1 Réponse
14.2k Vues

إستشارة قانونية

Demandée il y a 8 ans par Salwa
14.2k Vues

أستاذ أيمن ، عند كراء السيارة من محل كراء السيارات ، يقوم صاحب المحل أو مساعده بطلب شيك فارغ ممضي من طرف الزبون ليبقى كضمانة.

السؤال الأول هل هذا الشيك الفارغ و الموقع كضمانة والمسلم لصاحب محل كراء السيارات هل يعتبر قانوني؟

السؤال الثاني: هل عند وقوع حادثة لقدر الله ، هل يجوز لصاحب المحل أن يملاء هذا الشيك بقيمة اضرار السيارة و يدفعه للبنك ليستخلص المال؟

السؤال الثالث: هل عند ملء الشيك ب 5000 درهم أو 10.000 درهم و توقيعه و تسليمه لصاحب المحل كضمانة ، هل يجوز ذلك؟

السؤال الرابع: هل هذه الضمانة بالشيك تعتبر جنحة أو جناية؟

السؤال الخامس: في حالة أن تسليم الشيك بهذه الطريقة لا تجوز ، ماذا يجب تقديمه كضمانة (ضمانة قانونية) من اجل أخذ و الإنتفاع بالسيارة؟ لأن صاحب المحل لا يعطي السيارة إلا إذا سلمته ضمانة.

السؤال السادس: ما هو القانون الذي يجمع بين صاحب محل كراء السيارات و الزبون؟

شكرا لك أستاذ أيمن جزيل الشكر.

Commentaire Ajouter un commentaire

1 Réponse
4.8k Réponses - Consultant Expert
Prendre Rendez-vous
بكل أسف هذا الأمر وقع معي أنا بنفسي ووضعوني أمام الأمر الواقع، ولم أجد بدا من كتابته رغم أنه غير قانوني، وهم يعتبرون هذا المبلغ لتغطية الأضرار التي قد يتسبب فيها المكتري والتي تتجاوز سقف الضمان في عقد التأمين ( franchise) ولكنني لأحمي نفسي فقد كتبت خلف الشيك أن هذا الشيك سلم على سبيل الضمان، وقمت بهذا لأجد ما أحتج به في حال عمد صاحب السيارة إلى دفعه للاستخلاص بدون موجب قانوني لأنهم يرفضون حتى تسليمك وصلا عن الشيك وعن طبيعته. وقد قمت بهذا الأمر لأنني أعرف أن من يعاقب على إنجاز شيك على سبيل الضمان هو من قبله وليس من حرره، فكانت هذه هي حيلتي التي تمكنت بها من تجاوز الأمر. و يبدو أنها ستعرف في هذا المنتدى وتنتشر ولن تعود صالحة ما دام قد طرحت هذا السؤال والذي لم أكن لأمتنع عن إجابتك عليه لأننا نذرنا انفسنا في هذا الموقع لمساعدة الناس.  وليس في علمي وجود قانون خاص ينظم كراء السيارات وبالتالي فالعقد يخضع للقواعد  العامة لكراء المنقول. وانقل لك نص الفصل الذي يعاقب على قبول شيك على سبيل الضمان ولتعلمي أن المتورط في المسألة هو صاحب السيارة المكتراةوليس من سلم الشيك. المادة 316 من مدونة التجارة وما يهمنا فيها هو الفقرة 6 يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة تتراوح بين 2.000 و10.000 درهم، دون أن تقل قيمتها عن خمسة وعشرين في المائة من مبلغ الشيك أو من الخصاص: 1 - ساحب الشيك الذي أغفل أو لم يقم بتوفير مؤونة الشيك قصد أدائه عند تقديمه؛ 2 - ساحب الشيك المتعرض بصفة غير صحيحة لدى المسحوب عليه؛ 3 - من زيف أو زور شيكا؛ 4 - من قام عن علم بقبول تسلم شيك مزور أو مزيف أو بتظهيره أو ضمانه ضمانا احتياطيا؛ 5 - من استعمل عن علم أو حاول استعمال شيك مزيف أو مزور؛ 6 - كل شخص قام عن علم بقبول أو تظهير شيك شرط أن لا يستخلص فورا وأن يحتفظ به على سبيل الضمان. تصادر الشيكات المزيفة أو المزورة وتبدد. ويتم مصادرة المواد والآلات والأجهزة والأدوات التي استعملت أو كانت معدة لإنتاج هذه الشيكات، بأمر قضائي، إلا إذا استعملت دون علم مالكها.
il y a 8 ans (Modifiée: il y a 4 ans)
Bravos

Commentaire

154 Vues
154 Vues
196 Vues
196 Vues
241 Vues
241 Vues
202 Vues
202 Vues

Statistiques

Mahkamaty en chiffres


28.3k
Consultations

17.6k
Réponses

40.8k
Utilisateurs

22.2k
Commentaires