مرافعات امام محكمة الاستئناف
حكمت علي المحكمة بما طلبت المدعية في مقالها الافتتاحي وهو التخلي عن قطعة ارضية املكها تصدق بها والدها لفائدة المدعية لكن وفي طور المحاكمة تبين ان عقد الصدقة يحمل اصل تملك يعود لقطعة ثانية بحدود وقياسات وكذا البائعين اللاصليين مختلفة تماما عن قطعتي الارضية المتنازع عليها. سؤالي هو : بما ان وسائل الاثبات تجاهلها القاضي ابتدائيا لكونها غير واردة في المقال الافتتاحي ما عدا عقد الصدقة رغم الدفع بها اثناء المرافعات الكتابية,دون الاشارة للتزوير, فهل يجوز لي ان اطلب في المرحلة ا لاستئنافية الدفع بزورية عقد الصدقة المدكور اعلاه ومتابعة المدعية بجنحة استعمال وثيقة مزورة علما ان والدها المتوفى هو من قام بتدوين اصل تملك في عقد الصدقة المحتج به امام المحكمة يعود لقطعة اخري ( وصاحبة هذه الصدقة تبلغ من العمر اثناء التصدق عليها اكثر من 30 سنة يعني انها لم تكن قاصرة ) ,اذ كان عليها ان تمنع والدها بالعدول عن هذا الفعل وما هي فصول المتابعة في الموضوع في القانون الجنائي . او اكتفي بطلب ابطال عقد الصدقة هذا وشكرا جزيلا اساتذتي الكرام وحفظكم الله والسلام.
0 تعليق
هنا كان على المحكمة الترجيح بين الحجج أي معرفة ما قدمت لإثبات الملك وما قدمت هي لإثبات الملك، إلا إذا كنت أنت الحائز للعقار فلا تسأل عن الإثبات حتى تدلي المدعية بما يثبت تملكها.
وما دامت قد أدلت بعقد صدقة يشير إلى أصل التملك فقد كان على المحكمة أن تطلع على أصل تملك المتصدق وتطبقه على عقار النزاع، فإن كان ملكية صحيحة ومستوفية للأركان ومنطبقة يتوجب عليك أن تدلي أنت بملكية صحيحة ومنطبقة، وإذا تساوت الحجتان تلجأ المحكمة للترجيح، وإن لم يكن هناك ما يسمح بالترجيح بين الحجتين فإن المحكمة تلجأ إلى قاعدة فقهية أصيلة تقول : وإن يعدم الترجيح فاحكم لحائز،
وإذا كنت أنت الحائز يحكم لك شرط أن تكون حجتك في نفس درجة حجة خصمك.
وعليه لا أرى موجبا للطعن بالزور وإنما يكفيك التمسك بعدم انطباق حجة خصمك على العقار وتطلب من المحكمة التحقيق في هذا الأمر.
0 تعليق