارة "لم يطلب" لا تفيد التوصل باجتهاد محكمة النقض.
فقمت بالتعقيب على جوابه :
http://abofida.com/2.jpg
وتقدمت بطلب اضافي مؤدى عنه:
http://abofida.com/3.jpg
سؤالي هو :
1- هل الإفراغ محسوم لصالحي ؟
2- هل هناك ما علي فعله خصوصا أن هناك جلسة أواخر شهر شتنبر؟
2- هل سيتم قبول الطلب الإضافي؟
على سبيل الإستئناس ، هذا قرار لمحكمة النقض في تأويل عبارة "لم يطلب" :
http://www.juris.courdecassation.ma/arretjurispdf/6537.pdf

تعليق

إجابة واحدة
149 إجابة - مستشار قانوني
بالنسبة لسؤالك حول ما إذا كان الحكم بالإفراغ محسوما أم لا، فهذا ما لا يمكن تأكيده أو الحسم فيه بالنظر إلى أن هناك نقطة قانونية مطروحة للنقاش أمام المحكمة تتعلق بمدى اعتبار رفض سحب رسالة البريد بمثابة رفض للتوصل يبدأ حساب التماطل بعد عشرة أيام قياسا على رفض التوصل باستدعاء المحكمة، وبالتالي فإن المحكمة يجب عليها أن تمارس سلطتها في تقدير هذا التصرف من جانب المرسل واعتباره رفضا أو لا، تطبيقا لاجتهاد محكمة النقض الذي يحتج به المدعى عليه وبالتالي فكلما كان هناك تقدير صعب الحسم.
عن سؤالك الثاني، هل هناك ما عليك فعله، نعم أنا أرى، في الحالة التي لم يؤد فيها الخصم ( المكتري) ما عليه من واجبات كرائية قبل حجز القضية للمداولة، أنه في حالة مطل حتى ولو لم يرسل له أي إنذار أو لم يتوصل به، لأن مقتضيات الفصل 255 من قانون الالتزامات والعقود المغربي ينص على أنه يصبح المدين في حالة مَطْـل بمجرد حلول الأجل المقرر في السند المنشئ للالتزام.
فإن لم يعين للالتزام أجل، لم يعتبر المدين في حالة مَطْـل، إلا بعد أن يوجه إليه أو إلى نائبه القانوني إنذار صريح بوفاء الدين، ويجب أن يتضمن هذا الإنذار:
1 - طلبا موجها إلى المدين بتنفيذ التزامه في أجل معقول؛
2 - تصريحا بأنه إذا انقضى هذا الأجل فإن الدائن يكون حرا في أن يتخذ ما يراه مناسبا إزاء المدين.
ويجب أن يحصل هذا الإنذار كتابة، ويسوغ أن يحصل ولو ببرقية أو برسالة مضمونة أو بالمطالبة القضائية ولو رفعت إلى قاض غير مختص.
وبالتالي فعبارة '' ويسوغ أن يحصل الإنذار بالمطالبة القضائية معناه أن الدائن حين يطالب بدينه أمام القضاء فإن عدم مباردة المدين إلى إبراء ذمته من دين غير منازع فيه يجعله فورا في حالة مطل ويترتب على ذلك ما يترتب على الإنذار القبلي بالأداء.
لذا أنصح أن تحتفظ محاميتك بهذه الفكرة ولا تستعملها في الطور الابتدائي إذا ما خسرت دعوى الإفراغ بناء على تقدير المحكمة وتحتفظ بها إلى الاستئناف لتضمن ثبوت حالة المطل لأن استعمالها لهذه الوسيلة حالا سينبه المكتري ويبادر إلى أداء ما عليه وتفقد مزية المطل الذي تريد استغلاله.
أما الطلب الإضافي فهو مقبول مائة في المائة إذا أدي عنه الرسم القضائي لأنه يمكن للمدعي تقديم ما شاء من الطلبات قبل قفل باب المرافعة ولا يتم هذا إلا بحجز الملف للمداولة.
إنما لا أدري هل أدلت محاميتك بما يفيد ثبوت العلاقة الكرائية والسومة المطالب بها لأنني رأيت أنها أرفقت مقالها بحكم ولا أعلم طبيعته، كما أن هناك ملاحظة أخرى تتعلق بمدى وجوب أداء الكراء بالسومة الجديدة، هل هناك اتفاق أو حكم قضائي لأنه في هذه الحالة فالمكتري غير مجبر بأداء الكراء بالسومة الجديدة إلا وفق هذين الطريقين ( اتفاق أو حكم) وبالتالي فإن امتناعه عن أداء الكراء بالسومة الجديدة مبرر وإن كان لا مبرر له بأدائه بالسومة القديمة.
منذ 6 أعوام (معدّل: منذ 5 أعوام)
تصفيق

