نزاهة الحكم الاستئنافي في دعوة الاستحقاق
ان المدعي في مقاله الافتتاحي خلال المرحلة الابتدائية عرض من خلاله انه يملك ويتصرف ارتا عن مورته جميع متقال القطعة الارضية الكائنة بكدا وكدا و المحدودة شرقا و غربا و شمالا و يمينا و ان المدعي عليه عمد خلال شهر شتنبر 2010 باستلائه على جزء من عقاره من جهة الشمال بعرض 30 متر وطول 120 متر والتمس الحكم باستحقاقه للعقار المدعى فيه الموصوف اعلاه وبتخلي المدعي عليه عن الجزء الدي استولى عليه كما هو مفصل مع الصائر و احتياطيا الامر تمهيديا باجراء خبرة قصد تطبيق رسم تملكه على المدعى فيه و تحديد الجزء المترامي عليه وحفظ حقه في تقديم مستنتجاته بعد الخبرة و التمس استدعاء شهود خلال المرحلة الابتدائية و امرت المحكمة باجراء خبرة خلال مرحلة الاستئناف
الحكم التمهيدي هو كالتالي ان محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا تمهيديا و قبل الفصل في الجوهر تامر باجراء خبرة تعين للقيام الخبير كدا للوقوف على القطعة الارضية الموصوفة بالمقال الافتتاحي للدعوى و العمل على تطبيق رسم شراء المدعي وكدا رسم شراء المستانف العرفي وهل دالك على مابيد المستانف و القول هل يضع المستانف يده عل الاجزاء المحددة في المقال الافتتاحي للمدعي من جهة الشمال مع القول اي شراء يستغرق الاخر
بمجرد صدور الحكم التمهيدي اتصل المدعي بالمحامي و استشرمعه بخصوص الاسئلة التي طرحها القاضي المقرر اعلاه و اكد له بان القاضي طرح اسئلة فنية و المتمتلة في تطبيق الرسوم و اسئلة لها علاقة بالقانون خارج عن اختصاصه ولكن ادا ما ا تبت انه المدعى عليه يضع يده على الاجزاء المحددة في المقال الافتتاحي للمدعي من جهة الشمال فهو بمتابة الاستيلاء ويكون المدعي قد اتبت ادعائه و بالفعل الاستاد ايمن ادا ما تمعنا في المقال الافتتاحي للمدعي و ما جاء في الاسئلة ان المقصود بوضع اليد على ارض المدعي و الدي ينطبق رسمه عليه و من الجهة الشمالية كما جاء في المقال الافتتاحي و اكدته الخبرة القضائية فهو الاستيلاء فكيف يعقل للقاضي المقرر ان يطرح السؤال و هو يعلم ان المقال الافتتاحي للمدعي ياكد ان المدعى عليه ترامى له على العقار و يضع يده عليه اذن القاضي المقر كان يقصد الاستيلاء و ليس الحيازة القانونية واد ا كان يقصد الحيازة القانونية كان عليه ان يطرح السؤال من بيده الحيازة او من يضع يده لارض النزاع لتتاكد الحيازة القانونية
كما ان المدعي اي الطاعن تمسك في مذكرته التعقيبية بان الخبرة افادت الاستيلاء على الاجزاء المحددة في المقال الافتتاحي
كما ان المطلوب اقر في محضر الخبرة بان المدعي كان يتصرف في الجزء من المدعى فيه الا انه بعد اخده لمقاساة الارض تبين له ان مطيرة صغيرة تدخل في ملكه و هو ماجعله يمنع المدعي من التصرف فيها و امضى عليه امام اعين الخبير و كون الخبير محلفا بشان ما بنجزه من اعمال للخبرة في جانبها التقني و الفني لا يسري على ما يتلقاه من تصريحات اوجب القانون ان تكون مديلة بتوقيع من صدرت عنه
و هدا اقرار من المدعى عليه فهو اقرار صريح و مكتوب و امضى عليه
اتسائل حتى ما اد اخدت المحكمة بايفادات الخبير و التي هي ليست من اختصاصه لمادا لم تاخد باقرار المدعى عليه الصريح و امام اعين الخبير المنتذب طبقا للفصل 419 من قانون العقود و الالتزامات
و الغريب في الامر ان القاضي المقرر طبق قاعدة ان الرسوم الاشرية لا ينتزع بها من يد حائز ليس بايفادات الخبير التي اتبتت الاستيلاء على الاجزاء المحددة في المقال الافتتاحي للطاعن لكن بجواب المدعى عليه اي المطلوب بالحوز و التصرف في مذكراته رغم ان القاضي المقرر اوضح بانه امر باجراء خبرة لتاكد من مطابقة رسوم الاطراف على ارض النزاع و تحديد الجزء المستولى عليه و التي اكدت فعلا انطباق رسم الشراء الطاعن اي المدعي انطباقا كليا و بالعكس ان الرسم الشراء المطلوب ينطبق جزئيا على الجزء الموجود في الجهة الشمالية و ان المطلوب يضع يده على الاجزاء المحددة في المقال الافتتاحي باعترافه و معاينة الخبير لدالك
مع العلم بان الشهود خلال المرحلة الابتدائية اكدوا بانهم يعرفون العقار المدعى فيه و ان المدعي يحرته فطعن المدعى عليه في الحكم الابتدائيي على اساس ان السؤال القاضي المقرر لم يركز على الجزء المتنازع فيه و على اساسه امرت محكمة الاستئناف باجراء خبرة لتحديد الجزء المستولى عليه من جهة الشمال و هو ماتبت بالفعل
فمارايكم الاستاذ ايمن في دفوعات الطاعن وشكرا لكم
0 Commentaire Ajouter un commentaire
وإقرار المستأنف كان يجب الأخذ به لأن الطرفين جارين والمشكلة لا تحل بتطبيق الرسوم وإنما بمن بيده الحيازة خاصة إذا لم تكن الحدود بين العقارين ظاهرة ووقع تغييرها وثبت ذلك بيقين. والحيازة المقصودة هنا هي الحيازة الهادئة وليس عن طريق الغصب كما قام به المستانف عليه.
وتطبيق قاعدة ان الشراء المجرد لا ينتزع به من يد حائز لا تطبق في حالة التعدي والاستيلاء غير القانوني وإنما في حالة الحيازة الطبيعية الهادئة، وبالتالي فإن ما ذهب إليه القرار حسب ما اوردته في سؤالك اتجاه خاطئ يستوجب طلب نقض هذا القرار.
0 Commentaire