1 Réponse
88 Vues

اجراءات التبليغ

Demandée il y a 5 ans par jalal
Marqué comme urgent
88 Vues

تعرض خالي أصالة عن نفسه و نيابة عن والدتي و باقي اخواته على مطلب تحفيظ في إطار مسطرة الضم سنة 82 لتملكهم حقوق مشاعة بالإرث من الجد مع طلابالتحفيظ مساحتها 90 هكتار حيث حاولو السطو على حقوقنا بتصريحهم للجنة انهم هم المالكين وبعد مرور 28 سنة! أحيل الملف على المحكمة تم استدعاء خالي المتوفى سنة 86 فقط دون اخوانه و رجعت الشهادة بافادة أن المعني بالأمر توفي فصدر الحكم سنة 2010بتعليل "أن انه تم استدعاء المتعرضين و رجع استدعاؤهم بإيفادات مختلفة" رغم أن الملف خال مما يفيد دالك! إلى هنا لم نعلم أن الملف أحيل على المحكمة و لأن طلاب التحفيظ لا يريدنا أن نعلم لاننا نتوفر على وثائق حاسمة فمرت 8 سنوات على صدور الحكم و هم يحاولون أن يجدوا طريقة للتبليغ لكي لا ينكشف فتم تبليغ أحد اخوات والدتي و المتزوج من بنت عمه و هي إحدى طلاب التحفيظ و توصل عن الكل منهم من هو ميت و لم يخبر أحد بأن هناك حكم صدر،و بعد فوات الاجل أحيل الملف للمحافظ حيث لحد الساعة لم يتخد قرار بالتحفيظ.
1.هل الحكم الدي صدر دون استدعائنا صحيح؟ام ان القاضي استدعى الدي قدم التعرض بصفته تلك و نيابة عن اخوانه رغم عدم وجود النيابة بالملف؟
2.الحكم صدر باسم خالي شخصيا و لا كن التبليغ تضمن ورتثه هكدا؟ و هل يجوز لأخيه أن يتوصل عنهم اي ورتثه؟ و هل يجوز له أيضا أن يتوصل عن اخواته الباقين المتوفين؟
3.شهادة التسليم لم تتضمن ان الاخ المعني تسلم عن الشخص في موطنه لأن العنوان المذكور بالتعرض و الحكم لم يبقى له وجود؟
نحن نريد الطعن في إجراءات التبليغ فما العمل سيدي؟
بالنسبة لسؤالي السابق،بالنسبة للمحافظ الدي ارتكب التدليس قد يكون انتقل أو لم يعد يعمل فهل الدعوى مقبولة تجاه المحافظ شخصيا اي كان؟
شكرا لكم.

Commentaire

1 Réponse
149 Réponses - Consultant Expert
Prendre Rendez-vous
التعرض بالأصالة وبالنيابة معناه تعدد في المتعرضين وبالتالي فإن إجراءات البت في التعرض تقتضي استدعاء جميع المتعرضين في العنوان المختار الذي ذكر في ملف المطلب وليس استدعاء المتعرض بالنيابة فقط.
إذا لم يتم استدعاء المتعرضين أصولا وبصفة قانونية فإن الحكم الصادر في حقهم يعتبر حكما غيابيا، وإجراءات التبليغ والطعن تكون خاضعة لمقتضيات قانون التحفيظ العقاري قبل تعديله بالقانون رقم 14.07 المغير والمتمم لظهير 12 غشت 1913.
ويجب أن يكون التبليغ وفقا لمقتضيات الفصل 40 من القانون القديم أي تبليغ ملخص الحكم إلى طالب التحفيظ وإلى جميع الأطراف في عناوينهم المختارة مع النص في التبليغ على أنه في الإمكان طلب الاستئناف داخل الأجل القانوني الذي كان هو 226 من قانون المسطرة المدنية القديمة وأصبح 134 في قانون المسطرة الجديد وهو شهر.
عن سؤالك هل الحكم الذي صدر صحيح من الناحية القانونية دون استدعاء؟
الجواب : لا ولكن ليس هناك من وسيلة سوى استئنافه.
عن السؤال الثاني: صدور الحكم باسم خالك قد يكون صحيحا لو توفي خالك والقضية جاهزة أما وأنه توفي سنة 86 ولم يصدر الحكم إلا سنة 2010 فإن الحكم يكون صحيحا في حالة واحدة وهي ثبوت توصله باستدعاء الحضور قيد حياته ولا تأثير لعدم حضوره بعد ذلك.
إنما أتعجب من الأمر لأن أغلب قضايا التعرضات لا تفصل فيها المحكمة إلا بالخروج إلى عين المكان إذا قدمت حجج من المتعرضين وكانت صحيحة وكان من الواجب تطبيقها على أرض النزاع، فكيف لم تكتشف المحكمة وفاة خالك إذا اتخذ قرار بإجراء معاينة في الملف.
أما عن التبليغ للورثة فيجب أن يكون بصيغة ورثة خالك بدون ذكر أسماء وفي هذه الحالة فإن توصل أحد الورثة يسري على الجميع، أما إذا كان التبليغ للورثة بأسماء محددة فلا يصح إلا لهؤلاء ولا يصح أن ينوب عنهم أحدهم إلا إذا كان يسكن معهم في نفس العنوان.
أما عن توصل الباقين فيجب أن يتم التبليغ لكل واحد باسمه بالعنوان المذكور لهم في ملف المطلب.
نعم يمكن الطعن في الحكم بالاستئناف وحينما يدفع طالب التحفيظ بكون الاستئناف خارج الأجل آنذاك يتم الدفع بعدم صحة التبليغ مع اعتماد النصوص القانونية المنظمة للتبليغ ومنها الفصل 40 من قانون التحفيظ لأن التبليغ حتى ولو كان صحيحا ولم يتضمن الإشارة إلى إمكانية الاستئناف خلال شهر فهو تبليغ غير صحيح.
إنما إذا تم التليغ بعد صدور التعديل على قانون التحفيظ أي بعد 22/11/2011 فإن التبليغ يكون صحيحا ولو لم يشر فيه إلى أجل الاستئناف لأن المادة 40 بعد التعديل لم تعد تتضمن المقتضى المذكور.
بالنسبة لسؤالك الأخير لم أعد أتذكر المعطيات أو أنني لم أجب على سؤالك السابق لذا عليك تذكيري بالوقائع.
il y a 5 ans (Modifiée: il y a 4 ans)
Bravos

