إستشارة قانونية
أستاذ أيمن ، عند كراء السيارة من محل كراء السيارات ، يقوم صاحب المحل أو مساعده بطلب شيك فارغ ممضي من طرف الزبون ليبقى كضمانة.
السؤال الأول هل هذا الشيك الفارغ و الموقع كضمانة والمسلم لصاحب محل كراء السيارات هل يعتبر قانوني؟
السؤال الثاني: هل عند وقوع حادثة لقدر الله ، هل يجوز لصاحب المحل أن يملاء هذا الشيك بقيمة اضرار السيارة و يدفعه للبنك ليستخلص المال؟
السؤال الثالث: هل عند ملء الشيك ب 5000 درهم أو 10.000 درهم و توقيعه و تسليمه لصاحب المحل كضمانة ، هل يجوز ذلك؟
السؤال الرابع: هل هذه الضمانة بالشيك تعتبر جنحة أو جناية؟
السؤال الخامس: في حالة أن تسليم الشيك بهذه الطريقة لا تجوز ، ماذا يجب تقديمه كضمانة (ضمانة قانونية) من اجل أخذ و الإنتفاع بالسيارة؟ لأن صاحب المحل لا يعطي السيارة إلا إذا سلمته ضمانة.
السؤال السادس: ما هو القانون الذي يجمع بين صاحب محل كراء السيارات و الزبون؟
شكرا لك أستاذ أيمن جزيل الشكر.
0 Commentaire Ajouter un commentaire
0 Commentaire