السلام عليكم طلب استشارة حول امكانية طلب تعويض عن الضرر
قام البنك بالحجز على شقتي لدى الوكالة العقارية ورفع علي دعوة في المحكمة التجارية يطالب من خلالها ببيع شقتي في المزاد العلني بدعوى انني لا اسدد اقساطي لها مند الشهر الاول للقرض في حين انها هي من تقاعست عن استخلاص اقساطها من رقم حسابي المعتمد لديها في وثائق ملف القرض بسبب خطأ ادخال رقم حسابي المكون من 24 رقم من طرف موظف الوكالة البنكية مما نتج عنه تراكم الاقساط الشهرية الغير المستخلصة في حسابي البنكي وقمت باخبارهم مرات عديدة بالوسائل المتبوتة ولهذا كله قامت المحكمة ببطلان الدعوة وكدا تم تأييد الحكم المستأنف لصالحي وبالتالي هل يحق لي مطالبة البنك المقرض بالتعويض عن الضرر وان وجد الضرر فأرجو من سيادتكم ان تبينوه لي وشكرا جزيلا
0 تعليق
ولكن قد تفاجأ بحكم برفض طلبك لأن هناك اتجاه في القضاء يقول بأن التقاضي حق مشروع، وأنت عليك إثبات التعسف.
وأن كانت وجهة نظري أن الشركة حتى ولو أخطأت في تضمين الرقم الصحيح لحساببك فهذا لا يعفيك من الأداء إذا طالبتك به مباشرة لأن الاقتطاع من الحساب إنما هو طريقة للأداء وإذا تعذرت فيبقى الأداء المباشر حقا للشركة المقرضة.
تعليق واحد
السلام عليكم
اشكرك على اضافتك القيمة
لاشك ان حق التقاضي مكفول للجميع لكن في حالتي هذه يبقى استخلاص الاقساط من حسابي البنكي هو التعاقد الذي تعاقدنا عليه بيني وبين المؤسسة المقرضة وهذا ما دهبت اليه المحكمة في اصدار الحكم لصالحي
لابد ان هناك من ضرر لان هذا كله دفعني لبيع شقتي قصد دفع مبلغ الدين الكلي الذي طالبتني به المؤسسة المقرضة