القسمة العينية الشاملة
نرجو من السادة الأساتدة مشكورين توضيح وتفسير ما يلي
1 فرز حصص المتقاسمين على أساس أصغر نصيب.
- 2 فرز حصص المتقاسمين على أساس التجنيب.
- 3 القسمة العينية للعقار مع المدرك أو المعدل.
0 تعليق
عن السؤال الثاني هذا مصطلح لا وجود له في القانون المغربي ومأخوذ على ما أعتقد من القوانين المشرقية ( سوريا ومصر مثلا) وربما يعني الاتفاق بين المتقاسمين على اختصاص كل واحد منهم بقطة معينة من العقار قاطعين بذلك الطريق على إجراء القرعة فيما بعد.
وعن السؤال الثالث فإن المدرك هو ما يؤديه أحد الشركاء الذي وقع في نصيبه حصة أكثر قيمة من حصة شريكه فيرد عليه بالمال ما نقص من حصة الشيك الآخر.
تعليق واحد
وجدت في كتاب السنهوري الوسيط في شرح القانون المدني بالمجلد الثامن المتعلق بحق الملكية الصفحة 922 تعريفا للتجنيب في القانون المصري وذلك بقوله ما يلي:
'' إذا تعذرت قسمة المال إلى حصص ( أصغر نصيب) فإن الخبير يعمد مباشرة إلى تحديد نصيب كل شريك مفرزا في المال الشائع وذلك بقدر حصته في هذا المال وهذا ما يسمى بالتجنيب، ويصح للخبير أن يلجأ إلى التجنيب ولو أمكن تكوين الحصص على أساس أصغر نصيب فإذا اتفق الشركاء جميعا على التجنيب فتجرى القسمة بطريق التجنيب إذن في حالتين: إذا تعرت القسمة إلى حصص على أساسا أصغر نصيب وإذا لم تتعذر ولكن الشركاء اتفقوا على أن تكون القسمة بطريق التجنيب''
وبالتالي فهذا الشرح ينسجم ما سبق أن أجبتك به سابقا.
والله الموفق.