1 إجابة واحدة
سقوط حق الحضانة للمرأة المطلقة بعد زواجها
1.6k مشاهدة
السلام عليكم.
أنا مطلق و لي طفلين سنهما أربع و ثلاث سنوات. في مدونة الأسرة حق الحضانة للأم إلى أن يبلغ الأطفال سن الرشد، و عند زواجها يسقط هذا الحق لكن تستمر في حضانة الأطفال إلى سن السابعة. لكن هناك اشتراط على الأب بأن يرفع دعوى إسقاط الحضانة في أجل سنة من زواج طليقته، و هذا أمر متعذر إذا كتمت الطليقة زواجها. فهل هذه المعلومات صحيحة و هل من طرق لمعرفة زواج الأم الطليقة حتى و إن هي حرصت على كتمانه؟ و هل فعلا يسقط حق الأب المطلق في المطالبة بحق الحضانة إذا لم يرفع دعوى في أجل سنة من تاريخ زواج طليقته؟
0 تعليق
4.8k إجابة - مستشار قانوني
نعم يسقط الحق إذا لم يرفع الدعوى خلال سنة من علمه بالبناء أي بالدخول وليس بالعقد، والدخول معناه تساكن الطليقة شرعيا مع زوجها الثاني ، ويكفي المطلق ادعاء عدم العلم والمطلقة الحاضنة هي المكلفة بالإثبات فإن لم تفعل لم تسقط الحضانة