احد اقاربي بعد استشارتكم نصب محامي قصد وضع طلب اقاف مذكرة البحث الا انه يقول ان احتساب التقادم يبتدا من تارخ رفض طلب اعادة النظر وليس من تاريخ رفض الطلب بالنقض هل صحيح الله اعطكم الصحة ومتمنتوا
0 تعليق
4.8k إجابة - مستشار قانوني
طبقا للمادة 597 من قانون المسطرة الجنائية فإن تنفيذ الأحكام الجنائية يقع عندما يصبح المقرر القضائي غير قابل لأي طريقة من طرق الطعن العادية أو الطعن بالنقض لمصلحة الأطراف. وطبقا للمواد 649 و 650 و 651 من نفس القانون فإن التقادم يحسب من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم مكتسبا لقوة الشيء المقضي به.
والطعن بإعادة النظر يعتبر طعنا غير عادي وبالتالي فلا عبرة به في حساب أمد التقادم.
لذا أطلب من هذا المحامي الذي قال لكم بأن الحساب يبدأ من يوم رفض طلب إعادة النظر أن يراجع دروسه، أو يدلنا أين وجد هذا الأمر لنصحح معلوماتنا إن كنا مخطئين، ولا أظننا كذلك.
والطعن بإعادة النظر يعتبر طعنا غير عادي وبالتالي فلا عبرة به في حساب أمد التقادم.
لذا أطلب من هذا المحامي الذي قال لكم بأن الحساب يبدأ من يوم رفض طلب إعادة النظر أن يراجع دروسه، أو يدلنا أين وجد هذا الأمر لنصحح معلوماتنا إن كنا مخطئين، ولا أظننا كذلك.