هل يمكن لجماعة محلية صدر ضدها حكم بتسوية الوضعية الإدارية والمالية لمجموعة من الموظفين وتم تبليغها بذلك أن ترفض تنفيد تلك الأحكام بحجة أنها تنتظر حكم محكمة النقض ؟ وهل النسخة التنفيذية الأصلية التي يدلي بها الأمر بالصرف المحاسب العمومي حين تنفيد تلك الأحكام لا تسلم إلا للإدارة دون الأشخاص المعنيين بالحكم؟وكم هي المدة القانونية للتنفيد ؟
0 تعليق
3.2k إجابة - مستشار قانوني
عن السؤال الأول:
لا يمكنها ذلك لأن الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ إلا في الأحوال المنصوص عليها في الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية.
عن السؤال الثاني :
النسخة التنفيذية تسلم للمستفيد من الحكم حتى يمكنه بواسطتها مباشرة التنفيذ.
عن السؤال الثالث:
لا يمكن تحديد مدة معينة للتنفيذ خاصة إذا تعلق الأمر بإدارة عمومية أو جماعة محلية كما في نازلة السؤال، إذ يتعين في بعض الحالات رفع تظلم لسلطات الوصاية وإن اقتضى الحال حجز أموال الجماعة في الحدود التي يسمح بها القانون وكل هذه الإجراءات لا يمكن تحديد كم من الوقت تستغرق.
لا يمكنها ذلك لأن الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ إلا في الأحوال المنصوص عليها في الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية.
عن السؤال الثاني :
النسخة التنفيذية تسلم للمستفيد من الحكم حتى يمكنه بواسطتها مباشرة التنفيذ.
عن السؤال الثالث:
لا يمكن تحديد مدة معينة للتنفيذ خاصة إذا تعلق الأمر بإدارة عمومية أو جماعة محلية كما في نازلة السؤال، إذ يتعين في بعض الحالات رفع تظلم لسلطات الوصاية وإن اقتضى الحال حجز أموال الجماعة في الحدود التي يسمح بها القانون وكل هذه الإجراءات لا يمكن تحديد كم من الوقت تستغرق.
0 تعليق