1 Réponse
99 Vues

استشارة عاجلة وخطيرة من فضلكم

Demandée il y a 5 ans par abdellah123
Marqué comme urgent
99 Vues

السلام عليكم
اخي موظف بالمكتب الوطني للكهرباء ومتزوج في سكن مستقل وله ولدين معاقين °الإبن مصاب بالتوحد ، و الإبنة معاقة حركيا°، كان قد اخدهم لبيت اهلها في مدينة الدار البيضاء من أجل موعد مع الطبيب ثم رجع الى مقر عمله، بعد ايام جائت الزوجة معها الولدين واهلها الى بيت والدتي وتركت الابناء وانصرفت بطريقة مثيرة للريبة °لحاجة في نفسها°، في اليوم الموالي أحضرت الشرطة بحجة ان امي سرقت الأبناء وسط دهول العائلة و لأن عمتي تعيش معنا فشهدت بما فعلته زوجة اخي فتم حفض الشكاية. وبعد مرور شهرين تقريبا تقدمت بشكاية تتهم اخي انه اهمل ابناءه المعاقين ورماهم في الشارع وتريد متابعته بالفصل 482 من القانون الجنائي لأن الأبناء معاقين ويحتاجون رعاية صحية و لانه غير اقفال البيت كما تم اثباته بمعاينة مفوض قضائي من طرف الزوجة، بعد استدعاء اخي من طرف الشرطة والتقديم امام وكيل الملك اكد انه لا يريد فتح بيت الزوجية لأنه قد رفع دعوى طلاق الشقاق امام المحكمة، في اليوم الموالي رجع اخي عند وكيل الملك للاستفسار فأخبره انه كان عليه اعتقاله البارحة ولكن مراعات لحالة الأطفال المعاقين لم يفعل وطلب منه اخي حلا للخروج من هده الورطة فأجابه بعد استدعائك وراء عيد الأضحى من طرف الشرطة انكر كل شيء وابعث لها حوالي 4000 درهم في وفا كاش واحتفظ بالوصل .
من خلال ما سبق وباعتبار الآتي :
° علما أن اخي قبل ان تتقدم زوجته بالشكاية للشرطة كان قد قام بتقديم طلب اصلاحي لتغيير دعوى الرجوع لطلاق الشقاق.
° بعد التقديم امام وكيل الملك ارسل اخي لزوجته 4000 درهم في وفا كاش وقامت محاميته بتصويره وارساله لمحاميتها .
° الزوجة سرقت جميع الوثائق الملف الطبي للاطفال و عقد الزواج وكل شيء و اخدتهم الى بيت اهلها في المرة الأولى عندما اخدها من اجل الموعد مع الطبيب.
° و باعتبار الشكاية التي تم حفضها و التي اتهمت الوالدة باختطاف الابناء.
° التقديم الدي سيكون بعد عيد الاضحى هو بخصوص شكاية اخرى من طرف زوجته انه يضربها وهدا غير صحيح.
°علما أن المصحة التي تقوم على علاج الأبناء هي تابعة للقطاع الدي يعمل فيه أخي و على نفقته ولا دليل انه عرض صحة الأبناء للخطر.

أتمنى الإجابة في اسرع وقت على الإستشارة ، و أتمنى أن تكون الإجابة محددة في موضوع النازلة لا أن تكون اجابة عامة لأن الأمر خطير جزاكم الله خيرا .

