1 Réponse
111 Vues

التشطيب على حق من ال

Demandée il y a 5 ans
Marqué comme urgent
111 Vues

كان المرحوم يملك الثلت المشاع مع احد ابناء العم في عقار في طور التحفيظ و بعد وفاته قمنا بتقييد الإراثةبالمطلب تم بعدها تنازلنا عن حقنا المشاع لفائدته بمقتضى عقد عدلي بعد دالك قام بالترامي على بعض املاكنا بحكم قوته بحيث تقاعس عن استعمال آلية المادة 84 و لم يودع العقد بالمطلب وتم تحفيظ الملك سنة 2015 و أصبح مشمولا بأثر التطهير،بعده طلب بتقييد العقد فرفض المحافظ بدعوى أن العقد لا يشمل على مراجع الرسم العقاري و ان المطلب أصبح رسم عقاري بعدها رفع دعوى طالب فيها الحكم علينا بإنجاز رسم استدراك فرفض طلبه مرفقا طلبه بشهادة الملكية تتضمن على أننا مالكين معه،خلال هدا الاسبوع توجهنا للمحافظة قصد الحصول على شهادة الملكية فتبين انه تم التشطيب علينا و من تم بيع العقار بتاريخ: 3/4/19 فطلبت من الموظف نسخ من العقود الأخيرة قبل البيع فوجدنا عقدين الأول يتعلق بالتنازل السابق و الثاني تحت عنوان غريب"اشهاد بالتحفيظ" أن ابن العم ^^حضر لدى العدول و أشهد و أقر على نفسه بأن الملك الدي كان مطلبا تحت عدد.. موضوع عقد التنازل هو نفسه الملك الدي أصبح رسما عقاريا^^و بالتالي يتضح ان هناك تدليس.
فما هي الإجراءات التي يجب علينا القيام بها؟
-هل نقوم بدعوى التعويض ضد المحافظ طبقا للفصل 80/79 من ق.ل.ع مع إدخال الدولة و الخازن العام؟
-ام رفعها طبقا للفصل 97 من ق.ت.ع مع إدخال ص.التامينات؟ و هو الخيار الدي لا أحبده نضرات لصعوبة التنفيذ و كدالك بحيث لا يمكن التنفيذ اد كان الخطا المراد التعويض عنه قد تم بعد سنة حسب علمي!
-أم نرفع دعوى التعويض على المستفيد من التشطيب تحت دعوى المسؤولية او الأثراء بدون سبب أو الاسترداد؟
-و مادا عن المشتري هل أصبح محصنا بعد التشطيب علينا؟
-هل هناك إجراء جنائي يجب علينا اتخاذه ضد هم ؟
للإشارة فالعقد المذكور أعلاه تحت العنوان أعلاه أنجز سنة 24/7/2016 و لم يتبقى الا بضع ايام و تكتمل 4 سنوات اد كان للطعن فيه محل.
المرجو منكم إرادتنا جزاكم الله خيرا.؟

Commentaire

1 Réponse
3.2k Réponses - Consultant Expert
Prendre Rendez-vous
أرجو توضيح السؤال.
هل تم تحفيظ العقار في حدود الثلث الذي كان يملكه مورثكم وسبق التنازل عنه أم تم تحفيظ كل العقار وكان ابن عمكم طرفا في التحفيظ وبعد إنشاء الرسم قيد ابن عمكم التنازل وشطب عليكم ثم باع كل العقار أو جزءا منه للغير؟
il y a 5 ans (Modifiée: il y a 5 ans)
Bravos

Commentaires

لقد شرحت وقائع النازلة المطلب كان في اسم والدنا مشاع مع ابن العم بعد وفاته قمنا بتقييد اراثة في المطلب
تنازلنا عن واجبنا في المطلب لفائدة ابن العم و بالتالي يصبح مالك جميع العقار فلم يودع العقد في المطلب طبقا للفصل 84.83 فتم تحفيظ العقار و أصبحنا مقيدين كملاك مع ابن العم كما كان في المطلب سابقا قبل التنازل.

