2 Réponses
استشارة حول حجز تحفظي
295 Vues
اشتريت ارضا وقعت عليها عدة حجوزات توصلت الى رفع البعض منها ولم اتمكن من رفع باقي الحجوزات لكون اصحابها غاءبين لايعرف لهم مقر.
وتلك الحجوزات كانت بسبب حقوق قضاءية ولحد الساعة لم تسوى وضعية اصحابها فما هو الحل لرفع هذه الحجوزات لكى اطهر ملكى من هذه التبعات فدفاعي لا يفيد ني ولم يوضح لي مايمكن اتخاده ولكم جزيل الشكر والسلام عليكم ورحمة الله
0 Commentaire
3.2k Réponses - Consultant Expert
لم توضح في سؤالك ما طبيعة هذه الحجوز هل هي تحفظية أو تنفيذية.
إذا كانت الحجوز تحفظية فهي في الأغلب ضمانا لدين ما.
وبالتالي لرفعها يتعين الإدلاء بما يفيد صدور أحكام موضوعية بخصوص هذه الديون أصبحت مكتسبة لقوة الشيء المقضي به تفيد رفض طلب الدائنين الحاجزين ثم رفع دعوى لقاضي المستعجلات من أجل طلب رفعها.
إذا لم تحصل على حكم يمكن إيداع المبالغ موضوع هذه الحجوز بالمحكمة لفائدة أصحابها وتقديم ما يفيد العرض العيني والإيداع ثم طلب رفع الحجز.
هناك حالة خاصة وهي المتعلقة بقدم هذه الحجوز، بمعنى أن أصحابها أوقعوها ولم يتبعوها لمدة طويلة بأي إجراء قضائي للمطالبة بالدين، فهناك نص قانوني يسمح للمدين المحجوز عليه بإقامة الدعوى لرفعها لتراخي الدائن،
وهذا النص هو المادة 218 من مدونة الحقوق العينية التي تنص على الآتي:
" إذا وقع التراخي في مواصلة الإجراءات التي تتلو الحجز، أمكن للمحجوز عليه أن يتقدم بمقال إلى رئيس المحكمة المختصة بوصفه قاضيا للمستعجلات للمطالبة برفع اليد عن الحجز.
تبلغ نسخة من هذا المقال إلى الحاجز وفق القواعد المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية.
يكون الأمر الصادر برفع اليد عن الحجز نهائيا ونافذا على الفور."
.أما إذا كان الأمر يتعلق بحجوز تنفيذية، بمعنى أن عون التنفيذ قد حجزها لأجل بيعها واستخلاص الدين المحكوم به ففي هذه الحالة ليس هناك من سبيل سوى أداء الدين المحكوم به ثم طلب رفع هذه الحجوز.
إذا كانت الحجوز تحفظية فهي في الأغلب ضمانا لدين ما.
وبالتالي لرفعها يتعين الإدلاء بما يفيد صدور أحكام موضوعية بخصوص هذه الديون أصبحت مكتسبة لقوة الشيء المقضي به تفيد رفض طلب الدائنين الحاجزين ثم رفع دعوى لقاضي المستعجلات من أجل طلب رفعها.
إذا لم تحصل على حكم يمكن إيداع المبالغ موضوع هذه الحجوز بالمحكمة لفائدة أصحابها وتقديم ما يفيد العرض العيني والإيداع ثم طلب رفع الحجز.
هناك حالة خاصة وهي المتعلقة بقدم هذه الحجوز، بمعنى أن أصحابها أوقعوها ولم يتبعوها لمدة طويلة بأي إجراء قضائي للمطالبة بالدين، فهناك نص قانوني يسمح للمدين المحجوز عليه بإقامة الدعوى لرفعها لتراخي الدائن،
وهذا النص هو المادة 218 من مدونة الحقوق العينية التي تنص على الآتي:
" إذا وقع التراخي في مواصلة الإجراءات التي تتلو الحجز، أمكن للمحجوز عليه أن يتقدم بمقال إلى رئيس المحكمة المختصة بوصفه قاضيا للمستعجلات للمطالبة برفع اليد عن الحجز.
تبلغ نسخة من هذا المقال إلى الحاجز وفق القواعد المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية.
يكون الأمر الصادر برفع اليد عن الحجز نهائيا ونافذا على الفور."
.أما إذا كان الأمر يتعلق بحجوز تنفيذية، بمعنى أن عون التنفيذ قد حجزها لأجل بيعها واستخلاص الدين المحكوم به ففي هذه الحالة ليس هناك من سبيل سوى أداء الدين المحكوم به ثم طلب رفع هذه الحجوز.