19 تعليق

شكرا على جوابك استاذ
الحكم المرفق مع المقال هو الحكم القطعي الخاص بالزيادة في السومة الكرائية (440درهم) مع العلم انه ادى واجبات الكراء بالسومة الجديدة 440 درهم
منذ 01/10/2017 الى 01/03/2018 اي 6 اشهر
يعني العلاقة الكرائية و السومة ثابتين
صراحة انا من خلال هذه الدعوى كل ما اريده هو ذلك الحكم على المدعى عليه بالاداء و الذي يكون اثباتا للتماطل لاني كنت اظن انه لن يؤدي المدة المطالب بها في المقال الافتتاحي ولكن بما انه قد اداها في ذلك الحين تنبهت فقمت بتقديم طلب اضافي به اربعة اشهر واديت عنه الرسوم القضائية طمعا واملا في الحكم عليه بالاداء ولكن الشيئ الذي اخاف منه ، ادا تم الحكم بعدم قبول الدعوى لان المحكمة لا تعتبر المدعى عليه قد توصل بالانذارين(الاداء و الافراغ) هل يمكن ان تقبل الطلب الاضافي وتحكم باداء المدعى عليه لاربعة اشهر ؟
ملاحظة : الجلسة يوم 27/09/2018 ، وقد تكون اخر جلسة وبعدها المداولة

منذ 6 أعوام (معدّل: منذ 5 أعوام)

وحتى أكون أكثر دقة فيما أريد أن أسألك عنه استاذي سأوضح التالي :
بما أن سلطة المحكمة التقديرية هي التي ستحسم في مسألة ما إذا كان رفض سحب البريد المضمون يعتبر رفضا ، و بالتالي فلها حالتين :
- الحالة الأولى : إذا اعتبرت عبارة (غير مطلوب) رفضا للتسلم فيعني أن التبليغ يكون صحيحا بعد عشر أيام الموالي للرفض و بالتالي فالتماطل ثابت على المكتري و سيتم قبول الطلب و الحكم على المدعى عليه بالإفراغ.

- الحالة الثانية : إذا لم تعتبر عبارة(غير مطلوب) رفضا للتسلم وبالتالي سيكون معه التبليغ باطل وغير منتج لأثره القانوني
في هذه الحالة سؤالي هو :
1- في جميع هذه الحالات ما يهمني هو الطلب الإضافي هل سيتم قبوله في جميع الحالات حتى لو تم الحكم بعدم قبول الدعوى أو رفضها ؟؟ أم إدا تم الحكم بعد القبول سيتم ايضا الحكم بعد قبول الطلب الإضافي ؟؟

منذ 6 أعوام (معدّل: منذ 5 أعوام)

أين أنت يا أستاذي الكريم

منذ 6 أعوام (معدّل: منذ 5 أعوام)
149 إجابة - مستشار قانوني

إذا أدى المكتري الواجبات الكرائية خلال الدعوى فالمحكمة ستحكم برفض الطلب الأصلي المتعلق بهذه الواجبات لكون المدعى عليه قد أداها، ولكن حكمها هذا لا يمكن ان يؤدي إلى رفض الطلب الإضافي ما دام العلاقة الكرائية والسومة ثابتتين كما قلت في شرحك.
وبالتالي فيجب على المحكمة البت في جوهر الطلب افضافي ولا يمكنها الحكم بعدم قبوله إلا إذا أدى المكتري ماعليه قبل حجز الملف للمداولة وهنا ستحكم برفض الطلب الإضافي أيضا على شاكلة الطلب الأصلي لوقوع الأداء وقد تضيف في منطوقها بالإشهاد على المدعى عليه بالأداء.
أما ما سبق أن قلت لك من كون المطالبة القضائية تثبت المطل فهذا رهين بعدم أداء المكتري إلى أن يصدر الحكم عليه بالأداء ولو تعلق الأمر بالطلب الإضافي فقط.
هل كلامي مفهوم؟