Commentaires

Utilisateur

شكرا على جوابك سيدي المستشار،الملف خال من أي وثيقة تثبت استدعاء المتعرضين و منهم والدتي و الاستدعاء الوحيد المرفق في الملف يخص أخ والدتي المتوفي سنة 86 الدي يتضمن في مراجعه أن المعني بالأمر متوف و ان الحكم صدر بدون استدعاء لا الاحياء منهم و لا متوفين و المحافظ أحال الملف سنة 2009 و صدر الحكم سنة 2010 حضوريا كما جاء في ديباجته و إجراءات التبليغ تمت سنة 2016 تسلم اخ غير شقيق له مصلحة مع طالب التحفيظ نسخ الحكم و لم يخبر أحدا و تسلم عن و رثة أخيه و عن جميع اخوانه الآخرين و منهم المتوفون و ليس في العنوان المختار لأن لم يبقى له أثر ،أما بالنسبة لموضوع التعرض فقد كان حول حق في الإرث.
لحسن الحظ الملف الان لدى المحافظ و لم يتخد بعد قرار بتحفيظ الملك لأن هناك تقييد احتياطى بناء على مقال دعوى تخص عقد بيع، و هو ما كشف لنا ان هناك حكم صدر بدون علمنا،فهل تستأنف الحكم لأنه باطل لعدم استدعائنا قانونا؟و مادا عن التبليغ الدي تسلمه الشخص المذكور هل يمكن أن ينتج اي أثر قانوني ام ان ما بني على باطل فهو باطل.
شكرا

il y a 5 ans (Modifiée: il y a 4 ans)
149 Réponses - Consultant Expert

الاستدعاء الذي تتحدث عنه يجب أن يكون استدعاء المحكمة للأطراف للحضور والجواب عن الدعوى وليس استدعاءات المحافظ حتى يصح القول بأن الحكم الابتدائي باطل.
كما سبق أن شرحت لك فإن التبليغ باطل وهو يعطيكم الحق في الاستئناف ومحكمة الاستئناف ستطلب الملف من جديد من المحافظ وتعيد دراسة القضية من جديد.
التقييد الاحتياطي أخي الكريم لا يكون في مطالب التحفيظ وإنما يكون على العقارات المحفظة لذا هناك خلط في الفهم لديك.
نعم يجب عليكم استئناف الحكم، ومناقشة التبليغ وصحته من عدمه سيكون أمام محكمة الاستئناف.
وحسب ما شرحت لي فإن التبليغ الذي تم لا أثر قانوني له.

il y a 5 ans (Modifiée: il y a 4 ans)

286 Vues
286 Vues
142 Vues
142 Vues
436 Vues
436 Vues
340 Vues
340 Vues

Statistiques

Mahkamaty en chiffres


28.3k
Consultations

17.6k
Réponses

40.8k
Utilisateurs

22.2k
Commentaires