عقد الكراء الشفوي والسومة الكرائية
السلام عليكم
قام مكري لمحل معد للاستعمال التجاري بواسطة عقد شفوي بإنذار المكتري لأداء متخلف خمس سنوات من الكراء تمهيدا لرفع دعوى المصادقة على الإنذار وطلب إفراغه للتماطل
أولا ..ما قول المحكمة في رأيكم أمام إنكار المكتري لقيمة السومة الكرائية وإدعاء أنها أكثر مما اتفق عليه شفويا؟؟
ثانيا ,ماقولها لو أنكر المكتري وجود أي اتفاق على ألسومة الكرائية من الأصل وبالتالي ليس هناك من تماطل ( مع الإشارة لعدم وجود أي شهود أثناء الإتفاق الشفوي او أي إثبات في كلتا الحالتين ) ؟
0 تعليق
عن سؤالك الثاني، ليس من مصلحة المكتري إنكار وجود سومة متفق عليها لأن ذلك قد يفسر بعدم وجود عقد كرائي بالمرة وبالتالي يصبح مضطرا لتبرير وجوده بالمحل.
4 تعليقات
إدن فمن يقع علبه إتبات قيمة الوجيبة الكرائية.المكري أو المكتري ؟؟ وماهو السبيل في نظركم مع عدم وجود شهود أو حجة كتابية ؟؟ وما المآل في رأيكم
جزاكم الله عنا خيرا
استاذي العزيز,مشكلتي تكمن ان والدي رحمه الله كان يمتلك محلا لاصلاح السيارات و الرخصة باسمه توصيل الماء والكهباء والضريبة كذلك باسمه,بعد وفاته رحمه الله فوجانا بادعاء المستخدمين انه كان مكرى شفاهيا و بعد سنوات من الدعوى في المحاكم,حوكمو بعد الخبرة بدفع سومة كراءية بالرغم من عدم توفرهم على ادنى حجة تثبت ادعاءهم بالكراء و بالتالي حققوا مبتغاهم بالبقاء في المحل ليومنا هذا(مع العلم ان المحامي الذي وكلناه في هذه القضية اخبرنا انهم يقومون بارشاء جهات متعددة)طبعا مع صعوبة اثبات ذلك..هل بامكاننا رفع دعوى افراغ المحل.جازاكم الله كل خير