1 إجابة واحدة
1k مشاهدة

الاقرار القضائي

سئل منذ 8 أعوام
1k مشاهدة

علاقة بالموضوع السابق وما دام ان اقرار الخصم قد تم اتناء سير الدعوى بمعنى ان القاضي في دعوة الاستحقاق خول سلطته للخبيرالدي اتبت اقرار الخصم في محضره و قدمه للمحكمة فهو اقرار قضائي لان توقيع المتهم على اقواله في محضر الخبرة و تقديمه للمحكمة يعتبر و رقة رسمية الى ان يطعن فيه بالزور وقد ورد في الخانة المعنونة بالاتبات في العقار الغير المحفظ في هدا الموقع ان الاقرار القضائي هو الدي يصدر اتناء سير الدعوى بمعنى ان ادا صدر الاقرار شفويا او اتناء البحت او كتابة في مذكرة مقدمة الى القاضي او طلبات او محاضر معلنة للخصم او ادا صدر الاقرار امام الخبير المنتدب في الدعوى المنظورة فهو يعتبر اقرار قضائي ومن ها يتضح وصف الاقرار بانه قضائي يستلزم ان يتم امام القضاء و ان يكون اتناء نظر دعوى تتعلق بالواقعة محل الاقرار و لا يعني هدا ان القاضي يجب ان يسمع الاقرار بنفسه مباشرة انما المقصود ان الاقرار يجب ان يقع بطريقة يصبح بها جزءا من الدعوى المنظورة و دالك يجب يكون داخلاجراءات الدعوى المنظورة وقد جاء في هدا الصدد عن محكمة النقض بتاريخ 1994 بان لا يعتبر القرار القضائي الا الدي يقع امام القاضي بمناسبة البت في نزاع معروض عليه

تعليق

إجابة واحدة
4.8k إجابة - مستشار قانوني
طبقا لفصل 405 من قانون الالتزامات والعقود فإن الإقرار قضائي أو غير قضائي. والإقرار القضائي هو الاعتراف الذي يقوم به أمام المحكمة الخصم أو نائبه المأذون له في ذلك إذنا خاصا.

وأمام المحكمة يعني أمام المحكمة وليس أمام الخبير .

أما كون الخبير سجل إقرا الخصم ووقع عليه هذا الأخير قيقى إقرارا غير قضائي.

استدلالك بالبحث إن كان ما اوردته فيه صحيحا فإننا نختلف معه.

هذا رأينا والله أعلم.
منذ 8 أعوام (معدّل: منذ 4 أعوام)
تصفيق واحد

تعليق

1.2k مشاهدة

العون القضائي

سئل
تم الرد عليه منذ 9 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
1.2k مشاهدة
230 مشاهدة

الاقرار القضائي

سئل
تم الرد عليه منذ 8 أعوام بواسطة دليلك القانوني
230 مشاهدة
108 مشاهدة

الاقرار القصائي

سئل
تم الرد عليه منذ 8 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
108 مشاهدة
243 مشاهدة

المفوض القضائي

سئل
تم الرد عليه منذ 8 أعوام بواسطة هشام المستشار
243 مشاهدة
4.1k مشاهدة

رد الاعتبار القضائي

سئل
تم الرد عليه منذ 6 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
4.1k مشاهدة