استشارة قانونية تجارية
لقد كنت مكتري لمطعم اشغله منذ سنين عديده وقد طالبني ملاكه بافراغه قضائيا بواسطه انذار طبقا لمقتضيات ظهير 1955-5-24 المعمول به انذاك وحددوا لي مبلغ تعويض زهيد بعد انجاز خبره الا انني نازعت فيه وطالبت بخبره ثانيه لتحديد قيمه التعويض عن الافراغ بما يناسب السومه الحاليه وبعد اجراء خبره مضاده قضت المحكمه على ملاك المحل بتعويض عن ثلاث سنوات عن الافراغ قدره 10 ملايين سنتيم مع عدم قبول طلب الافراغ الا بعد الشروع فعليا في اشغال البناء
بعدها استصدرت حكما ابتدائيا بتاريخ 17-1-2000 ضد مالكي العقار قضى لفائدةي بالمصادقه على تقرير الخبير وبالتحديد التعويض لفائدتي عن التدليس على حقوقي في مبلغ 30 مليون سنتيم انذاك مع خصم ما سبق الحكم به لفائدتي من تعويض في اطار الفصل 12 من ظهير 24 ماي لسنه 1955 بعد ذلك قمت سنه 2000 ب اجراء حجز تحفظي على رسمين عقاريين مملوكين لخصومي بواسطه امر مختلف نظرا لتراجعهم عن تنفيذ الحكم القاضي لفائدتهم بافراغي
بعد ذلك قاموا بتفويت العقارين الواقع عليهما الحجز لشخص اخر و لرفع الحجز الواقع عليهما تقدموا بدعوه استعجاليه قصد تحويل الحجز التحفظي الى حجز على المبلغ المماثل بين يدي الموثق الذي كلف بالاشهاد على العقارين (مع السماح لهم باسترجاع المبلغ المحكوم به سابقا لفائدتي) مما اضطرت معه لتقديم طلب مضاد التمست فيه المصادقه على الحجز الواقع بين يدي الغير اي الموثق لكن المحكمه قضت بعدم قبول طلبهم الاصلي لكونه سابق لاوانه لان اسباب المنازعه بعد ثبوت تفويتهم للمحل للغير لازالت قائمه مما يعد معه طلب رفع الحجز سابق لاوانه كما قضت بخصوص طلبي المضاد الرامي الى المصادقه على الحجز الواقع بين يدي الغير أي الموثق مع تمكيني من تعويض تكميلي عن فقدان الاصل التجاري طبقا للفصل 20 من الظهير فقضت بعدم قبول الطلب على الحاله لعدم ادلاء بما يفيد وجود مسطره للصلح
بقي الامر لعده سنين ولم تقف النزاعات عند هذا الحد بل عاود خصومي الكرة بمطالبة قضائية لرفع الحجز التحفظي عن الرسمين العقاريين السالفي الذكر وذلك بحضور كل من المحافظ على الاملاك العقاريه وكذا الموثق المودع لديه المبلغ المحكوم به لصالحي سابقا فقضت المحكمه هذه المره الاخيره لفائدتهم بتحويل الحجز التحفظي المحكوم به لصالحي سابقا الى حجز على المبلغ المماثل بين يدي الموثق مع امر المحافظ بالتشطيب على ذلك الحجز مع النفاذ المعجل
وبعد مضي سنه على حصولهم على الحكم بتحويل الحجز التحفظي وامر المحافظ بالتشطيب عليه من الرسمين العقاريين تمكن خصومي بعد مرور سنه من الحصول على حكم استعجالي (امام محكمه ابتدائيه وليس امام المحكمه التجاريه) فتقدموا من جديد بدعوى امام رئيس المحكمه الابتدائيه بتاريخ 17 1 2001 بهدف رفع الحجز ما للمدين لدى الغير الموجود بين يدي الموثق المحول من الحجز التحفظي المأمور به استعجليا من طرف المحكمه الابتدائيه والاذن لهم بتسلمه من المحجوز لديه مع ادخال المشتري الجديد وبحضور الموثق فتقدمت بدوري بطلب مضاد مفاده ان الدين محل منازعه جديه ويتعين رفع يد القضاء الاستعجالي لفائده قضاء الموضوع و لكون العقار انتقل بما له وما عليه بعد تفويته الى طرف اخر ولم تعد لهم الصفة بل انتقلت الى الخلف كما طالبت في الموضوع بتعويض تكملي يحدد بواسطه خبره لكون النزاع مر عليه 20 سنه في حين ان الفصل 20 من الظهير يحتم تحديد التعويض وقت نزع اليد
