الاستئناف خارج الاجل
تقدم احد المنفذ عليهم باستناف حكم قسمة صدر قبل سنتين وتم تنفيذه قصد ايقاف دعوى استئناف مرتبطة بطلب ابطال التنفيذ بعد رفضه ابتدائيا.هل يجوز الاستئناف بعد تنفيذ الحكم علما قد تم تبليغه
0 تعليق
الاستئناف المقدم سوف تتحقق المحكمة من عدم وقوعه خارج الأجل القانوني وإذا ثبت لها أنه داخل الأجل فستبت فيه ولا عبرة بالتنفيذ الذي حصل لأنه تم بناء على حكم غير نهائي.
8 تعليقات
لقد تم التنفيذ بعد تبليغ الحكم وانقضاء مدة30 يوما ثم التبليغ بالتنفيذ بعد مرور سنة لكن الاستئناف جاء بعد مرور ثلاث سنوات والوثائق تؤكد التبليغ وكذلك شهادة عدم التعرض والاستئناف شكرا سيدي
ربما هناك طعن في التنفيذ بسبب وجود تدليس أو غبن وأظن أن هناك أجل سنتين للطعن في طريقة تنفيذ الحكم
لا أتذكر بالضبط أجل الطعن ربما سنتان يمكنك أستاذ أيمن أن تفيدنا في هذا الباب
الطعن في التنفيذ ليس له علاقة بما ورد في السؤال.
أما بالنسبة لأجل الطعن في التنفيذ الذي ورد في سؤالك فلا يوجد نص يحدد الأجل الذي ذكرت لا في سنة ولا في سنتين.
أستاذ سبق لنا إجراء قسمة عقارية لأرض بورية وأثناء إجراء القرعة تم وضع 3 أوراق كل ورقة فيها جهة شمال شرق وغرب والجهة الجنوبية التي لم توضع ضمن الجهات هي جهة نوعية أرضها رديئة جدا واستفسرت مأمور التبليغ عن سبب عدم وضعها كجهة في القرعة فأجابني أنه بما أن الأطراف هم 3 فالجهات أيضا يجب أن تكون بنفس العدد أيضا وبعد تحرير محضر التنفيذ فهمت أنه كان علي أن أطلب منه سحب جهة من الجهات المقترحة وتعويضها بالجهة الجنوبية وشعرت أن القرعة لم تكن عادلة فاستفسرت عن الأمر وقيل لي أن أجل الطعن في التنفيذ مر عليه أكثر من سنتين وبالتالي لم يعد بإمكان المتضررين الطعن في محضر التنفيذ .
فهل الإستشارة كانت غير صائبة؟ وهل بإمكاننا الطعن في التنفيذ بالرغم من مرور 6 سنوات الآن على القسمة القضائية؟
أعتذر عن جوابي السابق لأنني لم انتبه ان للأمر علاقة بالقسمة.
فعلا هناك نص قانوني يحدد الأجل لطلب إبطال القسمة سواء كانت قانونية او اتفاقية أو قضائية في سنة واحدة من تمامها.
والمقصود من تمامها هو التنفيذ.
وهذا هو النص القانوني ، ومعذرة مرة أخرى.
الفصل 1091
إبطال القسمة، لسبب من الأسباب التي يقررها القانون، يقتضي إعادة المتقاسمين إلى الوضع القانوني والفعلي الذي كانوا عليه عند إجرائها مع عدم الإخلال بما اكتسبه الغير حسن النية من حقوق على وجه قانوني سليم عن طريق المُعاوضة.
ولا يسوغ إبطال القسمة إلا للأسباب التي تعيب الرضى كالإكراه أو الغلط أو التدليس أو الغَبْن.
ويجب رفع دعوى الإبطال خلال سنة من وقت تمام القسمة فإن انقضى هذا الأجل كانت الدعوى غير مقبولة.
ولا يكون للإبطال بسبب الغَبْن محل، إلا في الحالة المنصوص عليها في الفصل 56.