لي سؤالين اريد جوابا مفصلا بارك الله فيكم :

1 = هل من أمور يتداركها اخي ويقوم بها قد تحول دون اعتقاله او متابعته بهدا الفصل 482 ، كتمكينها من المفاتيح الجديدة لبيت الزوجية ؟

2 = لو افترضنا أن السيد وكيل الملك قام بحفض الشكاية هل يمكن لمحامية زوجة اخي ان تطعن فيها باي من طرق الطعن كاستئنافها او التعرض أو .. ؟ أم الأمر ينتهي بحفض الشكاية ؟

Commentaire

1 Réponse
4.8k Réponses - Consultant Expert
Prendre Rendez-vous
بعدما ورد في سردك للسؤال أن أخاك يحاول الدفاع عن التهمة المنسوبة إليه بأنه بصدد رفع دعوى طلاق للشقاق فإنه لا بد للجواب على سؤالك من التقديم بما سيلي:
الحضانة هي حفظ الولد مما قد يضره، والقيام بتربيته ومصالحه. وعلى الحاضن، أن يقوم قدر المستطاع بكل الإجراءات اللازمة لحفظ المحضون وسلامته في جسمه ونفسه، والقيام بمصالحه في حالة غيبة النائب الشرعي، وفي حالة الضرورة إذا خيف ضياع مصالح المحضون. والحضانة هي من واجبات الأبوين، مادامت علاقة الزوجية قائمة.
ومن هذا المنطلق يمكن القول بأن محاولة أخيك التنصل من واجباته الأبوية بأنه رفع دعوى طلاق للشقاق لا يسعفه من الناحية القانونية.
ولكن هل ترك أخيك ولديه عند عائلة الزوجة يشكل جريمة معاقب عليها بالفصل 482 من القانون الجنائي.
للجواب على هذا السؤال يجب أن أضعك في صورة الفصل 482 من القانون الجنائي موضوع شكاية زوجة أخيك فهو ينص على ما يلي:
إذا تسبب أحد الأبوين في إلحاق ضرر بالغ بأطفاله أو بواحد أو أكثر منهم، وذلك نتيجة سوء المعاملة أو إعطاء القدوة السيئة في السكر أو سوء السلوك أو عدم العناية أو التقصير في الإشراف الضروري من ناحية الصحة أو الأمن أو الأخلاق، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنة وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم، سواء حكم عليه بالحرمان من السلطة الأبوية أم لا.
ويجوز علاوة على ذلك، أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 من خمس سنوات إلى عشر.
وعليه، لكي تثبت الجريمة في حقك أخيك يجب أن يكون قد ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في الفصل أعلاه.
وما يمكن أن يتهم به أخوك من خلال سردك للأحداث هو " عدم العناية أو التقصير في الإشراف الضروري من ناحية الصحة".
والسؤال هو هل هناك حالة استعجال صحي يهدد حياة أو صحة ابن مصاب بالتوحد وأخرى معاقة ولم يقم أخوك بما يلزم للحفاظ على سلامتهما.
الجواب
ما اعترف به أخوك أمام وكيل الملك ( أو نائبه) هو أنه أغلق بيت الزوجية، وهذا لا يدخل في باب الإهمال لا من حيث الصحة ولا من حيث الأمن في نظري، لا سيما إذا ثبت أن أخوك على خلاف مع زوجته وكان الولدان قبل الأحداث الأخيرة مع أمهما في بيت عائلتها.
ووجود الخلاف بين الزوجين وترك الزوج بيت الزوجية أو منعه الزوج الآخر من الإقامة معه لا يشكل الجريمة المنصوص عليها في الفصل 482 المذكور وإنما يتطلب الوضع تطبيق المادة 121 من مدونةالأسرة التي تنص على أنه في حالة عرض النزاع بين الزوجين على القضاء، وتعذر المساكنة بينهما، للمحكمة أن تتخذ التدابير المؤقتة التي تراها مناسبة بالنسبة للزوجة والأطفال تلقائيا أو بناء على طلب، وذلك في انتظار صدور الحكم في الموضوع، بما فيها اختيار السكن مع أحد أقاربها، أو أقارب الزوج، وتنفذ تلك التدابير فورا على الأصل عن طريق النيابة العامة.
أما إذا كان ما ورد في شكاية زوجة أخيك - التي لم تنقل لنا فحواها للأسف - هو إهمال ابنيه من الناحية الصحية فيمكن لأخيك أن يزيح التهمة عنه إذا أثبت علاجهما على نفقته وقدم الأوراق التي تثبت ذلك.
أما عن إغلاق بيت الزوجية ومنع الزوجة من الدخول إليه هي وأبنائها فلا يندرج ضمن الأفعال المعاقب عليها في الفصل 482 المذكور كم شرحت لك أعلاه.
لذا أقترح أن يكون مع أخيك محام يوم التقديم بعد عيد الأضحى ليبين لوكيل الملك أو نائبه هذه المعطيات ويقدم الأوراق التي تثبت عدم تخليه عن معالجة ابنيه على نفقته ويوضح استحالة اجتماع اخيك مع زوجته تحت سقف واحد وبأن المحكمة هي المختصة للنظر في وضعية الأبناء خلال عرض النزاع. وبأن ترك ابنيه مع زوجتيه لا يشكل جريمة لأن الأم بدورها نائبة شرعية طبقا للمادتين 231 و 235 من مدونة الأسرة وأن عليها أيضا أن تقوم بالمصالح المستعجلة لأولادها في حالة حصول مانع للأب طبقا للمادة 236 وبالتالي فهي تتحمل بنفس الواجبات الملقاة على الزوج.
أما عن سؤالك حول استئناف المشتكية لقرار الحفظ فإن الجواب عليه هو لا،
لأن النيابة العامة تملك سلطة الملاءمة وبالتالي فمن حقها القيام بالمتابعة أو حفظ الشكاية دون معقب عليها من الأطراف.
نعم يمكن للأطراف إذا رفضت النيابة العامة تحريك الدعوى العمومية أن يحركوها بأنفسهم أمام المحكمة وذلك عن طريق الادعاء المباشر ( الشكاية المباشرة) مع احترام الإجراءات التي يتطلبها القانون في تقديم الشكاية المباشرة للمحكمة.
il y a 5 ans (Modifiée: il y a 4 ans)
Bravos

