كراء مدني ام كراء تجاري
بعد التحية و السلام
أستاذنا الفاضل
نكتري عمارة من 40 محلا معدا للسكن بمقتضى عقد صحيح منذ 1980 من مالكها الأصلي .
وحيث إن هذا العقد تضمن بنوذا عدة من بينها :
عدم كراء المحلات من الباطن إلا بغرض السكني.
يسمح لنا بكراء هاته المحلات من الباطن للغير.
وجوب أداء كل الضرائب المترتبة عن هذا الكراء الباطني.
سيدي لقد قمنا في السابق ومنذ 20 سنة بإنشاء سجل تجاري بخصوص هذا الكراء ونؤدي إلى اليوم ضريبة البتانتا والضريبة على الدخل عن العائدات الكرائية للعمارة التي نكتريها.
سيدي أعرف ان طبيعة الكراء بيننا وبين المكترين من الباطن هي مدنية بحثة ولكن ما هي طبيعة العلاقة الكرائية بيننا وبين المالك الذي نكتري منه العمارة ذات الأربعين محلا هل هي مدينة أم تجارية، خاصة أننا مقيدين في السجل التجاري ونؤدي كل الضرائب التي يؤديها التجار.
ثم إن كراء عمارة من 40 محلا للغير لن يكون بالطبع بغرض السكنى بل كانت نية التعاقد بغرض الإتجار والمضاربة والربح وهذا هو رأينا والله اعلم .
أود بكل احترام أن تمدونني برأيكم السديد
وتقبلوا خالص التحيات
0 Commentaire Ajouter un commentaire
إذا كانت بنود العقد تتعلق بكراء من أجل إعادة الكراء فهذا عمل تجاري وليس مدنيا ويمكن إدخاله في إطار ما تنص عليه المادة 8 من مدونة التجارة.
المادة 8
تكتسب صفة تاجر كذلك بالممارسة الاعتيادية أو الاحترافية لكل نشاط يمكن أن يماثل الأنشطة الواردة في المادتين 6 و7.
صحيح أن الأنشطة المشار إليها في المادة 6 تتحدث في باب الكراء عن كراء منقولات من أجل إعادة كرائها من الباطن ولكن كراء عقار من أجل إعادة كرائه هو نشاط مشابه.
أما عن سؤالكم حول طبيعة العقد فهو عقد تجاري بالنسبة لكم ومدني بالنسبة للمكري إذا لم تكن حرفته هو الآخر كراء العقارات من أجل إعادة كرائها ويبتغي من ذلك المضاربة والربح.
2 Commentaires
أستاذنا المحترم
لم أفهم ما ورد في الفقرة الأخيرة من أن العقد تجاري بالنسبة لنا ومدني بالنسبة للمكري إذا لم تكن حرفته هو الآخر كراء العقارات من أجل إعادة كرائها ويبتغي من ذلك المضاربة والربح
الحقيقة أننا نود أن نعرف ما إذا كانت طبيعة العقد الذي يربط بيننا كمكترين أصليين وبين مالك العمارة التي نكتري منه، هل هي تجارية بحثة أي يتعين الفصل في نزاعاتها بمقتضى ظهير 55 عند عرضها أمام المحاكم.
ثم إنه إذا كان هذا العقد ذو طبيعة تجارية كما تفضلتم فلماذا كلما عرض نزاع بيننا وبين المالك يفصل فيه بظهور 1980 وكأنه نزاع مدني،إضافة إلى أن كل الإنذارات والمساطر الأخرى التي تقام ضدنا من قبل المالك فهي ذات طبيعة مدنية يفصل فيها دائماً في إطار ظهير 80.
سيدي الفاضل
كيف يمكن التشهير بهذا العقد الرابط بيننا وبين المالك وإثبات أنه عقد تجاري تحكمه قواعد القانون التجاري.
لماذا حين يعرض نزاع بيننا وبين المالك خاصة عند تصحيح الإنذار بالأداء و الإفراغ، لا تثير المحكمة المدنية مسألة بطلان الإنذار لعدم تأسيسه في إطار ظهير 1955 أم أن ذلك رهين بالمدعى عليه باعتبار أن قواعد الظهير المذكور ليست من النظام العام.
وتقبلوا خالص التحيات
لقد شرحت لك لماذا العقد هو تجاكرائها مرة أخر وأعطيتك النص الذي يسمح بهذه المقارنة.
إذا كان المكري لكم يحترف هو الآخر كراء العقارات من الغير وأكراها لكم لأجل الحصول على الربح فهو مثلكم يعتبر عمله تجاريا، أما إذا كان مالكا لها وأكراها لكم فقط فعمله مدني لأن نية ا لمضاربة والربح لا توجد لديه.
كون عملكم تجاريا لا يغير من طبيعة القانون المطبق على الكراء إذ يبقى هو ظهير 1980 الذي كان معمولا به في السابق والذي لم يكن يسمح هو الآخر بالتولية إلا إذا نص العقد على خلاف ذلك، وعقدكم يسمح بالكراء من الباطن