1 Réponse
482 Vues

استشارة بخصوص عقد كراء

Demandée il y a 5 ans
Marqué comme urgent
482 Vues

السلام عليكم، أولا شكرا لكم على هذا الموقع و على الخدمات التي تقدمونها
لقد حولت جزءا من منزلي في الطابق السفلي إلى محل تجاري و أرغب في كرائه لكن لا أريد أن أتورط مع شخص، من الاخر أريد أن أكون حر في محلي مع إمكانية استرداده بدون مشاكل، ماذا يمكنني أن أفعل؟ سمعت عن عقد التسيير لكن لا أملك أصل تجاري. هل يمكن أن أضمن حقوقي بعقد كراء محدود المدة غير قابلة للتجديد؟
أفيدوني من فضلكم مع العلم أن المحل في منطقة تعرف رواج تجاري كبير لهذا أنا متخوف أن المكتري غادي يشبط فيه بالدارجة ديالنا

Commentaire

شكرا لك أستاذ المستشار على الإجابة المفصلة و شكرا على الإضافة و المرور عفراء
لتفاذي أي مشاكل سوف أتجه نحو استعمال المحل بنفسي و الحصول على الأصل التجاري أولا ثم وأفكر في كرائه
يبارك الله فيكم

il y a 5 ans (Modifiée: il y a 5 ans)

1 Réponse
149 Réponses - Consultant Expert
Prendre Rendez-vous
لقد صدق حدسك فيما يتعلق بالتسيير التجاري الذي يتطلب إبرام عقد كراء على أصل تجاري موجود وقائم، والحال أن محلك لم يسبق أن مورست فيه أي تجارة.
لذا فمحلك لا يصلح أن يكون محلا لعقد تسيير حر.
أما عن خيار كرائه للغير، وسؤالك حول هذا الموضوع، فإن هذا السؤال يعود بنا إلى نقاش قانوني قديم تضارب الاجتهاد القضائي حوله، وكان محوره التساؤل التالي: هل يصلح انتهاء مدة العقد كسبب لإنهائه؟
هناك رأي يقول أن العقد شريعة المتعاقدين، وبالتالي فعند انتهاء المدة يحق لأي منهما إنهاء العقد وللمكري استرجاع محله وهذا الرأي يوظف المبادئ العامة في العقود. ومن ذلك ما ذهب إليه المجلس الأعلى قديما في قراره عدد 636 بتاريخ 3-2-1998( وهو منشور بموقع محكمتي)
وهناك رأي ثان يخالف الرأي الأول ويقول بأن انتهاء مدة العقد ليست سببا لإنهاء العقد بل لا بد من تحقق أحد الأسباب المنصوص عليها في قانون كراء المحلات التجارية الذي هو نص خاص يقدم على النص العام. وذهبوا إلى أن قانون الكراء التجاري رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي ينص مادته 26 على الأسباب التي من أجلها يوجه الإنذار والتي حددها في عدم أداء واجبات الكراء أو على كون المحل آيلا للسقوط؛ أو الرغبة في استرجاع المحل للاستعمال الشخصي، أو لهدمه وإعادة بنائه، أو توسعته، أو تعليته، أو على وجود سبب جدي يرجع لإخلال المكتري ببنود العقد. ولم يذكر من بينها انتهاء المدة، واستشهد هذا الفريق أيضا على سبيل المقارنة بالقانون رقم 67.12 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني الذي حدد في مادته 45 أسباب الإفراغ في­ استرداد المحل المكترى لسكن المكري الشخصي، أو لسكن زوجه، أو أصوله أو فروعه المباشرين من الدرجة الأولى أو المستفيدين - إن وجدوا - من الوصية الواجبة المؤسسة بمقتضى المادة 369 وما يليها من مدونة الأسرة ، أو المكفول المنصوص عليه في القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.172 في فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002)؛ أو لضرورة هدم المحل المكترى وإعادة البناء أو إدخال إصلاحات ضرورية عليه تستوجب الإفراغ؛ أوالتماطل في الأداء.
وقد تضارب الاجتهاد القضائي بين الرأيين ولم أعثر لحد الساعة على اجتهاد قضائي من محكمة النقض حديث حسم هذا الخلاف.
ولذلك فلا يمكنني أن أحسم لك رأيا دون آخر حتى لا تحملني المسؤولية، ويكون من باب الاحتياط التفكير ألف مرة ومرة قبل الإقدام على كراء المحل للغير.
ويمكن كحل مباشرة تجارة فيه من النوع الذي يرغب فيه المكتري ثم كراء الأصل التجاري له لأن هذا الكراء الأخير ينتهي بانتهاء مدته ولا خلاف حول هذا الأمر.
il y a 5 ans (Modifiée: il y a 4 ans)
Bravo

Commentaires

هذه النقطة بالذات كانت محور سؤال وجهته إلى السيد نائب رئيس المحكمة الابتدائية ..واجابني بانه نعم ينتهي العقد بانتهاء المدة و لم أشعر إلا وانا اساله:استاذ هل تستجيب المحكمة للطلب بناء على السبب.قال:نعم..ثم اعدت السؤال:حقا تستجيب المحكمة؟أجاب :نعم..وانا طيلة فترة انضمامي لهذا الموقع المتميز فأغلب الأساتذة المعتمدين يؤكدون على أن الأفراغ لابد أن ينبني على أسباب الأفراغ المنصوص عليها في القانون..لذا فالتضارب القضائي شفتو بعيني ههه.
تقبلوا مروري استاذ..شكرا على مجهودكم الجبار

il y a 5 ans (Modifiée: il y a 5 ans)

هل يمكنني الكراء بدون عقد؟ عرفي وهل يمكنني استرداد المحل في هذه الحالة؟

il y a 5 ans (Modifiée: il y a 5 ans)
149 Réponses - Consultant Expert

تعليقا على التعليق هذا رأي نتبناه نحن أيضا. لأنه لا معنى أن تهدر الاتفاقات.
وطالما لم يكتسب المكتري الحق في الكراء فيمكن إفراغه بدون تعويض، ولكن لوضع السائل في الصورة وضحنا له ما هو موجود في " السوق".
عن سؤالك حول الكراء بدون عقد، فإن المادة 3 من القانون 49.16 تنص على وجوب أن تبرم عقود كراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي وجوبا بمحرر كتابي ثابت التاريخ. وأضافت أيضا أنه يجب تحرير بيان بوصف حالة الأماكن يكون حجة بين الأطراف.
أما جزاء المخالفة لهذا المقتضى فقد نصت عليه المادة 37 من نفس القانون وهو عدم تطبيق قانون الكراء التجاري وتطبيق مقتضيات قانون الالتزامات والعقود على عقود الكراء التي لا تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في الباب الأول من هذا القانون، ما لم تخضع لقوانين خاصة، ولكن هذا لا يحرم المكتري من حق الحصول على التعويض عن الحق في الكراء إلا إذا لم يتوفر شرط المدة وإنما يحرمه من حق طلب تجديد العقد طبقا للمادة 6 من القانون المذكور لأن أحد شروط تطبيقه غير متوفرة وهي شرط الكتابة.

il y a 5 ans (Modifiée: il y a 5 ans)

184 Vues
184 Vues
180 Vues
180 Vues
193 Vues
193 Vues
480 Vues
480 Vues