17 Commentaires

Utilisateur

جزاك الله خيرا استاذ ايمن على الجواب الرائع
بالنسبة للشكاية فقد تضمنت الاتي :

- انه طردهم من المنزل واستغل غيبتها واغلق بيت الزوحية وابدل الاقفال وهدا غير صحيح لانه اخدها في سيارته مع الاولاد الى بيت اهلها قصد موعد الطبيب ، ولم يستبدل القفل الا بعد ان علم انها اخدت جميع الوثاءق خوفا على الاثاث.
- وانه لم يراعي حالة الولدين المريضين الدين يحتاجان رعاية صحية بصفة مستمرة ( وهدا غير صحيح لانه هو من يتكفل بعلاجهما)
- وانه لا يريد الانتقال الى الداى البيضاء قصد القرب من المراكز المتخصصة في نوعية امراض الاطفال.
- انه لم يصرح بالبنت في الضمان الاجتماعي ،( وهدا غير صحيح فالبنت مصرح بها وداخلة في نطاق التغطية الصحية)
- انها كلما طلبت منه تمكينها من مفاتيح البيت كان يضربها ويشتمها (وهدا غير صحيح ايضا ) .
- انه تركهم في الشارع عرضة للضياع (بل كانو في منزل اهل الزوجة)
- وانه حرمهم من العلاج (وهدا غير صحيح لانه يتابع حالتهم مند سنوات وليس لديهم حالة مستعجلة )

هل يمكن ان يتم اعتقال اخي بناءا على معطيات الشكاية خصوصا انه اكد امام الشرطة و امام وكيل الملك انه لن يفتح بيت الزوجية لوجود دعوى طلاق الشقاق ؟

il y a 5 ans (Modifiée: il y a 4 ans)
4.8k Réponses - Consultant Expert

في نظري لا.
نعم يمكن للنيابة العامة ان تحرك المتابعة ولكن التهمة ستسقط بسهولة أمام المحكمة لعدم توفر الأركان اللازمة لقيامها إذا أثبت أخوك علاج ولديه وبأن سبب الشكاية هو الكيد ليس إلا بسبب دعوى الطلاق.