لكن المحكمه هذه المره الاخيره قضت لفائدتهم برفع حجز ما للمدين لدى الغير والاذن لخصومي بتسلمه من يدي المحجوز لديه لعلة انني حصلت بالفعل على التعويض من الطرف المشتري الجديد ولعدم ارفاق مقالي المضاد بما يفيد سلوك مسطره الاتفاق الودي طبقا للفصل 492 من قانون المسطره المدنيه وايضا لعلة ان طلب التعويض التكميلي عن فقدان الاصل التجاري يخرج عن اختصاص القضاء الاستعجالي لمساسه بالجوهر
تساؤلاتي:
1 هل يعتبر تفويتهم للعقار الى الغير سوء نيه في التقاضي و هل لا زال من حقي التقدم بتمتيعي بمقتضيات الفصل 11 من ظهير 24-5-1955 قصد الرجوع الى محل مخصص لي بعد تشييد العماره الجديده من طرف المالك الجديد
2 هل المحاكم العاديه مختصه للبث في مثل هذه المنازعات ذات الطابع التجاري وهل الموضوع اصلا من اختصاص القضاء الاستعجالي
3 هل ما قضي به لفائدة خصومي مصادف للصواب أم لا وان لم يكن كذلك ما هو السبيل او المسلك القانوني الذي علي اعتماده لاستئناف ما صدر ضدي
انتهى ولكم جزيل الشكر
3 Commentaires
شكرا سيدى ...
بخصوص السؤال الاول فعلا افرغت المحل للمالك الجديد بعد ان اصبحت ادفع له واجبات الكراء اى انتقلت العلاقة الكراءية اليه وبعدها عرض علي مبلغ مالي مقابل الافراغ
لكن رفع الحجز من طرف المالك القديم شمل استعادة المبالغ عن التعويض المحكوم لي والذى والذي تم وضعه بين يدي الموثق الذي ابرم العقد ما بين المالك القديم والمشتري الذي الجديد الذي الذي سلمته المحل باتفاق مقابل مبلغ مالي
مشكورين لو تفضلتم بناء على هذا الا ستدراك باعطاء رايكم
شكرا سيدى ...
للتوضيح ففعلا افرغت المحل للمالك الجديد بعد ان اصبحت ادفع له واجبات الكراء اى انتقلت العلاقة الكرائية اليه وبعدها عرض علي مبلغ مالي مقابل الافراغ
لكن رفع الحجز من طرف المالك القديم شمل استعادة المبالغ عن التعويض المحكوم لي والذى والذي تم وضعه بين يدي الموثق الذي ابرم العقد ما بين المالك القديم والمشتري الذي الجديد الذي الذي سلمته المحل باتفاق مقابل مبلغ مالي
مشكورين لو تفضلتم بناء على هذا الا ستدراك باعطاء رايكم
لم أفهم سبب طلبك أو الحكم لك بالتعويض عن عدم صحة السبب بعد خصم التعويض عن ثلاث سنوات لأن كل تعويض مستقل عن الآخر.
قبل أن أقيم الحكم الذي صدر برفع الحجز بين يدي الموثق أريد أن أطرح عليك سؤالا:
هل الحكم الذي استصدرته وقضى لك بتعويض 30 مليون هو تعويض احتمالي في حال عدم صحة السبب أم تعويض نهائي بعد أن تثبت للمحكمة صحة السبب المبني عليه الإنذار؟
عن سؤالك الأول :
الجواب هو:
إن تفويت عقار تم إفراغك منه بداعي الهدم وإعادة البناء يعتبر تدليسا موجبا للحكم لك بالتعويض الكامل عن فقدانك الأصل التجاري وهو تعبير عن سوء نية من المكترين.
