هل الطعن بالنقض يوقف التنفيذ؟
السلام عليكم،استصدرت (بناء على خبرة قضاءية وشهادة الجيران) حكم ابتدائي و قرار إستئنافي لرفع الضرر وذلك بإزالة آلات النجارة تحت طائلة غرامة تهديدية100درهم عن كل يوم إمتناع عن التنفيذ،الا ان المدعي عليه امتنع عن التنفيذ ورفع دعوى لنقض القرار الإستئنافي ،ودعوى إستعجالية لوقف التنفيذ وفي جوابي على طلبه وقف التنفيذ بينت المحكمة موجز الوقائع و دفعت بالفصل 361 من ق.م.م على أن الطعن بالنقض أي أن رفع الدعوى إلى المجلس الأعلى لا توقف التنفيذ إلا في حالات معينة عددها المشرع على سبيل الحصر.و من بين الحالات الاستثنائية التي يترتب فيها على الطعن بالنقض وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه فهي في الحقل المدني الحالات التالية:
-قضايا الأحوال الشخصية.
-دعوى الزور المتفرعة من دعوى مدنية.
-القضايا الخاصة بالتحفيظ العقاري.
وطلبت من المحكمة رفض الدعوى شكلا لخرقها مقتضيات الفصل 361 ق.م.م ،و موضوعا رفض الطلب.
سؤالي هل دفوعاتي كانت في محلها؟وهل تستجيب المحكمة لطلبي برفض دعوى المدعي عليه؟! وشكرا
0 تعليق أضف تعليق
ولكن يجب التمييز بين طلب وقف التنفيذ لوجود طعن بالنقض فهذا الطلب سيرفض حتما وبين طلب وقف التنفيذ لوجود صعوبة قانونية أو واقعية وهذا الطلب يمكن الاستجابة له.
0 تعليق