il y a 5 ans (Modifiée: il y a 4 ans)
Utilisateur

بالنسبة للشكاية الاي تم حفظها والتي اتهمت فيها والدتي المريضة بانها سرقت الابناء
هل يمكن متابعتها بالوشاية الكاذبة ؟

il y a 5 ans (Modifiée: il y a 4 ans)
4.8k Réponses - Consultant Expert

نعم يمكن ذلك إذا توفرتم على قرار الحفظ من طرف النيابة العامة.

il y a 5 ans (Modifiée: il y a 4 ans)
Utilisateur

استاد ايمن هل يمكن ان نرفع شكاية من اجل الوشاية الكادبة هده الأيام للضغط على زوجة اخي حتى تسحب الشكاية
وفي اي محكمة نتقدم بالشكاية هل في مدينى اخي ام الدار البيضاء وهل يتم رفعها باسم والدتي ؟

وشكرا على سعة صدرك

il y a 5 ans (Modifiée: il y a 4 ans)
4.8k Réponses - Consultant Expert

نعم يمكن أن تعتبر الشكاية وسيلة ضغط نفسي عليها.
أما عن الجهة المختصة لتقبل الشكاية فهي إما مكان ارتكاب الجريمة، والمقصود به الجهة التي رفعت أمامها الشكاية ضد والدتك، أو مكان سكنى المشتكى بها، والأفضل أمام سكنى المشتكى بها حاليا لتسريع الإجراءات وحتى لا يضطر وكيل الملك إلى إرسال إنابة قضائية إلى المدينة التي تقيم فيها المشتكى بها.

il y a 5 ans (Modifiée: il y a 4 ans)
Utilisateur

شكرا استادي الكريم على سعة صدركم و اعتدر عن كثرة الاسئلة وجزاك الله خيرا وعيد مبارك سعيد

لقد ارسل لي اخي وثيقة اخرى وهي ورقة الإرسال من الشرطة الذين استمعو لأخي الى السيد وكيل الملك :

منهيا الى علمكم انه تم استدعاء المشتكى به و الاستماع اليه في محضر قانوني رفض من خلاله فتح بيت الزوجية للمشتكية بدعوى ان هناك دعوى طلاق الشقاق جاري البث فيها امام قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية .

حيث جاء في تصريحات اخي امام الشرطة :

° اصرح لكم بأنه نتيجة لتصرفات زوجتي ورغم محاولاتي المتكررة معها بالرجوع لبيت الزوجية ورفضها دلك فإني تقدمت ضددها بدعوة الطلااق للشقاق جاري البث فيها امام قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية

° اد تطلعونني بضرورة فتحي لبيت الزوجية لفائدة زوجتي فاني اؤكد لكم أنني ارفض فتح بيت الزوجية للمشتكية .

° اؤكد لكم باني ارفض فتح بيت الزوجية للمشتكية الى حين البث بصفة نهائية في دعوى الطلاق للشقاق التي تقدمت بها ضدي و الجاري البث فيها امام قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية .

الغريب في الأمر استاد ايمن وما اثار انتباهي ان الشرطة ركزو فقط على مسألة فتح بيت الزوجية رغم ان الشكاية تضمنت العديد من الامور كما كتبت سابقا منها عدم التصريح بالبنت في الضمان الاجتماعي ، و عدم الاعتناء بالابناء وصحتهم ، وعدم الأنفاق عليهم ؟؟ ولا افهم ما هو السر في كون الشرطة ارسلو لوكيل الملك ملخص يتعلق فقط بمسالة فتح بيت الزوجية ؟

il y a 5 ans (Modifiée: il y a 4 ans)
Utilisateur

استاذ ايمن طال غيابكم عسى المانع خير ان شاء الله

بخصوص الطرد من بيت الزوجية ما تقولون في هذه المادة :

الطرد من بيت الزوجية:

يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 2.000 إلى 5.000 درهم، عن الطرد من بيت الزوجية أو الامتناع عن إرجاع الزوج المطرود من بيت الزوجية، وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 53 من مدونة الأسرة، وتضاعف العقوبة في حالة العود.

