1 Réponse
473 Vues

الحيازة في الميدان الجنائي

Demandée il y a 9 ans par said salaghe
473 Vues

اسمح لي اخي ايمن اود أن اناقشك في امر خطر ببالي وأنل أطالع الأجوبة المتعلقة باسئلتي الأخيرة(التزوير في محرر رسمي)

-ادا كانت الحيازة اخي ايمن بكل شروطها القانونية كم تناولتها مدونة الحقوق العينية تتيح للحائز انجاز رسم استمرار الملكية بغض النظر عمن كان يملك من قبل وان القائم الحاضر العالم لا تسمع دعواه بعد دلك...الخ فكيف سنقول ان المشتكي الدي يطعن في رسم الاستمرار يكفيه ان يدلي بشبهة الملك ويثبت انه متضرر من الجريمة حتى تقبل شكايته.

-شبهة الملك متوفرة وحتى ادا افترضنا انه ادلى بملكية صحيحة فانه لم ينازع خلال المدة القانونية ولم يسبق ان وضع يده على العقار.( فكيف سيعرف الشهود انه يتوفر على وثيقة الملكية في جيبه)

-بالنسبة للضرر باي منطق سنقول ان المشتكي متضرر هل توفره على وثيقة العقار( على افتراض دائما انها ملكية صحيحة) وغيره يحوزه ويتصرف فيه بعلانية وبهدوء ...الخ وانجز الملكية تبعا لدلك فتضرر المشتكي وبالتالي فالدي انجز الملكية سيدان بالزور.

اليس هدا تناقض بين ما ضمنه قانون الحيازة (مدونة الحقوق العينية) وبين القانون الجنائي.

اسمح لي ايمن ان عدت مجددا الى هدا الموضوع.

Commentaire Ajouter un commentaire

1 Réponse
4.8k Réponses - Consultant Expert
Prendre Rendez-vous
معذرة أولا لك واسائر الزوار على التأخير في الرد لظروف خارجة عن الإرادة.

جوابا على سؤالك هناك نسق قانوني ينظم الملكية والحيازة.

فبالنسبة للملكية يعتبر وضع اليد أحد شروطها فإذا توفر إلى جانب باقي الشروط الأخرى وهي الهدوء أو عدم المنازع والمدة والنسبة فإن لواضع اليد الحق في أن ينسب الملك لنفسه وتسقط الحيازة السابقة التي كانت لدى الغير بعدم الاستعمال. هذا بشرط أن يكون مدخل الحا\ز مما يملك أي ألا يكون مدخله بكراء أو انتفاع.

وعلاقة بسؤالك الذي يتعلق بأحقية الغير في الطعن بالزور في الملكية التي ينجزها الحائز اللاحق ، أقول أنه يمكن له الطعن بالزور إذا أثبت عدم صحة ما يشهد به الشهود، كأن يكون العقار بيده ويشهد الشهود بخلاف ذلك أو يثبت أن هناك منازعة في الحيازة خلافا لشهادة الشهود التي تشهد بعدم المنازع إلخ...

أما مصلحته في رفع الشكاية فمتحققة بمجرد إثباته أنه كان مالكا أو حائزا والمحكمة هي التي ستحقق في مدى صحة دعواه من عدمها، وبالتالي لا يمكن أن نغلق الباب عليه وعلى أمثاله في المجادلة في صحة الملكية اللاحقة .

أما القانون الجنائي فهو يحمي الناس من أفعال التزوير وهذا ما تناولته في الجواب أعلاه كما يحمي الحائز من الاعتداء على الحيازة، فلو كان صاحب الملكية اللاحقة حائزا للعقار فلا يمكن للحائز الاسبق أن ينزعها منه بدعوى أنه المالك السابق وإنما يتعين عليه ان يرفع دعوى باسترجاع هذه الحيازة إن توفرت شروطها ( سنة من تاريخ اتزاع الحيازة) أو استحقاق العقار عن طريق الاستدلال بالملكية وهنا تسقوم المحكمة بالترجيح بين الحجج فإذا تبين لها ان الملكية اللاحقة صحيحة فستحكم بترجيحها لأنها قاطعة للأولى.
il y a 9 ans (Modifiée: il y a 4 ans)
Bravo

Commentaire