1 Réponse
200 Vues

الكراء واالارث

Demandée il y a 9 ans par Osama
200 Vues

أجرت محلا للسكنى لامرأة لمدة عشرين سنة، ووافتها المنية مؤخرا تاركة وراءها ابنها البالغ الموظف في أحد المؤسسات التعليمية الجامعة الرفيعة المستوى.
وبحكم أنه بالغ وموظف بأجرة تتجاوز 15 ألف درهم، طالبته بأن يرجع إلي محل السكنى الذي كانت تكتريه مني والدته المتوفاة. لكنه رفض بحكم أنه وارث الهالكة من جهة، ومن جهة ثانية، فإنه ممن تتكفل به والدته قبل وفاتها، والحال أنه كان ينفق على نفسه، وبالتالي فإن مفهوم الكفالة غير قائم.
فهل يستفيد من عقد الكراء وينتقل إليه بعد وفاة وا...لدته، وبالتالي لا يحق لي طرده من المحل السكني بوصفه محتلا من غير سند قانوني؟.

Commentaire Ajouter un commentaire

1 Réponse
4.8k Réponses - Consultant Expert
Prendre Rendez-vous
المادة 53 من القانون السكني يشترط لاستمرار عقد الكراء مع الوارث أن يكون فرعا تحت الكفالة. وهذا نص المادة المذكورة  المادة 53 يستمر مفعول العقد في حالة وفاة المكتري: بالنسبة للمحلات المعدة للسكنى لفائدة زوج المتوفى أو فروعه أو أصوله المباشرين من الدرجة الأولى أو المستفيد من الوصية الواجبة أو المكفول، الذين كانوا تحت كفالته بصفة قانونية ويعيشون معه فعليا عند وفاته ؛ وعليه إذا كان هذا الإبن بالغا ومستقلا ماليا بذاته وليس تحت الكفالة فإن وفاة المكترية تنتهي معه العلاقة الكرائية
il y a 9 ans (Modifiée: il y a 4 ans)
Bravos

Commentaire

349 Vues
349 Vues
507 Vues
507 Vues
2.1k Vues
2.1k Vues
311 Vues
311 Vues

Statistiques

Mahkamaty en chiffres


28.3k
Consultations

17.6k
Réponses

40.8k
Utilisateurs

22.2k
Commentaires