عن سؤالك طلب التمتع بالأسبقية بالرجوع إلى المحل فإن هذا الأمر لم يعد له موضوع ما دام قد تبين من شروحاتك أن العقار تم تفويته للغير، وبالتالي فإن علاقتك بالمكرين السابقين تبقى منحصرة في طلب التعويض الكامل وهو ما سألتك عنه، هل حكم لك به وتستطيع تنفيذ الحكم أم أنه مجرد تحديد من المحكمة للتعويض الاحتمالي المستحق لك في حال ثبوت عدم صحة السبب ويستوجب رفع دعوى أخرى للحكم به بشكل نهائي.
عن السؤال الثاني المتعلق بالاختصاص فإن حالات اختصاص المحاكم التجارية محددة بنص المادة 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية ومن ضمنها المنازعات بين التجار.
ومادمت تاجرا والمكترون غير تجار فإن النزاع يسمى مختلطا ولا يمكن لخصميك مقاضاتك أمام محكمة غير محكمتك التجارية وكان عليك إثارة الدفع بعدم الاختصاص، وإذا سكتت فهذا يدل على قبولك التقاضي أمام المحكمة الابتدائية العادية وهو أمر جائز قانونا.
أما عن رفع الحجز فالأصل اختصاص القضاء الاستعجالي فيه إلا إذا كان الفصل فيه من شأنه المساس بأصل الحق، وفي نظري لما قلت للقاضي الاستعجالي أن الأمر يخرج عن اختصاصه فقد كان عليه التصريح بعدم الاختصاص لأن الحجز التحفظي كان هو ضمانتك الوحيدة للحصول على التعويض في حال الحكم به، وإذ حكم برفع الحجز الذي انتقل إلى المبلغ الذي كان بين يدي الموثق فقد أضر بك ويعتبر ذلك مساسا منه بجوهر الحق، ولكن تعليل رفعه أنك حصلت على التعويض من المشتري الجديد لم أفهمه لأنك لم توضح هل هذا الأمر صحيح أم لا، وأي تعويض حصلت عليه هل هو التعويض الذي يوازي كراء ثلاث سنوات أم التعويض عن الضرر المحدد في 30 مليون.
كما لم أفهم ما ذهبت إليه المحكمة من عدم سلوك مسطرة الفصل 492 من ق م م لأنك لم تستصر أمرا بالحجز لدى الغير بل المحكمة هي التي حولت الحجز التحفظي إلى حجز لدى الغير أي بين يدي الموثق.
لإجابتك على السؤال الأخير يتعين عليك إجابتي على سؤالي الذي طرحته عليك حتى تتضح لي الصورة بشكل كامل.
5 Commentaires
ردا عن السؤالين في الموضوع السابق أخبركم سيدي بأنني لست برجل قانون وقد لا أحسن ترتيب الاحداث
عن السؤال الأول اوضح لكم أن العقار محل النزاع يحتوي على عدة محلات تجارية ولست أنا الوحيد به
في حين أن خصمي أنشأ تصميما لبناء محل تجاري واحد وهو تصميم لا يسمح بعودة جميع المكترين التجار لذلك أسس دفاعي طلبه على مقتضيات الفصل 20-5-55 و ذلك لاستحالة عودة المكترين مما يعد تدليسا وعلى ذلك أسسنا دعونا قصد الحكم لفائدتنا بتعويض كامل
لأجله استصدرنا حكما تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق الذي يمثل قيمة الأصل التجاري آنذاك.... علما أنه سبق الحكم علي بالإفراغ مع تمكيني من تعويض يوازي كراء ثلات سنوات
فقضت المحكمة بتحديد التعويض المستحق عن التدليس في مبلغ ثلاثون مليون سنتيم مع خصم ما سيق الحكم به لي طبقا للفصل 12-5-55 كما ورد بمنطوق الحكم دون ذكر سبب هذا الخصم في حيثيات الحكم وألفت نظركم أستاذي أنني بعد تصفحي لبنود ظهير 25-5-55 تبين لي في احدى فقرات شروحه أنه لايفترض الادليس في حالة الهدم واعادة البناء
أما عن السؤال الثاني فإن التعويض الذي حصلت عليه من المشتري الجديد هو التعويض الذي يوازي ثلات سنوات والذي تحول الى حجز لدى الغير من طرف المحكمة لكونه اشترى العقار مع تحمله لكل التبعات القانونية العالقة بالمحل
فهل تبقى لي من مطالبة في الموضوع وما هي الوسيلة القانونية لذلك
إني في انتظار جوابكم مع بساطتي في الطرح
وشكرا
معك حق.
