1إجابة
4.1K مشاهدة
تقادم الغرامات
إداري تمت الإجابة
سُئل
السلام عليكم
صدر حكم استئنافي يتضمن غرامة مالية بثاريخ 30.10.2012, وفي 30.02. 2017 توصل المحكوم عليه بإشعار من كتابة الظبط تعلمه بأداء الغرامة
وبما أنه من المعلوم أن الغرامات النقدية تتقادم بمرور اربع سنوات من تاريخ صيرورة الخكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به حسب قانون المسطرة الجنائية, وبما أن المدة فاقت الاربع سنوات وبما أنه لم يتم قطع التقادم بأي إجراء قاطع
هل يمكن أن نعتبر هذا الإشعار باطل؟؟ وما هي طرق الطعن فيه حتى لايتحول الاشعار الى حجز أو إكراه بدني؟
أم أن هناك تفسير أو رأي آخر لديكم يبرر تجاهل التقادم الحاصل ؟؟
جزاكم الله عنا خيرا
0 تعليقات
لا توجد تعليقات بعد
كن أول من يضيف تعليقاً