منذ 6 أعوام (معدّل: منذ 5 أعوام)

نعم استاذي الكريم هذا ما كنت اريد ان افهمه بخصوص الطلب الاضافي جزاك الله خيرا.
بقي اشكال واحد بخصوص تصرف المحكمة حيث عندما قمت بالتعقيب على مدكرته الجوابية امهلته المحكمة جلستين للجواب على تعقيبي، الاولى بتاريخ 26/07/2018 و الثانية يوم 27/09/2018 كما هو موضح بالصورة التالية :
https://i.imgur.com/H1zeIC3.png
صراحة لا اعرف لماذا تصر المحكمة على اعطائه مهل اضافية للجواب ؟!

هل لديك ادنى فكرة استاذي الكريم ؟

منذ 6 أعوام (معدّل: منذ 5 أعوام)
149 إجابة - مستشار قانوني

مافيها ما تحكم كثر عليها الشغل ربما.

منذ 6 أعوام (معدّل: منذ 5 أعوام)

على العموم استاذي الكريم اشكرك جزيل الشكر على اجوبتك الشافية واعتذر عن الازعاج
وان شاء الله ساوافيك بالحكم

منذ 6 أعوام (معدّل: منذ 5 أعوام)

استاذي الكريم لو تكرمت بالإجابة على هذا السؤال البسيط الذي له علاقة بالطلبات الإضافية
سأرفع دعوة الزيادة في السومة الكرائية لمحل تجاري اخر :
1- هل فعلا لا يلزمني تنصيب محامي طبقا للفصل 45 من قانون المسطرة المدنية ؟
2- هل يمكنني أن أتقدم بطلب إضافي بآداء واجبات الكراء (رغم أن الدعوى هي دعوى الزيادة في السومة الكرائية)
أسف على الإزعاج أستاذي الكريم

منذ 6 أعوام (معدّل: منذ 5 أعوام)
149 إجابة - مستشار قانوني

نعم يلزمك محامي.
لاشيء يمنع من تقديم أي طلب له علاقة بالكراء.

منذ 6 أعوام (معدّل: منذ 5 أعوام)

وبالتالي فان الحكم بالاداء يعتبر اثباتا للتماطل حتى ولو صدر في دعوى مدنية ؟

منذ 6 أعوام (معدّل: منذ 5 أعوام)

أستاذ "المستشار" أعتذر عن الإزعاج
لقد قرأت تعليقك الأول بتأني وتركيز كبير وصدمتني هذه الفقرة :
================
لذا أنصح أن تحتفظ محاميتك بهذه الفكرة ولا تستعملها في الطور الابتدائي إذا ما خسرت دعوى الإفراغ بناء على تقدير المحكمة وتحتفظ بها إلى الاستئناف لتضمن ثبوت حالة المطل لأن استعمالها لهذه الوسيلة حالا سينبه المكتري ويبادر إلى أداء ما عليه وتفقد مزية المطل الذي تريد استغلاله.
================
1- هل عندما يتم البت في الطلب الإضافي وتحكم المحكمة بالأداء يكفيني أن أقوم باستئناف هذا الحكم و أتمسك بطلب الإفراغ لثبوت التماطل بالحكم الإبتدائي ؟
2- أم اعيد إرسال إنذار بالإفراغ للتماطل الثابت بالحكم ثم ارفع الدعوى من جديد ؟

منذ 6 أعوام (معدّل: منذ 5 أعوام)
149 إجابة - مستشار قانوني

ولماذا صدمتك؟
فكرتي متوقفة على صدور حكم بالأداء أما إذا أدى قبل الحكم فلن تبقى صالحة للاستعمال أمام الاستئناف.

