1réponse
vues
تقادم الغرامات
Administratif Répondue
Posée
السلام عليكم
صدر حكم استئنافي يتضمن غرامة مالية بثاريخ 30.10.2012, وفي 30.02. 2017 توصل المحكوم عليه بإشعار من كتابة الظبط تعلمه بأداء الغرامة
وبما أنه من المعلوم أن الغرامات النقدية تتقادم بمرور اربع سنوات من تاريخ صيرورة الخكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به حسب قانون المسطرة الجنائية, وبما أن المدة فاقت الاربع سنوات وبما أنه لم يتم قطع التقادم بأي إجراء قاطع
هل يمكن أن نعتبر هذا الإشعار باطل؟؟ وما هي طرق الطعن فيه حتى لايتحول الاشعار الى حجز أو إكراه بدني؟
أم أن هناك تفسير أو رأي آخر لديكم يبرر تجاهل التقادم الحاصل ؟؟
جزاكم الله عنا خيرا
0 commentaires
لا توجد تعليقات بعد
كن أول من يضيف تعليقاً