1 إجابة واحدة
1.2k مشاهدة

الفصل 218 من مدونة الحقوق العينية

سئل منذ 9 أعوام
1.2k مشاهدة

السلام عليكم

ينص الفصل 218 بمدونة الحقوق العينية على مايلي

إذا وقع التراخي في مواصلة الإجراءات التي تتلو الحجز، أمكن للمحجوز عليه أن يتقدم بمقال إلى رئيس المحكمة المختصة بوصفه قاضيا للمستعجلات للمطالبة برفع اليد عن الحجز.

تبلغ نسخة من هذا المقال إلى الحاجز وفق القواعد المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية.

يكون الأمر الصادر برفع اليد عن الحجز نهائيا ونافذا على الفور

السؤال هو. هل المقصود هنا بالحجز هو الحجز التنفيدي ومايليه من اجراءات البيع؟ بالرجوع الى الفصول ا214’215, و 216 التي تشير اليه

ام المقصود هو الحجز على اطلاقه بما في دلك الحجز التحفظي الدي تراخى الحاجز عن اتمام رفع الدعوى امام قضاء الموضوع؟

وجزاكم الله عنا خيرا

تعليق

إجابة واحدة
4.8k إجابة - مستشار قانوني
الأمر يتعلق فقط بالحجز التحفظي ولا يشمل الحجز التنفيذي لأن هذا الأخير لا يقوم به الحاجز وإنما جهاز التنفيذ أي المحكمة، وبالتالي لا معنى لتبليغ المقال إلى جاز التنفيذ للجواب وإنما المقصود به الحاجز حجزا تحفظيا فقط لأنه هو الذي يتعين عليه ألا يتراخى في الإجراءات الموالية وأن يستمر في مقاضاة المحجوز عليه والحصول على السند التنفيذي إن لم يكن يتوفر عليه.
منذ 9 أعوام (معدّل: منذ 4 أعوام)
تصفيقتان

تعليق

2.1k مشاهدة

ما هي الإستثناءات الواردة على المادة 4 من مدونة الحقوق العينية ؟؟؟

سئل
تم الرد عليه منذ 6 أعوام بواسطة Alawi Karim
2.1k مشاهدة
345 مشاهدة

المادة316من مدونة الحقوق العينية

سئل
تم الرد عليه منذ 9 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
345 مشاهدة
382 مشاهدة

مدونة الحقوق العينية

سئل
تم الرد عليه منذ 6 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
382 مشاهدة