وأشار القانون أنه لا يجوز رفع هذه الدعاوى، إلا بناء على شكاية من الشخص المطرود من بيت الزوجية أو الشخص المهمل أو المستحق للنفقة أو نائبه الشرعي مع الإدلاء بالسند الذي يعتمد عليه.

هل يمكن ان يتابع اخي بهدا السبب ؟
المرجو اجابتي بارك الله فيك

il y a 5 ans (Modifiée: il y a 4 ans)
Utilisateur

اين انت يا استاد ايمن
اجبني بارك الله فيك فالتعقيبات لها صلة مباشرة بموضوع الاستشارة العاجلة

واشكرك على سعة صدرك

il y a 5 ans (Modifiée: il y a 4 ans)
4.8k Réponses - Consultant Expert

هناك مشكل في تلقي التعقيبات بالبريد الإلكتروني للموقع، ولم أطلع عل تعقيبك إلا صدفة. وقد أخبرت المدير بهذا المشكل وسيعمل على إصلاحه، وبالتالي فإنني لا أهمل الرد على التعقيبات سواء كان لها علاقة بسؤال عاجل أو غيره.
ملاحظتك في محلها، والنص القانوني الذي استشهدت به تمت إضافته حديثا للقانون الجنائي بمقتضى القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.19 بتاريخ 5 جمادى الآخرة 1439 (22 فبراير 2018) الجريدة الرسمية عدد 6655 بتاريخ 23 جمادى الآخرة 1439 (12 مارس 2018) ص 1449.
بما أنه قد تم استجواب أخيك حول واقعة إغلاق بيت الزوجية في وجه زوجته مبررا فعله فقط بأن هناك دعوى طلاق، فلو تمت استشارتي قبل تقديم التصريح لكنت نصحته بأن يضيف للتصريح أن الزوجة تسرق متاع البيت والوثائق وأنه ليس هناك مبرر لرجوعها لبيت الزوجية لأن العلاقة في نهايتها وأن الأمر لا يتعلق بنزاع عادي وأن الأمر بيد المحكمة وهي التي ستتخذ الترتيبات اللازمة بشأن الأبناء والزوجة طبقا للمادة 121 من مدونة الأسرة كما شرحت لك سابقا.
ومع ذلك أريد أن أعرف هل تم إعذار أخيك بفتح بيت الزوجية، لأن القصل 481-1 الذي تمت إضافته للقانون الجنائي يشترط الإعذار، الذي معناه تنبيه المشتكى به إلى وجوب فتح بيت الزوجية كشرط للمتابعة.
ولذلك يهمني لو تنقل لي بالضبط فحوى المحضر الذي تم إنجازه بالكامل وليس تصريحات أخيك فقط.
لأنه إذا لم يتضمن المحضر صفحة تسمى " إعذار المعني بالأمر " فإن المتابعة بالفصل المذكور لا تجوز وستكون المتابعة غير مقبولة.
وفي جميع الأحوال على محامي أخيك الحضور يوم التقديم والتمسك بمقتضيات المادة 121 من مدونة الأسرة لأن الأمر لا يتعلق بطرد من بيت الزوجية وإنما بوجود مسطرة طلاق لا تستوجب تطبيق الفصل 481 -1 من القانون الجنائي وأن الأمر موكول لمحكمة الأسرة وليس للنيابة العامة أو المحكمة الجنائية.
هذا ما يمكنني إفادتك به الآن.

