شركة الوساطة في العمل
السلام عليكم الأستاذ الكريم.
أنا أعمل حاليا بمقر إحدى الشركات (الشركة المستعملة) وذلك عن طريق شركة وساطة في العمل، هذه الأخيرة لم أجدد عقدي معها منذ سنة 2014. وأنا أعمل إلى حد الآن بمقر الشركة المستعملة. علما أن شركة الوساطة هي التي تزودني بالأجر شهريا وتقوم بتصريح الضمان الإجتماعي. وتروج بعض الأخبار أنه سيتم إيقافي. من فضلكم ما هو وضعي القانوني ؟ وهل يحق لي طلب تعويض ؟ وفي حالة المتابعة من يجب أن أتابع ؟ الشركة المستعملة أو شركة الوساطة أو الإثنين معا ؟
و جزاكم الله خيرا
0 Commentaire Ajouter un commentaire
المؤسسة المستعملة مسؤولة عنك في حدود حوادث الشغل والأمراض المهنية.
إذا كانت مدة العقد بين المؤسستين قد انتهت واحتفظت بك المؤسسة المشغلة فإن العلاقة الشغلية تنتقل إلى المؤسسة المستعملة ، ولكن في سؤالك قلت أنه برغم انتهاء المدة فلا زالت مؤسسة التشغيل المؤقت هي التي تؤدي لك أجرتك بمعنى أن العلاقة معها لم تنقطع.
وحسب المادة 495 فإن من يفي بكل الالتزامات المترتبة عن عقد الشغل هي مؤسسة التشغيل المؤقت وطابعها المؤقت يعني ألا حقوق لك إزاءها والتزاماتها تدور وجودا وعدما مع وجودالشغل وتشغيلك أما إذا انتهى الشغل المؤقت فلا حقوق لك إزاءها كالطرد أو غيره.
9 Commentaires
لكن حسب المادة 500 لا يجوز أن تتجاوز مدة المهمة :
>>مدة توقيف عقد الأجير الذي حل محله الأجير المؤقت كما هو مبين في الفقرة 1 من المادة 496 ؛
>> ثلاثة اشهر قابلة للتجديد مرة واحدة في الحالة المبينة في الفقرة 2 من نفس المادة ؛
>> ستة أشهر غير قابلة للتجديد في الحالتين المبينتين في الفقرتين 3 و 4 من نفس المادة .
كما أني لاأقصد العقد الذي يربط الشركة المستعملة بشركة الوساطة في التشغيل. أنا أقصد عقد المهام الذي يربطني بشركة الوساطة في التشغيل هذا الأخير لم أقم بإمضاءه منذ 2014 وبالتالي لم يتمم تجديده مما يشكل خرقا للمادة 501.
يحرر كتابة ، العقد الذي يربط مقاولة التشغيل المؤقت بكل أجير من الأجراء الذين تم وضعهم رهن إشارة المستعمل .
يجب أن يشتمل هذا العقد على ما يلي :
ء البيانات الوارد ذكرها في المادة 499 أعلاه؛ (مدة المهمة ومكان تنفيذها )
ء مؤهلات الأجير؛
ء مبلغ الأجر وكيفيات أدائه ؛
ء فترة التجربة ؛
ء مواصفات المنصب الذي سيشغله الأجير ؛
ء رقم انخراط مقاولة التشغيل المؤقت ، ورقم تسجيل الأجير في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ؛
شرط إعادة الأجير إلى وطنه من قبل مقاولة التشغيل المؤقت إذا كانت المهمة تنجز خارج المغرب .
يجب أن ينص العقد على جواز تشغيل الأجير من قبل المقاولة المستعملة بعد انتهاء المهمة .
وبالتالي خرقا للمادة 499. خاصة (مدة المهمة ومكان تنفيذها ).
مدة التوقيف تتعلق بالأجير الذي حللت محله وليس بك.
عدم احترام المدة المنصوص عليها في العقد الرابط بين شركة الوساطة والشركة المستعملة أي خرق المادة 499 لا يعطيك أي حقوق تجاه الشركة الأخيرة لأنك لا زلت تتقاضى أجرتك من شركة الوساطة حسب سؤالك.
هذا رأبي وأوافق الأستاذ أيمن في جوابه.
المادة 500 لا تتكلم فقط عن الأجير الذي حللت محله بل عن مدة المهمة، التي لا يجب أن تتجاوز,
- ثلاثة اشهر قابلة للتجديد مرة واحدة.
- ستة أشهر غير قابلة للتجديد في الحالتين المبينتين في الفقرتين 3 و 4 من نفس المادة.
كما أن المادة 501 تنص على تحرير العقد الذي يربط مقاولة التشغيل المؤقت بكل أجير من الأجراء وهو عقد يحدد نوع المهام و مدة المهام.الشيئ الذي لم يتم القيام به منذ 2014.
على فرض أن العقد لم يجدد ما هو الجزاء.؟
المشرع لم يضع جزاء ولست أدري ما ذا تريد أن تستنج من ذلك.
بعدم تجديد العقد لا يمكن تحديد نوعية المهام ومدتها. وبالتالي يبقى السؤال هل المهام التي كنت أقوم بها هي كما تنص عليها المادة 496. كما أنه لا ننسى المادة 500. فإذا كنا سنستثني المادتين معا. فلماذا يجب على الشركات المستعملة أن تقوم بإستخدام أجراء بعقد غير محدد المدة ؟؟؟؟
يبدو أن المهام تبقى هي نفس المهام التي سبق تحديدها من قبل.
المادة 500 لم ننسها ولكن المشرع لم يرتب على خالفتها أي جزاء يمكن أن يغير من طبيعة العقد،