منذ 6 أعوام (معدّل: منذ 5 أعوام)

لو تكرمت أستاذي الكريم فأنا انسان بسيط "وعلى قد حالي" هههه بسط لي حتى افهم بارك الله فيك
لنفترض أنه لم يؤدي قبل صدور الحكم وفعلا تم الحكم عليه بالآداء هل اقوم :
1- باستئناف باستئناف هذا الحكم و التمسك بالإفراغ وسيحكم بالإفراغ بالإستئناف؟
2- أم يجب علي أن أعيد من جديد (إنذار بالإفراغ ثم بعد طلك دعوى الإفراغ) ؟

منذ 6 أعوام (معدّل: منذ 5 أعوام)
149 إجابة - مستشار قانوني

إذا لم يؤد ورفضت المحكمة الابتدائية طلب الإفراغ استأنف واستغل ما قلته لك وبالله التوفيق.

منذ 6 أعوام (معدّل: منذ 5 أعوام)

جزاك الله خيرا لك مني كل التقدير و الاحترام

منذ 6 أعوام (معدّل: منذ 5 أعوام)

و الله يا أستاذ هذا السطر لا يريد عقلي أن يستوعبه رغم أني قرأته مرارا وتكرارا منذ البارحة !!
(إذا لم يؤد ورفضت المحكمة الابتدائية طلب الإفراغ استأنف واستغل ما قلته لك وبالله التوفيق.)
أليس طلب الإفراغ يكون بأمور محددة مسبقا (إثبات التماطل + إنذار الإفراغ) !!!
وفي جوابك نصحتي أنه إذا تم رفض طلب الإفراغ وتم الحكم عليه بالأداء (بالطلب الإضافي) استأنف الحكم وأستغل ما ذكرته لي !!
التماطل ثابت بالحكم ،، ولكن ألى يلزم محكمة الإستئناف أن تجد (إنذار بالإفراغ) لكي تقوم بالمصادقة عليه ؟؟

لأنني كنت قد سألت في الموقع في استشارة سابقة وأجابوني أن أقوم بتوجيه إنذا بالإفراغ نتيجة التماطل الثابت بالحكم بالآداء ثم أعيد رفع الدعوى من جديد !!
فهل ما نصحتني به يعتبر اجتهادا شخصيا من سيادتكم أم أن هذا الأمر جار به العمل ؟
(وشكرا مسبقا على سعة صدرك (^_^)

منذ 6 أعوام (معدّل: منذ 5 أعوام)
149 إجابة - مستشار قانوني

الأمر بسيط، أنت تطلب الأداء عن مدة إضافية، مقالك هو بمثابة إنذار له بالأداء، حكم المحكمة يزكي تماطله لأنه كان عليه الأداء قبل صدور الحكم،
ما قلته لك ليس اجتهادا شخصيا وإنما هو تطبيق للفصل 255 الذي سبق أن ذكرته لك في جوابي السابق.
تمسك به في محكمة الاستئناف وما عليها إلا الانصياع للنص القانوني.

منذ 6 أعوام (معدّل: منذ 5 أعوام)

جزاك الله خيرا استاذي الكريم
لنا لقاء اخر في استشارة عاجلة اخرى بعد صدور الحكم بالاداء ان شاء الله ، لتننويري بتفاصيل

منذ 6 أعوام (معدّل: منذ 5 أعوام)

للاسف استاذ ي الكريم تم رفض طلب الافراغ
مجزرة في حق القضاء
يمكنك الاطلاع على الملف بالمحكمة التجارية بمراكش رقم : 3096/8207/2018

منذ 6 أعوام (معدّل: منذ 5 أعوام)

95 مشاهدة

هل التماطل ثابت في هذه الحالة ؟! (المرجو إخفاء هذه الإستشارة)

سئل
تم الاستعجال
تم الرد عليه منذ 6 أعوام بواسطة المستشار
95 مشاهدة
95 مشاهدة

دعوى الاداء و الافراغ (المرجو عدم النشر )

سئل
تم الاستعجال
تم الرد عليه منذ 6 أعوام بواسطة المستشار
95 مشاهدة
95 مشاهدة

المرجو اخفاء هذه الاستشارة

سئل
تم الاستعجال
تم الرد عليه منذ 6 أعوام بواسطة مستشار قانوني
95 مشاهدة