السلام عليكم اساتذتي الكرام في نزاع قضائي حول عقار قدمنا وثائق ثتبت أن المتعرض الذي يملك استمرارا ل 250 هكتارا قد تصرف بالبيع في 280 هكتار يعني انه تصرف في اكثر مما يملك ورغم ذلك يتعرض بهذا الاستمرار. اضف الى هذا ان العقار المعني بالاستمرار يتواجد بمنطقة تبعد بمسافة لاتقل عن 2 كلم عن العقار المتنازع عليه. وقد قدمنا للمحكمة ادلة تثبت استغلالنا لهذا العقار منه ق رار رفع اليد من طرف المدير العام لشركة العمران والقاضي بنقل ثمن ملكية القطعة واسقاط نزاعات. الملك ثم بناءا على شراء عرفي سنة 1970 و ملكية سلف البائعين لنا تعود ل1959 وهي ملكية أنجزت في تاريخ سابق لملكية الاستمرار المتعرض بها. ورغم ذلك حكمت المحكمة لصالح المتعرض بدعوى ان ملكيته أقدم من ملكيتنا ولم نعزز الملف بما يفيد ملكية سلف البائعين لنا. ورفضت جميع الحجج والوثائق التي أدلينا بها بناءا على ذلك. سؤالي كالتالي: لذينا مايثبت ملكية سلف البائعين. هل اذا نقضنا الحكم في محكمة النقض ستأخد بعين الاعتبار هاته الوثيقة؟ هل هناك طريقة لالغاء استمرار المتعرض بما أنه تصرف في اكثر مما يملك ورغم ذلك يتعرض بها؟ مامذى انصاف محكمة النقض؟ ملاحظة: كان الحكم الابتدائي والاستئنافي لصالحنا, لكن النقض والابرام اعادت الملف لمحكمة الاستئناف نظرا لغياب معاينة القاضي. فتم الحكم بعد ذلك للمتعرض بارك الله فيكم
0 Commentaire Ajouter un commentaire
قولكم بأن الملف نقض وأعيد لمحكمة الاستئناف بسبب عدم إجراء المعاينة معناه إما أنكم أدليتم بالملكية وتمسك بالملك و الحيازة فكان على المحكمة ان تتأكد من الحيازة وإما أن خصمكم نازع في انطباق ملكيتكم فلم تطبقها المحكمة بنفسها وإنما أجرت خبرة.
لست أدري هل أثبتتم البيوع التي قام بها خصمكم واستغرقت كامل ملكيته، ومع ذلك هناك اتجاه يقول أن البائع يحق له التعرض برغم البيع لأنه ملزم بالضمان.
المهم أن واضع السؤال غير مطلع على تفاصيل القضية.
إذا أعطيتمونا تعليل قرار محكمة الاستئناف كاملا ربما نفيدكم بشيء.
2 Commentaires
ما أثار انتباهي في القرار الذي أرسلتم أن شراءكم العرفي من عمر وسالم بن بركة مبني على ملكية تحمل عدد 06 ومؤرخة في 1959 ولم يظهر من وقائع القرار أنه أدلي بها بدليل أن المحكمة عللت قرارها بعدم إمكان الترجيح بين ملكية المتعرض المستوفية للشروط القانونية والمنطبقة مع أشرية مجردة.
وهذا خطأ فادح ارتكبه دفاعكم الذي لم يطلب منكم أن تمدوه بهذه الملكية أو بنسخة منها ما دامت مراجعها متوفرة.
من الوجهة القانونية القرار الذي صدر لغير صالحكم مؤسس قانونا لأنه لم يجد الحيازة بيدكم بعد أن تبين له أن القطعة مجرد أرض معدة للبناء.وأنكم لا تتوفرون إلا على أشرية.
غير أنه غاب عنه أن مصدر تملك الطرفين واحد وهو شراؤكم من عمر وسالم بن بركة ورسم إسقاط النزاع من نفس البائع بالنسبة للمتعرض وهذا ما يعني أن المحكمة كان يتعين عليها الترجيح أيضا بقدم التاريخ بين الشراء وإسقاط النزاع وهو أيضا في غير صالحكم لأن من أسقط النزاع سنة 1962 لا يمكنه أن يبيعكم نفس موضوع إسقاط النزاع لفائدة المتعرض سنة 1971.
يبقى الأمل فيما لو كانت الملكية لسنة 1959 تشهد بنفس القطعة التي انطبقت عليها ملكية المتعرض حسب المعاينة القضائية ولا ينطبق عليها عقد إسقاط النزاع إذ في هذه الحالة ستكون المحكمة مضطرة للترجيح بين الملكيتين وليس ترجيح ملكية المتعرض واستبعاد أشريتكم، غير أنكم للأسف لم تدلوا بها.
نصيحتي أنكم إذا طعنتم بالنقض يجب أن تشيروا في وسائل النقض أن القرار يشير في وقائعه بالصفحة 2 إلى أن شراءكم مبني على ملكية ورغم ذلك لم تقم المحكمة بالترجيح بينها وبين ملكية المتعرض ولا بأس أن تدلوا بها لمحكمة النقض.
ولكن مصير قضيتكم مرتبط ألا يكون ما تشهد به ملكية البائع لكم سلم فيه هذا الأخير للمتعرض بمقتضى عقد إسقاط النزاع.