1 Réponse
281 Vues

التزير في محرر رسمي3

Demandée il y a 9 ans par said salaghe
281 Vues

اولا السيدة وقعت ضحية احتيال عندما وقعت على عقد التسليم . والمشتكي نصب اخاه المريض كطرف مسلم وقام بفسخه بعد افتضاح الامر وهو الان متوفى لكن كيف السبيل لاثبات هده الامور كلها لقاضي التحقيق وكيف يمكن اقناعه. او للمحكمة ان كانت المتابعة لا قدر الله.هل هناك من امكانية لرفع شكاية بالنصب والاحتيال ولكن ضد من لان المسلم توفي.

ثانيا العقد الدي تم التسليم بناء عليه لا يعتبر حجة للملكية لانه عبارة عن رسم رفع النزاع وحتى حدوده ولا مساحته غير متطابقة مع العقار المعني هل يكفي التمسك بهده الامور فقط .

ثالثا ما حجة الحكم الابتدائي غير المبلغ وغير المستأنف الصادر في دعوى طرد محتل بدون سند من طرف اخوة المشتكي ضد السيدة التي قلنا انها وقعت على عقد التسليم حيث حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لعلتين رسم رفع النزاع المدكور ليس سندا للملكية وانعدام الصفة.

رابعا مادور الحيازة بكل شروطها القانونية في هده الحالة لان واقعة الحيازة والتصرف ووضع اليد تابثة بشهادة الشهود وباعتراف المشتكي نفسه حيث قال بالحرف في محضر الضابطة القضائية عندما اشتكته السيدات بتهديد الشهود (ان العقار الدي تتصرف فيه السيدات هو ملك لنا ورثناه عن ابينا ونتوفر عن وثائق وادلى برسم رفع النزاع من جديد كما ادلى باشهادات الشهود الدين وضحوا ان العقار تتصرف فيه والدات الاخوات الاربع وبعد وفاتها تركت بناتها يتصرفن فيه.

خامسا حسب قولك استاد ان السيدة لما وقعت على عقد التسليم والدي رغم فسخه يمكن ان يكون له اثر هل هدا الاثر معناه ان تتم متابعة السيدات الاربع بالزور والشهود كدلك رغم ان المشتكي لم يتبث الحيازة ولم يدل بوثيقة ملكية معتبرة شرعا وقانونا.

Commentaire Ajouter un commentaire

1 Réponse
4.8k Réponses - Consultant Expert
Prendre Rendez-vous
كيف السبيل لإثبات هذه الأمور كلها؟ هنا يكمن المشكل، لأن قاضي التحقيق لما سيجد ورقة رسمية محررة من طرف عدلين وضمنا بها العبارة الشهيرة " عرفا قدره" بمعنى أن المتعاقدين يعرفان جيدا مضمون ما كتب في الوثيقةن فلا يمكنه أن يكتفي بمجرد تصريح انها وقعت ضحية احتيال وإنما يتعين الطعن بالزور في تلك الوثيقة ضد العدلين إذا لم يخبرا المرأة بمضمون ما شهدا به عليها مع وجوب إثبات أميتها.

كون العقد فسخ فيما بعد بمبادرة من المسلم يحتمل وجهان، الأول أن المسلم تراجع عما سلمهن ويبقى الإقرار بأصل الملك من المسلم لها قائما، والثاني ما قلت في سؤالك أنه ندم على ما فعل وهذا يحتاج إلى إثبات.

مسألة عدم انطباق رسم رفع النزاع من حيث الحدود مع العقار موضوع الملكية يمكن أن يعتبر وسيلة للدفاع والقول بان الأمر يتعلق بعقار آخر، ولكن إذا ما تم البحث في ذلك ووجد ان التسليم تم لنفس المنزل الذي تسكن فيه المرأة فإن ذلك لن ينفع لا سيما وأن الحدود غير الطبيعية تتغير.

أما كون إخوة المشتكي خسروا دعوى الطرد بعلة أن رسم رفع النزاع لا يكسب الملك فلا علاقة له بشكاية الزور في الملكية، لأنه يكفي أن يثبت أن الشهود شهدوا بالملك لشخص لا يمكن لتثبت جريمة الزور حتى ولو كان المستفيد من الشكاية لا يتوفر على أي رسم للملك لأنه في إمكانه إنجازه لاحقا.

بالنسبة للحيازة، يجب إفهام قاضي التحقيق أنه على فرض إقرار المرأة بالملك فإن حيازتها للعقار المدةالمكسبة للملك بشروطها القانونية يعطيها الحق في إقامة ملكية وبالتالي ليس هناك أي تزوير.
il y a 9 ans (Modifiée: il y a 4 ans)
Bravos

Commentaire