لم يرد في ظهير 24 ماي 1955 أي نص يتحدث عن التدليس بل لم يوجد فيه نص يعطي الحق للمكتري في الحصول على تعويض في حالة ثبوت عدم صحة السبب،
ومرد ذلك حسب تحليلي لنصوص الظهير المذكور أن المكتري لم يكن مجبرا على الإفراغ إلا عند الشروع في الهدم وتوصله بالتعويض عن كراء ثلاث سنوات.
أما بعد إلغاء هذا الظهير وصدور القانون 49.16 وتنفيذه بظهير 18-07-2016 فقد جاء النص فيه واضحا على أنه " إذا لم تشتمل البناية الجديدة على المحلات المذكورة، استحق المكتري تعويضا وفق مقتضيات المادة 7 . وتحدد المحكمة تعويضا احتياطيا كاملا وفق المادة 7 ، بطلب من المكتري، يستحقه في حالة حرمانه من حق الرجوع."
بمعنى أن المشرع في القانون الجديد نص على أن عدم صحة السبب أو عدم إمكانية الرجوع لمحل بعد إعادة بنائه يعطي المكتري الحق في الحصول على التعويض الكامل وليس فقط تعويض كراء ثلاث سنوات.
وأعتقد والله أعلم أن قضيتك خضعت للقانون الجديد لأنها رفعت ربما بعد صدوره ولذلك طبقت المحكمة مقتضيات الفقرتين الأخيرتين من المادة 9 منه وأعطتك التعويض الكامل.
سألتني عن الوسيلة القانونية مع المشتري الجديد.
الجواب
إذا كان هناك ما يفيد تحمله بكل التبعات المتعلقة بالمحل قبل شرائه فيمكن رفع دعوى جديدة ضده بإلزامه بأداء ما سبق الحكم به على البائعين له - أي الثلاثين مليون- تنفيذا لالتزامه، مع الإشارة أن محاميكم يكون قد قصر إذا كنتم عالمين بالبيع وبالتزام المشتري خلال دعوى التعويض الأولى لأنه كان بإمكانكم إدخال المشتري في الدعوى وطلب الحكم على الجميع بالتضامن أو على المشتري فقط وتتركوا للمحكمة الفصل في هذا الطلب..
