1 Réponse
1.2k Vues

تقادم دعوى ابطال هبة

Demandée il y a 8 ans
1.2k Vues

هل يمكن رفع دعوى ابطال هبة من طرف دائن للواهب بعد مرور 4 سنوات؟

Commentaire Ajouter un commentaire

1 Réponse
4.8k Réponses - Consultant Expert
Prendre Rendez-vous
من وجهة نظري أعتبر أن تصرف الواهب يعد تهريبا لماله حتى لا يستوفي منه الدائن دينه.

وهذا يعتبر عملا تقصيريا لا يتقادم إلا بمرور خمس سنوات تبتدئ من الوقت الذي بلغ فيه إلى علم الفريق المتضرر الضرر ومن هو المسؤول عنه. وتتقادم في جميع الأحوال بمضي عشرين سنة تبتدئ من وقت حدوث الضرر. ( الفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود)
il y a 8 ans (Modifiée: il y a 5 ans)
Bravos

Commentaires

شكرا على الجواب
السؤال يتعلق بدعوى ابطال عقد وليس بدعوى تعويض.
هل ليس هناك مجال لتطبيق الفصل 301 وما بليه؟
هل هناك اجتهادات في هذا الامر؟
شكرا

il y a 8 ans (Modifiée: il y a 5 ans)
4.8k Réponses - Consultant Expert

صحيح ان الفصل 106 يتعلق بدعوى التعويض. ولكن هناك من الفقه من يعتبر الدعوى البوليصية أو دعوى عدم نفاذ التصرف ( وليس دعوى البطلان أو الإبطال) هي من دعاوى التعويض ( انظر ما أورده الدكتور السنهوري رحمه الله في الوسيط في شرح القانون المدني الجزء الثاني الصفحة 1047 طبعة دار إحياء التراث العربي)
أما عن سؤالك بخصوص الفصل 301 من ق ل ع وأعتقد أنك قصدت 306 فلا مجال لتطبيقه في نظري لأنه يتعلق بدعوى الإبطال وهذه الدعوى ليست دعوى إبطال وإنما دعوى عدم نفاذ التصرف وهي دعوى بوليصية.
ولمزيد من الإفادة هناك من يخضعها لعدم وجود نص خاص إلى الفصل 371 من قانون الالتزامات والعقود ويحدد مدة التقادم في 15 سنة.

il y a 8 ans (Modifiée: il y a 5 ans)

شكرا جزيلا استاذي

il y a 8 ans (Modifiée: il y a 5 ans)

299 Vues
299 Vues
1.4k Vues
1.4k Vues
1k Vues
1k Vues
337 Vues
337 Vues

Statistiques

Mahkamaty en chiffres


28.3k
Consultations

17.6k
Réponses

40.8k
Utilisateurs

22.2k
Commentaires