تقادم دعوى ابطال هبة
هل يمكن رفع دعوى ابطال هبة من طرف دائن للواهب بعد مرور 4 سنوات؟
0 Commentaire Ajouter un commentaire
وهذا يعتبر عملا تقصيريا لا يتقادم إلا بمرور خمس سنوات تبتدئ من الوقت الذي بلغ فيه إلى علم الفريق المتضرر الضرر ومن هو المسؤول عنه. وتتقادم في جميع الأحوال بمضي عشرين سنة تبتدئ من وقت حدوث الضرر. ( الفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود)
3 Commentaires
شكرا على الجواب
السؤال يتعلق بدعوى ابطال عقد وليس بدعوى تعويض.
هل ليس هناك مجال لتطبيق الفصل 301 وما بليه؟
هل هناك اجتهادات في هذا الامر؟
شكرا
صحيح ان الفصل 106 يتعلق بدعوى التعويض. ولكن هناك من الفقه من يعتبر الدعوى البوليصية أو دعوى عدم نفاذ التصرف ( وليس دعوى البطلان أو الإبطال) هي من دعاوى التعويض ( انظر ما أورده الدكتور السنهوري رحمه الله في الوسيط في شرح القانون المدني الجزء الثاني الصفحة 1047 طبعة دار إحياء التراث العربي)
أما عن سؤالك بخصوص الفصل 301 من ق ل ع وأعتقد أنك قصدت 306 فلا مجال لتطبيقه في نظري لأنه يتعلق بدعوى الإبطال وهذه الدعوى ليست دعوى إبطال وإنما دعوى عدم نفاذ التصرف وهي دعوى بوليصية.
ولمزيد من الإفادة هناك من يخضعها لعدم وجود نص خاص إلى الفصل 371 من قانون الالتزامات والعقود ويحدد مدة التقادم في 15 سنة.