التعويض عن فقدان الشغل cnss
السلام عليكم
في ابريل 2017 تعرضت للطرد التعسفي و وضعت طلبي من اجل الحصول على تعويض IPE/ CNSS رغم ان المشغل رفض توقيع الاستمارة ..و في فبراير 2018 بعد الحصول على الحكم الذي يقضي بالمستحقات و يظهر انه طرد تعسفي ...اودعت هذا الحكم لدي cnss ..وبعد مدة قالو انه يجب احضار شهادة بعدم الاستءناف ...او انتظار حكم اخر ...رغم ان الحكم الاول صريح بان هناك تعسف ..
هل الحكم الابتداءي غير كافي ؟؟
0 تعليق
يخول التعويض عن فقدان الشغل للمؤمن له الذي يستوفي الشروط التالية:
1- أن يكون قد فقد شغله بكيفية لا إرادية؛
2- أن يثبت توفره على فترة للتأمين بنظام الضمان الاجتماعي لا تقل عن 780 يوما خلال السنوات الثلاث السابقة لتاريخ فقدان الشغل، منها 260 يوما خلال الإثني عشر شهرا السابقة لهذا التاريخ. ولا تدخل في احتساب هذه المدة الأيام المسجلة برسم التأمين الاختياري المنصوص عليه في الفصل 5 أعلاه.
3- أن يكون مسجلا كطالب للشغل لدى الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات؛
4- أن يكون قادرا على العمل.
ويجب أن تعلم ان التعويض لا يمنح إلا عن ستة أشهر وتبدأ من اليوم الموالي لتاريخ فقدان الشغل.
ويجب إيداع طلب التعويض عن فقدان الشغل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تحت طائلة سقوط الحق، داخل أجل الستين يوما لليوم الأول من فقدان الشغل، ماعدا في حالة قوة قاهرة.
نأتي إلى سؤالك.
أنت تقول فيه أن مشغلك رفض توقيع الطلب حسب النموذج المخصص لذلك.
إنما لدي ملاحظات حول ذلك، لأن القانون رقم 03.14 الذي يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 الصادر في 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي لا يشير إلى وجوب أن يكون طلب التعويض عن فقدان الشغل في مطبوع (مرجع 26-1-310) معبأ من طرف آخر مشغل، وعليه فإنه يكفيك أن تثبت الشروط المذكورة أعلاه في 1 و 2 و 3 و 4 لتستحق التعويض.
هل الحكم الابتدائي القاضي لفائدتك بتعويض عن الفصل التعسفي يثبت فقدانك لشغلك؟
الجواب متوقف على ما إذا لم يرد فيه ما يفيد أن مشغلك طلب رجوعك إلى عملك ولم تستجب له المحكمة وقضت بالتعويضات، إذا في هذه الحالة إذا كان الحكم مستانفا من طرف المشغل وعاب على محكمة الدرجة الأولى عدم الحكم بالرجوع فإن الحكم الابتدائي وحده لا يعتبر كافيا وإنما يتعين الإدلاء إما بالقرار الاستئنافي أو بشهادة بعدم الاستئناف.
5 تعليقات
اولا من ناحية الشروط كلها متوفرة .
المشغل رفض استيلام الاستدعاء و اعتبرت المحكمة الحكم بمثابة حضوري و بالتالي حكمت بالتعويض لغياب المدعى عليه و عدم تقديمه اي مذكرة بهذا النزاع ...و اعتبرت ان الطرد تعسفي وقضت بالتعويض
في هذه الحالة تعتبر فاقدا لشغلك بشهادة الحكم الابتدائي الذي له حجية إلى أن يلغى بقرار لمحكمة الاستئناف، بل تعتبر فاقدا له بمجرد تسجيلك كطالب للشغل لدى الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.
نعم مسجل و مستوف لجميع الشروط ...و الحكم الاول يحمل صيغة ...فصله عن العمل تعسفيا و قضت بالتعويض ...المشغل رفض الاستيلام و لم يقدم اي رد فعل ...
ملفي في cnss لم يرفض لكن معلق في المعالج بسبب نقص الحكم النهاءي ...مع العلم هذا لم يتم الاشارة اليه في شروط الاستفاذة
هذا هو مشكل الإدارة المغربية وهذا هو سبب إلغاء العديد من القرارات الإدارية التي تفرض أمورا لم ينص عليها القانون ولا مراسيمه التطبيقية.
فهل أنت مستعد لإنذار الصندق بأنك مستوف لشروط الاستفادة وان تأشير مشغلك السابق لا ينص عليه القانون وان الحكم دليل إضافي على فقدك شغلك، وتطلب منه تمتيعك بحقوقك، وإذا رفض تطعن في قراره امام المحكمة الإدارية مع ما يستتبعه ذلك من مصاريف للتقاضي؟