il y a 5 ans (Modifiée: il y a 4 ans)
Utilisateur

شكرا لك استاذ ايمن على الجواب باىك الله فيك
هل تقصد بالاعذار (اعطاءه مهلة لفتح بيت الزوجية)؟ مع منحه مثلا اجل 15 يوما ؟
لا اظن ذلك لانه مباشرة بعد حضوره امام الشرطة يوم الاربعاء الماضي واكد لهم عدم رغبته في فتح بيت الزوجية مباشرة كان عنده التقديم في اليوم الموالي يوم الخميس امام وكيل الملك
وبالتالي ليس هناك اي اعذار لاخي بفتح بيت الزوجية .
بخصوص المحضر ساتصل باخي وبدوره سيتصل بالمحامية لكي تزودني بالمحضر كاملا و ساضعه بين يديك ، لدى فقط اتمنى متابعة استشارتي بالجواب على التعقيب جزاك الله خيرا
المهم ياختصار سؤالي هو :
1- هل الاعذار تكون فيه مدة 15 يوما مثلا ؟
2- هل ادا تراجع اخي عن موقفه واراد ان يمكن زوجته من مفاتيح بيت الزوجية بشرط الا تسرق المتاع كما سرقت الوثائق ، هل تسقط التهمة ام تبقى قائمة حتى وان فتح لها بيت الزوجية ؟

il y a 5 ans (Modifiée: il y a 4 ans)
Utilisateur

هذا و الفصل الدي تحدث عن الاعذار :

الفصل 481
إلى جانب المحاكم المختصة طبقا لقواعد الاختصاص العادية فإن المحكمة التي يقيم بدائرتها الشخص المهمل أو المستحق للنفقة أو المطرود من بيت الزوجية، تختص هي أيضا بالنظر في الدعاوى المرفوعة تنفيذا لمقتضيات الفصول 479 و480 و 1-480.
لا يجوز رفع هذه الدعاوى، إلا بناء على شكاية من الشخص المطرود من بيت الزوجية أو الشخص المهمل أو المستحق للنفقة أو نائبه الشرعي مع الإدلاء بالسند الذي يعتمد عليه، غير أنها ترفع مباشرة من طرف النيابة العامة عندما يكون النائب الشرعي المذكور هو المقترف للجريمة،يجب أن يسبق المتابعة،إعذار المحكوم عليه بالنفقة بأن يقوم بما عليه في ظرف ثلاثين يوما،
ويتم هذا الاعذار في شكل استجواب يقوم به أحد ضباط الشرطة القضائية وذلك بناء على تعليمات من النيابة العامة،
إذا كان المحكوم عليه هاربا أو ليس له محل إقامة معروف فإن ضابط الشرطة القضائية يسجل ذلك ويستغني عن الاستجواب.

و لكن الغامض في هدا النص انه ربما يتحدث عن اعذار من امتنه عن النفقة و ايضا ما يلي :
°ويتم هذا الاعذار في شكل استجواب يقوم به أحد ضباط الشرطة القضائية °

مادا يعني هدا هل يبتدئ اجل الإعذار من يوم استجواب الشرطة القضائية اما ماذا ؟
وما دا على اخي ان يفعل هل في هذا الأجل يقوم بالتصريح امام الشرطة انه يريد ان فتح بيت الزوجية ام يجلب مفوض قضائي ام ما هو الإجراء بالضبط للخروج من هذا المأزق ؟

