استدعاء اللجنة المتساوية الاعضاء
قام مدير جهوي لا يملك وقتها تفويضا من الوزير المعني بالأمر باستدعاء كل من العون المراد تاديبه وأعضاء اللجنة التأديبية ووقع على الاستدعاء بصفه دون الإشارة إلى التفويض. فهل يعتبر القرار الصادر من المجلس التاديبي الذي انعقد بهذا الشكل باطلا ويمكن الطعن فيه بعيب الاختصاص؟
2 Commentaires
الجواب
حسب الفقرة الأولى من المادة 26 من المرسوم رقم 0200-59-2 الصادر في 26 شعبان 1378 (5 ماي 1959) يطبق بموجبه- بخصوص اللجان الادارية المتساوية الأعضاء - الفصل 11 من الظهير الشريف الصادر بمثابة نظام عام للوظيفة العمومية. فإن اللجان الإدارية تجتمع باستدعاء من الوزير المختص الذي يحدد جدول أعمالها وتبدي آراءها بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
وحسب صراحة هذا النص فإن الوزير هو المخول لاستدعاء اللجنة وليس أي شخص آخر إلا بتفويض من الوزير ،
والقول بطلان اجتماع اللجنة جواب يحتمل ويحتمل، إذ أنه لا بطلان بدون نص أولا، وبطلان الاستدعاء قد لا يبطل الاجتماع الذي تم من لجنة مشكلة تشكيلا صحيحا.، وهذا ما ذهبت إليه المحاكم التجارية مثلا في بطلان استدعاء الشركاء للجموع العامة إذا حضروا لهذه الجموع.
وفي جميع الأحوال لا يمكنني الحسم في الأمر وأطلب بعض الوقت للبحث في اجتهادات المحاكم الإدارية حول الموضوع لعلي أجد قرار يتناول هذا الإشكال.
5 Commentaires
حسب الفصل 26 من المرسوم المطبق للفصل 11 من الوظيفة العمومية "تجتمع اللجنة المتساوية الاعضاء باستدعاء من الوزير المختص ......" وحسب الفصل 31 من نفس المرسوم "لا تصح مداولات اللجان الادارية الا اذا راعت قواعد التسيير والتاسيس المنصوص عليها في القانون الاساسي للوظيفة العمومية وفي هذا المرسوم...."
التأسيس لا مشكلة فيه لأنك لم تقل في سؤالك أنك تطعن في صحة انتخاب وتعيين الأعضاء المكونين للجنة.
التسيير لم نصل إليه لأنه يأتي بعد الانعقاد.
مشكلتنا هي بحث الانعقاد باستدعاء صادر عن جهة غير مؤهلة حسب سؤالك ، وهذا هو الذي نبحث فيه، وأعطيتك فقط النص المتعلق به والذي تبين منه أنه يجب أن يصدر من الوزير.
هل المحاكم الإدارية تأخذ بانعقاد مجلس تأديبي مكون من أعضاء قانونيين بصرف النظر عمن دعاهم للانعقاد.
هذا هو السؤال الذي أبحث عن جواب عليه في الاجتهاد القضائي وهو ما قد يتطلب وقتا.
ربما هناك حل للموضوع بطريقة أخرى. اذا تجاوز رئيس الجلسة الوزير المختص واستدعى اعضاء اللجنة، فمن قام باستدعاءه هو؟ ويكون في غياب الاستدعاء قد ترأس الاجتماع مخالفا للفصل 21. ممكن؟ وشكرا.
لا أستطيع مجاراتك في هذا الرأي لأن المفروض أنه بعد انتخاب أعضاء اللجنة وتعيين الجزء الآخر يتم تعيين الرئيس من بين الأعضاء المعينين، وهذا التعيين قد يكون صادرا من قبل وقد تصرف المدير ربما كرئيس باستدعاء اللجنة على هذا الأساس في مخالفة صريحة لنص القانون.
ولكن صحة أو بطلان الاجتماع وما تمخض عنه من قرارات يجب التأكد من ذلك من خلال الممارسين للقضاء الإداري.
وسأربط الاتصال بأحدهم غدا لأطرح عليه السؤال وسأجيبك بما يصلني منه.
فلا تنزعج سأتابع معك الموضوع على أوصل لك الإجابة.
تم التأكيد لي على أن مخالفة القانون فيما يتعلق بالاستدعاء يترتب عليه بطلان انعقاد المجلس التأديبي وما تمخض عنه من قرارات.
وجاري البحث عن اجتهاد قضائي في الموضوع وحالما أتوصل به سأوافيك بمراجعه وملخص القاعدة التي خرج بها.
شكرا على صبركم لأنه أحيانا لا يكون الجواب جاهزا أو حاضرا في الذهن ويتطلب بعض البحث، وهذه هي طبيعة العلوم القانونية.
أي وزارة؟.......