السلام عليكم . من فضلكم انا بحاجة لنموذج طلب لوكيل الملك قصد تعيين محام للمؤازرة ضد شركة يرفض صاحبها ادائي مستحقاتي العالقة بذمتهم و شكرا
علما اني اشتغلت فقط 4 اشهر و بدون اي عقد دون اي ورقة . الان انا مدين لهم بمبلغ 10000 درهم و هم ينكرون ذلك . علما اني اشتغلت معه )عطش( ما العمل من فضلكم .
لقد عينوا محام للدفاع و انا طلب مني القاضي سلوك مسطرة المساعدة القضائية لهذا احتا لطلب موجه لوكيل الملك .
في الجلسة سمعت محامي المدعى عليه قدم نفسه و قال أنا فلان عن طريق النيابة العامة . ماذا يعني ؟؟
1 Commentaire Ajouter un commentaire
أنت بصفتك أجيرا وتطالب بحقوقك في دعوى الشغل تتمتع بالمساعدة القضائية بقوة القانون ولا حاجة لك لتقديم طلب بذلك لمكتب المساعدة القضائية الذي يرأسه وكيل الملك أو أحد قضاة النيابة العامة، إذ طبقا للفصل 9 من قانون المساعدة القضائية لسنة 1966 فإن رئيس المحكمة هو من يطلب من نقيب المحامين تعيين محام لك. فما عليك إلا الاتصال برئيس المحكمة المعروضة عليها القضية وتقول له أن لديك دعوى اجتماعية وتعطيه مراجعها وأنك وتتمتع بالمساعدة القضائية بقوة القانون وتطلب منه أن يطلب من النقيب تعيين محام لك.
العبارة التي سمعت بالجلسة لا أعرف معناها.
2 Commentaires
أخبرت من أحد زملائي عن تعليق بموقع محكمتي بالفيسبوك يطالب ببيان النص القانوني لتمتع الأجير بالمساعدة القضائية بقوة القانون، وبأن أحدهم قال بأنه لا يتمتع بها إلا في حوادث الشغل.
أعذر أستاذنا أيمن لأنه أغفل في الجواب ولم يعط النص القانوني الذي يمتع الأجير بالمساعدة القضائية وسأعطيه الآن بعد إذنه مع الإشارة أن هذا النص لا يفرق بين نزاعات الشغل ولا حوادث الشغل.
الفصل 273 من قانون المسطرة المدنية
يستفيد من المساعدة القضائية بحكم القانون العامل مدعيا أو مدعى عليه أو ذوو حقوقه في كل دعوى بما في ذلك الاستيناف. وتسري آثار مفعول المساعدة القضائية بحكم القانون على جميع إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية.
أشكرك زميلي المحترم.
وهكذا أقول باحترام لمن قال عن جوابي أنه متسرع أن يراجع دروسه وألا يتسرع في الحكم هو الآخر.
وبخصوص الإحالة على قواعد المسطرة المدنية بالنسبة لقضايا حوادث الشغل هاكم النص.
المادة 141 من ظهير حوادث الشغل الجديد
تبت المحكمة الابتدائية المختصة في جميع النزاعات المترتبة عن تطبيق أحكام هذا الفانون والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه. وذلك طبقا لأحكام الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.74.447الصادر في 11 من رمضان 1394 (28 سبتمبر 1974).
كما تبت، طبقا لأحكام هذا القانون والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه وأحكام الظهير الشريف المذكور بمثابة قانون رقم 1.74.447في جميع الطلبات المتعلقة بالتعويض عن الأضرار المترتبة عن الحادثة والمرفوعة من طرف المصاب أو ذوي حقوقه ضد المشغل غير المؤمن.
السلام عليكم ما هي مكامن النقص المساعدة القضائية بالنسبة للقضايا الاجتماعية من فضلكم?