2 إجابتان
نزع الملكية من اجل توسيع الطريق
1.4k مشاهدة
ما هي الإجراءات المتبعة في نزع الملكية إذ أننا فوجئنا بأن البلدية ستقوم بهدم سلالم منزلنا لتوسيع الطريق فهل ننتظر حتى يحدث هدا الأمر ام هناك إجراء نقوم به قبل الهدم و شكرا المرجو الإجابة بسرعة لأن الأمر ضار بأن ولا نريد أن يكون التأخير سببا في ضياع ملكنا
0 تعليق
4.8k إجابة - مستشار قانوني
يتم نزع الملكية لأجل المنفعة العامة بحكم قضائي، و تعلن المنفعة العامة بمقرر إداري يعين المنطقة التي يمكن نزع ملكيتها كما يعين مباشرة الأملاك التي يشملها نزع الملكية وإلا فإن هذا التعيين يقع بموجب مقرر إداري آخر يدعى مقرر التخلي الذي يجب أن يصدر هذا في أجل سنتين يبتدئ من تاريخ نشر المقرر القاضي بإعلان المنفعة العامة في الجريدة الرسمية.
وبعد القيام بإجراءات الإشهار .
ويودع نازع الملكية لدى المحكمة الإدارية الواقع العقار في دائرة نفوذها طلبا يرمي إلى الحكم بنقل الملكية وتحديد التعويضات.
كما يودع نازع الملكية كذلك لدى المحكمة المذكورة التي تبت في الأمر هذه المرة في شكل محكمة للمستعجلات طلبا لأجل الحكم له بحيازة العقار مقابل إيداع أو دفع مبلغ التعويض المقترح.
هذه باختصار الإجراءات التي تؤدي إلى نزع الملكية.
إذا لم يتم إجراء أي شيء من هذا فهو اعتداء مادي يمكن مقاومته بالطلب من رئيس المحكمة الإدارية بصفته قاضيا للمستعجلات بإيقاف هذه الأعمال.
وبعد القيام بإجراءات الإشهار .
ويودع نازع الملكية لدى المحكمة الإدارية الواقع العقار في دائرة نفوذها طلبا يرمي إلى الحكم بنقل الملكية وتحديد التعويضات.
كما يودع نازع الملكية كذلك لدى المحكمة المذكورة التي تبت في الأمر هذه المرة في شكل محكمة للمستعجلات طلبا لأجل الحكم له بحيازة العقار مقابل إيداع أو دفع مبلغ التعويض المقترح.
هذه باختصار الإجراءات التي تؤدي إلى نزع الملكية.
إذا لم يتم إجراء أي شيء من هذا فهو اعتداء مادي يمكن مقاومته بالطلب من رئيس المحكمة الإدارية بصفته قاضيا للمستعجلات بإيقاف هذه الأعمال.
0 تعليق
و كإضافة و بعد إذن أستاذ أيمن رجل قانون ،
"بعد اجراء المرحلة الإدارية لمسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، وهي مرحلة اشهارية بالأساس، تنتهي باستصدار المقرر المعلن للمنفعة العامة ونشره بالجريدة الرسمية، تبادر الجهة نازعة الملكية الى تحديد قيمة العقار او الحق العيني موضوع نزع الملكية، عن طريق جمع اللجنة الإدارية للتقييم عملا بمقتضيات الفصل 42 من قانون نزع الملكية، وهو التعويض الذي تقترحه الجهة نازعة الملكية امام القضاء الإداري بموجب مقالها الاستعجالي الرامي الى الاذن بالحيازة، ومقالها في الموضوع الهادف الى نقل الملكية، ذلكم التعويض الذي يمكن ان يكون موضوع منازعة من قبل المنزوعة ملكيته، الامر الذي يترتب عنه الانتقال الى مرحلة ثانية وهي مرحلة الخبرة القضائية في تحديد التعويض.
الا انه واثناء سريان مسطرة نزع الملكية سواء في جانبها الإداري او القضائي امام المحكمة، يمكن ان يحصل ثمة اتفاق بين الجهة نازعة الملكية والمنزوعة ملكيته حول نقل الملكية مقابل ثمن للتعويض، ويحرر ذلكم الاتفاق وفق الشكل المحدد قانونا"
وهذا ما يسمى بمحضر الاتفاق بالتراضي..اذ يمكن ان تقترح عليكم الادارة مبلغا للتعويض "طبعا بعد احترامها لكل الاجراءات السابقة" ف حال موافقتكم على المبلغ توقعون هذه المحاضر و لن يمكن لكم بعدها متابعتها قضائيا و هو اجراء لتفادي طول المسطرة على اعتبار ان الدولة تقدر تستأنف الحكم و توصلو للنقض على 5 دراهم للمتر مربع ...لهذا ان عرضت عليكم تعويضا و تبين انها معقولة يمكنكم ابرام محاضر الاتفاق بالتراضي.
"بعد اجراء المرحلة الإدارية لمسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، وهي مرحلة اشهارية بالأساس، تنتهي باستصدار المقرر المعلن للمنفعة العامة ونشره بالجريدة الرسمية، تبادر الجهة نازعة الملكية الى تحديد قيمة العقار او الحق العيني موضوع نزع الملكية، عن طريق جمع اللجنة الإدارية للتقييم عملا بمقتضيات الفصل 42 من قانون نزع الملكية، وهو التعويض الذي تقترحه الجهة نازعة الملكية امام القضاء الإداري بموجب مقالها الاستعجالي الرامي الى الاذن بالحيازة، ومقالها في الموضوع الهادف الى نقل الملكية، ذلكم التعويض الذي يمكن ان يكون موضوع منازعة من قبل المنزوعة ملكيته، الامر الذي يترتب عنه الانتقال الى مرحلة ثانية وهي مرحلة الخبرة القضائية في تحديد التعويض.
الا انه واثناء سريان مسطرة نزع الملكية سواء في جانبها الإداري او القضائي امام المحكمة، يمكن ان يحصل ثمة اتفاق بين الجهة نازعة الملكية والمنزوعة ملكيته حول نقل الملكية مقابل ثمن للتعويض، ويحرر ذلكم الاتفاق وفق الشكل المحدد قانونا"
وهذا ما يسمى بمحضر الاتفاق بالتراضي..اذ يمكن ان تقترح عليكم الادارة مبلغا للتعويض "طبعا بعد احترامها لكل الاجراءات السابقة" ف حال موافقتكم على المبلغ توقعون هذه المحاضر و لن يمكن لكم بعدها متابعتها قضائيا و هو اجراء لتفادي طول المسطرة على اعتبار ان الدولة تقدر تستأنف الحكم و توصلو للنقض على 5 دراهم للمتر مربع ...لهذا ان عرضت عليكم تعويضا و تبين انها معقولة يمكنكم ابرام محاضر الاتفاق بالتراضي.
0 تعليق