1 Réponse
الاجراء القانوني
255 Vues
صدر حكم استئنافي بعد النقض و لم يتم التنصيص في الحكم على ان المحكمة اصدرت امرا بالتخلي حيث لم يحضر دفاعنا رغم توصله لادلاء بالمستنتجات عقب الوقوف وعند ادراج الملف بالجلسة و تخلف دفاعنا عن الحضور اعتبرت المحكمة القضية جاهزة و حجزتها للمداولة لجلسة يومه......
فهل عدم صدور امر بالتخلي يعتبر ان الحكم باطل علما ان الدعوى تتعلق بعقار غير محفظ..ام ان ما قامت به المحكمة يعتبر اجراء قانوني.
شكرا جزيلا.
0 Commentaire Ajouter un commentaire
4.8k Réponses - Consultant Expert
إذا كانت الدعوى تتعلق بدعوى التحفيظ العقاري يكفي استدعاء الطرف وإعلامه بالجلسة حتى ولو لم يصدر أمر بالتخلي.
إذا كان النزاع لا يتعلق بالتحفيظ وإنما بدعوى عادية وكان الملف لدى المستشار المقرر فإن هذا الأخير لا بد له لإرجاع الملف إلى الهيئة من أن يصدر أمرا بالتخلي وتبليغه للأطراف، وعند إدراج القضية بالجلسة يجب على المحكمة أن تتأكد من توصلهم وإذا حكمت دون التأكد من ذلك ولم يكونوا قد توصلوا بالإعلام بالجلسة فإن الحكم يكون قابلا للنقض.
حسب معطيات السؤال فإن دفاعكم توصل بإعلام المحكمة له للإدلاء بمستنتجاته، وبالتالي فإذا تمسك بأنه لم يتوصل بالأمر بالتخلي فستجيبه محكمة النقض بأنه لم يتضرر من هذا الإجراء وأن الإخلال بقاعدة مسطرية لا يترتب عنه النقض إلا إذا أضر بأحد الأطراف طبقا للفصل 359 من قانون المسطرة المدنية
إذا كان النزاع لا يتعلق بالتحفيظ وإنما بدعوى عادية وكان الملف لدى المستشار المقرر فإن هذا الأخير لا بد له لإرجاع الملف إلى الهيئة من أن يصدر أمرا بالتخلي وتبليغه للأطراف، وعند إدراج القضية بالجلسة يجب على المحكمة أن تتأكد من توصلهم وإذا حكمت دون التأكد من ذلك ولم يكونوا قد توصلوا بالإعلام بالجلسة فإن الحكم يكون قابلا للنقض.
حسب معطيات السؤال فإن دفاعكم توصل بإعلام المحكمة له للإدلاء بمستنتجاته، وبالتالي فإذا تمسك بأنه لم يتوصل بالأمر بالتخلي فستجيبه محكمة النقض بأنه لم يتضرر من هذا الإجراء وأن الإخلال بقاعدة مسطرية لا يترتب عنه النقض إلا إذا أضر بأحد الأطراف طبقا للفصل 359 من قانون المسطرة المدنية
0 Bravos
0 Commentaire