الاقرار القضائي
علاقة بالموضوع السابق وما دام ان اقرار الخصم قد تم اتناء سير الدعوى بمعنى ان القاضي في دعوة الاستحقاق خول سلطته للخبيرالدي اتبت اقرار الخصم في محضره و قدمه للمحكمة فهو اقرار قضائي لان توقيع المتهم على اقواله في محضر الخبرة و تقديمه للمحكمة يعتبر و رقة رسمية الى ان يطعن فيه بالزور وقد ورد في الخانة المعنونة بالاتبات في العقار الغير المحفظ في هدا الموقع ان الاقرار القضائي هو الدي يصدر اتناء سير الدعوى بمعنى ان ادا صدر الاقرار شفويا او اتناء البحت او كتابة في مذكرة مقدمة الى القاضي او طلبات او محاضر معلنة للخصم او ادا صدر الاقرار امام الخبير المنتدب في الدعوى المنظورة فهو يعتبر اقرار قضائي ومن ها يتضح وصف الاقرار بانه قضائي يستلزم ان يتم امام القضاء و ان يكون اتناء نظر دعوى تتعلق بالواقعة محل الاقرار و لا يعني هدا ان القاضي يجب ان يسمع الاقرار بنفسه مباشرة انما المقصود ان الاقرار يجب ان يقع بطريقة يصبح بها جزءا من الدعوى المنظورة و دالك يجب يكون داخلاجراءات الدعوى المنظورة وقد جاء في هدا الصدد عن محكمة النقض بتاريخ 1994 بان لا يعتبر القرار القضائي الا الدي يقع امام القاضي بمناسبة البت في نزاع معروض عليه
0 Commentaire Ajouter un commentaire
وأمام المحكمة يعني أمام المحكمة وليس أمام الخبير .
أما كون الخبير سجل إقرا الخصم ووقع عليه هذا الأخير قيقى إقرارا غير قضائي.
استدلالك بالبحث إن كان ما اوردته فيه صحيحا فإننا نختلف معه.
هذا رأينا والله أعلم.
0 Commentaire