1 إجابة واحدة
1.5k مشاهدة

سقوط حق الحضانة للمرأة المطلقة بعد زواجها

سئل منذ 7 أعوام بواسطة كريم79
1.5k مشاهدة

السلام عليكم.
أنا مطلق و لي طفلين سنهما أربع و ثلاث سنوات. في مدونة الأسرة حق الحضانة للأم إلى أن يبلغ الأطفال سن الرشد، و عند زواجها يسقط هذا الحق لكن تستمر في حضانة الأطفال إلى سن السابعة. لكن هناك اشتراط على الأب بأن يرفع دعوى إسقاط الحضانة في أجل سنة من زواج طليقته، و هذا أمر متعذر إذا كتمت الطليقة زواجها. فهل هذه المعلومات صحيحة و هل من طرق لمعرفة زواج الأم الطليقة حتى و إن هي حرصت على كتمانه؟ و هل فعلا يسقط حق الأب المطلق في المطالبة بحق الحضانة إذا لم يرفع دعوى في أجل سنة من تاريخ زواج طليقته؟

تعليق أضف تعليق

إجابة واحدة
4.8k إجابة - مستشار قانوني
اسأل هذا الخبير
نعم يسقط الحق إذا لم يرفع الدعوى خلال سنة من علمه بالبناء أي بالدخول وليس بالعقد، والدخول معناه تساكن الطليقة شرعيا مع زوجها الثاني ، ويكفي المطلق ادعاء عدم العلم والمطلقة الحاضنة هي المكلفة بالإثبات فإن لم تفعل لم تسقط الحضانة
منذ 7 أعوام (معدّل: منذ 4 أعوام)
تصفيق واحد

تعليق واحد

مستخدم

في نفس النطاق، إذا لم تتبت الحاضنة أن طليقها علم بزواجها، و استمر هو بالانكار ، لا تسقط حضانتها؟ جزاكم الله كل الإجر و الثواب.

منذ 7 أعوام (معدّل: منذ 4 أعوام)

8.3k مشاهدة
سئل بواسطة جوري جوري
تم الرد عليه منذ 7 أعوام بواسطة دليلك القانوني
8.3k مشاهدة
11.4k مشاهدة
تم الرد عليه منذ 7 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
11.4k مشاهدة

إحصاءات

محكمتي في أرقام


28.3k
استشارة

17.6k
إجابة

40.8k
مستخدم

22.2k
تعليق