il y a 5 ans (Modifiée: il y a 5 ans)
3.2k Réponses - Consultant Expert

لما كانت الفقرة الثانية من المادة 2 من مدونة الحقوق العينية تنص على أن ما يقع على التقييدات من إبطال أو تغيير أو تشطيب من الرسم العقاري لا يمكن التمسك به في مواجهة الغير المقيد عن حسن نية، كما لا يمكن أن يلحق به أي ضرر، إلا إذا كان صاحب الحق قد تضرربسبب تدليس أو زور أو استعماله شريطة أن يرفع الدعوى للمطالبة بحقه داخل أجل أربع سنوات من تاريخ التقييد المطلوب إبطاله أو تغييره أو التشطيب عليه.
ولما كان تحفيظ العقار قد تم دون استدلال ابن عمكم بالتنازل الذي سبق أن أعطيتموه له عن طريق تقديم تعرض أو الإدلاء بالتنازل لإنجاز خلاصة إصلاحية بالمطلب تؤدي إلى أن يحفظ جميع العقار باسمه، وكانت المادة 62 من قانون التحفيظ العقاري تنص على أن الرسم العقاري نهائي ولا يقبل الطعن، ويعتبر نقطة الانطلاق الوحيدة للحقوق العينية والتحملات العقارية المترتبة على العقار وقت تحفيظه دون ما عداها من الحقوق غير المقيدة، وهو ما يعني أن التنازل إنما يخول ابن عمكم حق مطالبتكم بالتعويض عن طلبكم تحفيظ العقار بالرغم من تنازلكم عن الحق، وإن كان هذا الأمر محل استغراب إذا كان هو من ضمن طلاب التحفيظ ووقع على مطلب التحفيظ، لأن في هذا التصرف منه ما قد يشكل قرينة على تنازله عن الحق الذي سبق لكم أن تنازلتم عنه، وما دامت مدة الأربع سنوات لم تنته بعد، فأنا أرى أن من حقكم تقديم ددعوى بالتشطيب على المشتري من الرسم العقاري لأن التنازل السابق لم يعد له أي أثر حتى بالنسبة للمستفيد منه ما دام لم يعترض به على المطلب ، وربما قدم المطلب وهو على علم به، مما يشكل قرينة عن التنازل عنه، وأن تقييد المشتري بالرسم العقاري والتشطيب عليكم لم يتم بناء على وثيقة جديدة بعد التحفيظ تخول البائع التشطيب عليكم.
وأقترح أن ترفع الدعوى ضد البائع ( ابن عمكم) وضد المشتري وضد المحافظ، وأن تطلبوا فيها التشطيب على المشتري وتطلبوا الحكم على المحافظ بالتعويض عن الضرر بسبب الخطأ الذي ارتكبه بالتشطيب عليكم وتضرركم من ذلك، عملا بالمادة 72 من قانون التحفيظ العقاري التي تنص على أن المحافظ على الأملاك العقارية، يتحقق تحت مسؤوليته، من هوية المفوت وأهليته وكذا من صحة الوثائق المدلى بها تأييدا للطلب شكلا وجوهرا. والمادة 97 من نفس القانون لا سيما الفقرة الثالثة منها والتي تنص على ما يلي:
إن المحافظ على الأملاك العقارية مسؤول شخصيا عن الضرر الناتج عن:
1- إغفال التضمين بسجلاته لكل تقييد أو بيان أو تقييد احتياطي أو تشطيب طلب منه بصفة قانونية؛
2- إغفال التضمين بالشهادات أو نظائر الرسوم العقارية المسلمة والموقعة من طرفه لكل تقييد أو بيان أو تقييد احتياطي أو تشطيب مضمن بالرسم العقاري؛
3- فساد أو بطلان ما ضمن بالرسم العقاري من تقييد أو بيان أو تقييد احتياطي أو تشطيب ما عدا الاستثناء المذكور في الفصل73.
والكل مع مراعاة مقتضيات الفصلين 79 و80 من قانون الالتزامات والعقود.
وللتوضيح فقط فإن القانون قرر أن يراعى الفصلان 79 و 78 من قانون الالتزامات والعقود لأنهما يتحدثان عن المسؤولية الشخصية للموظف ولا تؤدي الدولة ما يحكم به عليه من تعويضات إلا عند إعساره وعدم قدرته على السداد.
وأنا لا أرى سببا لإيراد هذه المقتضيات أصلا ما دام قانون التحفيظ قرر إنشاء صندوق للتأمين هو الذي يؤدي وليس الدولة.

il y a 5 ans (Modifiée: il y a 5 ans)

لك جزيل الشكر

il y a 5 ans (Modifiée: il y a 5 ans)

8.4k Vues
8.4k Vues
876 Vues
876 Vues
94 Vues
Demandée
Marqué comme urgent
Répondu il y a 5 ans par دليلك القانوني
94 Vues