الشراء في الشياع
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
7 ملاكون من عائلة واحدة يملكون ارض فلاحية على الشياع تبلغ 31 هكتارا محفظة منذ 1980،
هذه الأرض داخلة في برنامج ضم الأراضي منذ أكثر من 10 سنوات ويقال انه ربما سيصادق عليه في الشهور القادمة !!
الملاك A يملك 6 هكتارا والملاك B يملك هكتارا واحدا.
اشترى الملاك A من الملاك B هكتاره الوحيد عن طريق العدول وتمت تحويل الملكية بالمحافظة وحصل الملاك A عن شهادة الملكية من المحافظة.
بعدشهر تقريبا تم استدعاء الملاك A من طرف المحافظة وتبليغه بأنه تم التشطيب عن البيع من طرف المحافظ.
هل المحافظ له الحق في هذا التشطيب؟
هل البيع ثابت؟ هل ممكن للبائع أن يقوم بمشاكل كان يستغل وجوده في الرسم العقاري ليأخذ مثلا دين من بنك أو لكراءه؟
ما المعمول لضمان حق الشاري؟
بارك الله فيكم
0 Commentaire
أما بالنسبة لعقود البيع فإنه طبقا للفصل 4 المكرر- من ظهير رقم 1.69.32 بتاريخ 10 جمادى الأولى 1369 25 )يوليوز 1969 الذي تمم وغير ظهير 30 يونيه 1969 بضم الأراضي الفلاحية بعضها إلى بعض فإنه و ابتداء من التاريخ الذي ينشر فيه بالجريدة الرسمية الإعلان عن إيداع التصميم و البيان التجزيئيين بمقر السلطة المحلية وإلى أن ينشر المرسوم الصادر بالمصادقة على ضم الأراضي بعضها إلى بعض فإن جميع العقود الاختيارية المبرمة بغير عوض أو بعوض والمتعلقة بالتخلي الكلي أو الجزئي عن الأراضي الواقعة داخل منطقة الضم التي يهمها هذا النشر أو بمعاوضتها أو قسمتها تكون ممنوعة وإلا اعتبرت باطلة.
والسؤال هو، هل المالك A اشترى الهكتار قبل نشر مرسوم المصادقة أم بعده.
إذا كان الشراء قبل نشر المرسوم وانتبه المحافظ لخطئه بتسجيل عقد باطل فله أن يشطب على البيع لأنه قيد عقدا باطلا ومخالفا للقانون، أما إذا كان البيع بعد نشر مرسوم المصادقة على قرار الضم فيمكن الطعن في القرار لأن المنع من التصرف في عقارات الضم منع مؤقت ينتهي بانتهاء المسطرة.
أما عن سؤال هل يمكن للبائع أن يقوم بمشاكل كان يستغل وجوده في الرسم العقاري ليأخذ مثلا دين من بنك أو لكراءه، فكل شيء ممكن لأنه سيكون موجودا كمالك على العقار في الرسم العقار هو يخوله القيام بما يشاء في ملكه، ولأن العقد الباطل بقوة القانون لا ينتج أثرا حتى بين أطرافه سوى إرجاع كل واحد ما أخذه للآخر.
وضمانا لحق المشتري يجب عليه رفع دعوى استرجاع المبالغ وحجز حصة البائع حجزا تحفظيا ضمانا للمبلغ حتى لا يفوتها بعد صدور مرسوم المصادقة على الضم.
ولتأكيد أن المنع من التصرف في العقارات الكائنة في منطقة الضم هو منع مؤقت يراجع قرار المجلس الأعلى سابقا (محكمة النقض حاليا) رقم 1918 الصادر بتاريخ 27-8-1986 في الملف رقم 466-84، وبالمناسبة هو قرار منشور في موقع محكمتي فيمكنك الرجوع إليه هناك.
4 Commentaires
السلام عليكم
شكرا جزيلا استاذ
هل من الممكن حجز حصة البائع حجزا تحفظيا ضمانا للمبلغ بدون رفع دعوى قضائية، لأن البائع مستعد ان يمضي أي شيئ لضمان حق الشاري كما أنه متعاون جدا لإجاد حل للمشكلة في أقرب وقت ويقول إن قدر الله له ومات قبل ضمان حق الشاري فإن وارثيه سيقومون ولاشك بما وسعهم ضد الشاري
بالنسبة للحجز هو غير ممكن في ظل عدم وجود مطالبة بفسخ البيع واسترجاع الثمن، لأن الحجز التحفظي يكون لضمان مبلغ مالي وليس لضمان حق ملكية أو ما شابه.
بالنسبة لمرسوم المصادقة فهو غير ذي تأثير على صحة البيع إذا تم بعد الإعلان عن إيداع التصميم و البيان التجزيئيين بمقر السلطة المحلية.
أما نشر المرسوم فيسمح فقط بإبرام البيع شياعا دون المساس بمساحة العقار كما تقرر بالضم لأن القسمة ممنوعة إذا كانت ستؤدي إلى التجزئة.