2 إجابتان
في شان التحفيظ الجماعي
2.4k مشاهدة
لدي بعض الأسئلة في موضوع التحفيظ الجماعي:
عقار مجموع مساحته 5000متر مربع تم قسمته على أربع متقاسمين على أساس بقعة لكل واحد.في إطار التحفيظ الجماعي مرت مرحلتأن ونحن الآن مقبلين على المرحلة الموالية المتعلقة بالبحث القانوني التي يتم فيها بالأدلاء بالوثائق.
1 أحد الشركاء رفض التحفيظ حيث ازال المعالم الموضوعة سلفا من طرف المكلفين بزاويا الملك الاربع وازاحها إلى مكان آخر. هل يمكن له رفض تحفيظ بقعته؟ ها ستحفظ البقع الاخرى اذا اصر على الرفض ؟هل من متابعة قانونية فيما قام به؟
2 هل يمنع بيع أجزاء من البقعة إذا تم تحفيظها في إطار التحفيظ الجماعي بمعنى مساحة البقعة المحفظة 1100 متر مربع هل يمكن بيع 100 متر مربع مثلا دون صعوبات اقول هذا الكلام لأن الذي رفض التحفيظ لديه هذا التخوف.
0 تعليق
4.8k إجابة - مستشار قانوني
عن السؤال الأول إذا كانت المنطقة خاضعة للتحفيظ الإجباري فلا خيار للمالك في طلب التحفيظ أو رفضه بل يجبر عليه. أما ما قام به فيعد جريمة إزالة الأنصاب المنصوص عليها في المادة 105 من قانون التحفيظ العقاري التي تنص على ما يلي:
الفصل 105
يتعرض الأشخاص الذين يقترفون هدم أو تحريف أو تحويل علامات الربط الجيوديزية أو أنصاب التحفيظ للعقوبات المقررة في الفصل 606 من القانون الجنائي فضلا عن أداء النفقات والمصاريف التي تتطلبها إعادة العلامات والأنصاب المذكورة.
الفصل 606 من القانون الجنائي
الفصل 606
من ردم كلا أو جزءا من خندق أو أتلف كلا أو جزءا من سياج، مهما تكن المادة التي صنع منها، أو قطع أو قلع حسكا أخضر أو جافا، أو نقل أو أزال نصبا أو أي علامة أخرى مغروسة أو متعارفا عليها لإثبات الحدود الفاصلة بين العقارات المختلفة، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من مائتين إلى 500 درهم.
عن السؤال الثاني الأمر متوقف على مدى خضوع العقار لقانون التجزئات العقارية أو لقانون ضم الأراضي الذي يمنع تجزئة العقارات الفلاحية إلى ما دون النصاب المقرر قانون لحسن الاستغلال.
الفصل 105
يتعرض الأشخاص الذين يقترفون هدم أو تحريف أو تحويل علامات الربط الجيوديزية أو أنصاب التحفيظ للعقوبات المقررة في الفصل 606 من القانون الجنائي فضلا عن أداء النفقات والمصاريف التي تتطلبها إعادة العلامات والأنصاب المذكورة.
الفصل 606 من القانون الجنائي
الفصل 606
من ردم كلا أو جزءا من خندق أو أتلف كلا أو جزءا من سياج، مهما تكن المادة التي صنع منها، أو قطع أو قلع حسكا أخضر أو جافا، أو نقل أو أزال نصبا أو أي علامة أخرى مغروسة أو متعارفا عليها لإثبات الحدود الفاصلة بين العقارات المختلفة، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من مائتين إلى 500 درهم.
عن السؤال الثاني الأمر متوقف على مدى خضوع العقار لقانون التجزئات العقارية أو لقانون ضم الأراضي الذي يمنع تجزئة العقارات الفلاحية إلى ما دون النصاب المقرر قانون لحسن الاستغلال.
0 تعليق
السلام عليكم اخي عذرا فقد أسأت فهم السؤال الأمر يتعلق بالتحفيظ الجماعي وهو مسطرة اختيارية خاضعة لظهير 1968 وبالتالي فذا تم قسمة العقار الى عدة بقع فلكل واحد من الملاك الحق في التحفيظ من عدمه واي قرار بعدم التحفيظ لا يأثر على طلب الاخر في التحفيظ المسألة هنا لاتتعلق بمسطرة الضم الأراضي اخي التي تعتبر مسطرة إجبارية ولديها خصوصياتها
0 تعليق