il y a 5 ans (Modifiée: il y a 4 ans)
4.8k Réponses - Consultant Expert

النص الذي نقلت لي ينص على أن الإعذار في الفصل 481-1 يتم في شكل استجواب.
والاستجواب يجب أن يتضمن أن المعني بالأمر أشعر بأنه طرد زوجته وسؤاله هل يريد إرجاعها ام لا ثم يتلقى الضابط جوابه، ولا يتضمن منحه أي مهلة.
أعتقد أن اخاك إذا حضر مع محاميه يوم التقديم وصرح للنائب الذي سيستجوبه أنه مستعد لمنحها مفاتيح البيت مع التزامها بالحفاظ على الأثاث ووثائقه، وأضاف بأنه اعتقد ( للتخفيف من حدة معرفته بالقانون لأن بعض رجال القانون لا يحبون من يظهر أمامهم أنهم يعرفون القانون) بأن المحكمة هي التي ستقرر ما إذا كانت ستبقى بالبيت أو ببيت أهلها خلال إجراءات الطلاق طبقا للمادة 121
أعتقد أنه يمكن للنائب حفظ الملف.

il y a 5 ans (Modifiée: il y a 4 ans)
Utilisateur

المشكل استاذ ايمن ان التقديم الخاص بطرد الزوجة قد تم قبل العيد ، اما التقديم الذي سيكون بعد العيد هو بشكاية اخرى خاصة بالعنف اللفظي و الضرب !! (مع ان هذا غير صحيح)
وفي التقديم الاول اكد اخي امام نائب الوكيل انه لا يريد فتح باب الزوجية لوجود دعوى طلاق امام المحكمة !!
وكما اخبرتك سابقا انه عندما رجع اليه في اليوم الموالي اخبره النائب انه كان على وشك اعتقاله !!
السؤال المطروح هنا لو افترضنا ان اخي القي عليه القبض بتهمة طرد الزوجة وتمت متابعته واحيل الى المحكمة هل :
1- يمكنه الخروج بكفالة.
2- هل امام المحكمة ادا صرح انه مستعد لارجاعها لبيت الزوجية ستسقط التهمة ؟
شكرا على سعة صدرك

il y a 5 ans (Modifiée: il y a 4 ans)
Utilisateur

استاذ ايمن لقد اتصلت الشرطة باخي طالبين منه الحضور يوم الاثنين واخبروه ان الملف رجع اليهم من عند وكيل !!
ماذا يعني هذا ؟
هل يخبرهم انه يريد تمكين زوجته من مفاتيح بيت الزوجية للخروج من تلك الورطة ؟
اتمنى اجابتي في اسرع وقت جزاك الله خيرا استاذ ايمن

il y a 5 ans (Modifiée: il y a 4 ans)
4.8k Réponses - Consultant Expert

الخروج بكفالة سلطة تقديرية للنائب خلال الاستنطاق وللمحكمة خلال إجراءات الدعوى.
التهمة المنصوص عليها في المادة 481-1 لا تسقط إلا بتنازل المشتكية عن شكايتها وهذا التنازل يرتب سقوط آثار الحكم في حالة صدوره.
إرجاع الملف من النيابة العامة للشرطة مرتبطة بجاهزية المسطرة لإحالتها على المحكمة لنقص في الإجراءات أو المعلومات.

il y a 5 ans (Modifiée: il y a 4 ans)
Utilisateur

اشكرك جزيلا استاد ايمن على التوضيحات
صراحة من خلال ما سبق يتضح ان اخي في ورطة حقيقية ،، المهم لقد اخبرته ان نقوم برفع شكاية من اجل الوشاية الكادبة ضد زوجته التي اتهمت والدتي بسرقة الابناء واحضرت الشرطة وقامت بتشويه سمعتنا في الحي الدي نسكنه.

اعتدر على كثرة الأسئلة
استتفسار بسيط واخير استاد ايمن بارك الله فيك :

1 ° ما هو عقاب من يقوم بسرقة الابناء ، او بمعنى في اي فصل تكلم القانون الجنائي عن سرقة الابناء وماهي عقوبتها ؟
2 ° هل هده الشكاية من اجل الوشاية الكادبة تكون باسم والدتي أم يمكن باسم اخي ؟

لأن هدا سيساعدني في تحرير شكاية من اجل الوشاية الكادبة

وشكرا

il y a 5 ans (Modifiée: il y a 4 ans)