علاقة بالاستشارة المؤرخة في 19\9\2019 المتعلقة بالمحل التجاري الذي صدر علي حكم بافراغه لعلة الهدم واعادة البناءمقابل تعويض مالي زاءد مبلغ ثلاث سنوات عن الكراء في اطار مقتضيات ظ 55 القديم
وقدسلكت بشانه مسطرة الحجز التحفظي ضمانا لما حكم به لفاءدتي وذلك منذ سنة 2000 وظل كلانا في حالة صمت الى ان قام هو بعض الورثة ببيعه للغير ٠ هذا الاخير الذي بعد ان اشعرني طالبني بواجبات الكراء فقبلت واتقلت العلاقة الكراءية اليه
وللتوضيح فان بيع المحل تم بما له وماعليه من تحملات
وبعد مدة طالبني المالك الجديد ايضا بالافراغ مقابل عرض مالي فقبلت وافرغت المحل
ومجرد ماعلم المالك القديم بالامر عمد الى طلب رفع الحجز المامور به لفاءدتي .فاستانفته لعلة انه صدر ضمانا لماحكم لي من تعويضات باحكام قطعية سابقة ولايجوز تحويلها بين يدي الغير الذى هو المالك الجديد
الاستءناف لازال جاريا لحد الان حسب اعتقادي لان ما قضي لي به اصبح حقا مكتسبا بقوة احكام سابقة ضد مالك قديم ولا يجوز نقل هذه الصفة لطرف جديد ربطتني به صفة جديدة بعلاقة كراءية جديدة ؤشتان ما بين الصفتين
تساؤلاتي في الموضوع : هل يحق لي حاليا المطالبة بالمبالغ القديمة من المالك الاول مع ادخال من حولت اليه تلك المبالغ
....ثم هل بامكاني التقدم بدعوى في الموضوع ضد المالك القديم من اجل التدليس لكونه فوت المحل للغير بعد ان اوهمني واوهم العدالة برغبته في الهدم واعادة البناء
وهل يمكنني مقاضات المالك القديم لكونه اضر بي وبمصالحي عن سوء نية
وان عزمت مقاضاته عن التدليس فهل اقاضيه في اطار ظ 55 بمقتضيات القانون التجاري الجديد لكوني فقدت حاليا صفة التاجر
افيدوني جزاكم الله خيرا حتى لااسلك مسطرة خاسرة
فهمت من كلامك الأخير أنه حكم بإفراغك بسبب رغبة المالك القديم هدم المحل وإعادة بنائه، ولكن هذا الحكم لم ينفذ ولم يتم لا الإفراغ ولا الهدم، وبالتالي فإن تعويض الثلاث سنوات لاحق لك فيه إلا مقابل إفراغك وما دام أنك لم تفرغ من المحل فلاحق لك في المطالبة بهذا المبلغ.
بقاؤك في المحل وأداؤك الكراء للمالك الجديد يعني أن دعوى الإفراغ السابقة قد تم التنازل عنها ضمنيا وبأن المالك الجديد لم تعد له رغبة في الهدم .
قيامك بالحجز التحفظي على العقار ضمانا لكراء الثلاث سنوات ما كان يجب أن يحكم لك به لأن ضمانتك للحصول على المبلغ هو حقك القانوني في البقاء في المحل حتى يتم الشروع في الهدم بمعنى أن الإفراغ لا ينفذ إلا عند الشروع في الهدم وتسليمك التعويض وهو مقتضى ينص عليه القانون.
وبالتالي فإن الحجز لم يكن له أساس ويتعين رفعه.
التدليس في حقك لم يكن ليتحقق إلا في حالة إفراغك وعدم هدم المحل ، هنا يتحقق عدم صحة السبب أما وأنك لم تفرغ فإن من حق المالك العدول عن الحكم الذي حصل عليه وتفويت المحل.
المشتري الجديد يمكنه الاستفادة من الحكم السابق ويسلمك التعويض لأجل الإفراغ ثم الهدم . وإذا لم يفعل وفوت هو المحل للغير بعد إفراغك منه، وأكرر بعد إفراغك منه، آنذاك يكون لك الحق في متابعة المالك الجديد لأنه نفذ حكم سلفه ولم يلتزم بالسبب الوارد في الإنذار وهو الهدم وإعادة البناء.
ولذلك فلا يحق لك في مقاضاة المالك الجديد ما دام أنه لم يتم إفراغك من المحل.
وهذه معطيات لم توضحها في سؤالك السابق وكنا نعتقد أنه تم إفراغك.
شكرا سيدى ...
بخصوص السؤال الاول فعلا افرغت المحل للمالك الجديد بعد ان اصبحت ادفع له واجبات الكراء اى انتقلت العلاقة الكرائية اليه وبعدها عرض علي مبلغ مالي مقابل الافراغ
لكن رفع الحجز من طرف المالك القديم شمل استعادة المبالغ عن التعويض المحكوم لي والذي تم وضعه بين يدي الموثق الذي ابرم العقد ما بين المالك القديم والمشتري الجديد الذي سلمته المحل باتفاق مقابل مبلغ مالي.
مشكورين لو تفضلتم بناء على هذا الا ستدراك باعطاء رايكم
ستتم الإجابة قريبا إن شاء الله
نأسف على التأخير